انتقل إلى المحتوى

مستخدم:Ahmadnazem/1: الفرق بين النسختين

من موسوعة الفقه المعاصر
Ahmadnazem (نقاش | مساهمات)
Ahmadnazem (نقاش | مساهمات)
سطر ١: سطر ١:
=== المؤلفات ===
بحسب ما ورد في بوابة الإمام الخميني، فقد نُشر له أكثر من ثمانين مجلداً في الفقه الاستدلالي والفقه الفتوائي، سواء كانت من تأليفه أو من تقريرات دروسه.<ref>[[http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/](http://www.imam-khomeini.ir/fa/page/206/) صفحة آثار الإمام الخميني في بوابة الإمام الخميني].</ref> ولا يوجد بين هذه الآثار أي كتاب أو مقالة مستقلة تتناول قضايا الفقه المعاصر. ولذلك ينبغي تتبّع آرائه ونظرياته في فتاواه ورسائله وأوامره الحكومية وخطبه. فعلى سبيل المثال، طرح [[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]] أولاً في رسالة إلى أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص217.</ref>، ثم عاد فطرحه مرة أخرى في رسالة موجّهة إلى علماء الدين في أنحاء البلاد.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref> كما بيّن [[نظرية ولاية الفقيه]] ضمن مباحث البيع في دروسه العليا (بحث الخارج).<ref>الخميني، ولاية الفقيه، مقدمة الناشر، ص1؛ الخميني، كتاب البيع، ج2، ص617-670.</ref> وكذلك فإن نظرية [[الولاية المطلقة للفقيه|تقدّم صلاحيات ولاية الفقيه]] على سائر الأحكام الأولية قد صرّح بها بوضوح في رسالته إلى [[السيد علي الحسيني الخامنئي|آية الله السيد علي خامنئي]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص452.</ref>
در ادامه، ترجمهٔ کامل، دقیق و با حفظ ساختار و کدهای ویکی:
== الآراء والأفكار في مجال الفقه المعاصر ==
=== دور الزمان والمكان في الاجتهاد ===
{{أصلي|دور الزمان والمكان في الاجتهاد}}
صرّح الإمام الخميني في عدد من كلماته ورسائله بـ[[دور الزمان والمكان في الاجتهاد]].<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص293؛ وج21، ص217 و289.</ref> وكان يرى أن الاجتهاد المتعارف عليه في الحوزات العلمية غير كافٍ،<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص177 و292.</ref> ومع تأكيده على الفقه الجواهري، كان يعدّ الزمان والمكان عنصرين حاسمين في عملية الاجتهاد. إلا أنّ آثاره الفقهية لا تتضمن شرحاً تفصيلياً لكيفية تأثير هذين العنصرين في مسار الاجتهاد. ومع ذلك، فقد أكّد في رسالته المعروفة بـ«منشور الروحانية» أنّ الموضوع الفقهي قد لا يكون قد تغيّر ظاهرياً عمّا كان عليه في السابق، غير أنّ المعرفة الدقيقة بالعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قد تجعل ذلك الموضوع نفسه موضوعاً جديداً.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص289.</ref>
ولتوضيح كيفية هذا التأثير، نشر الفقهاء والباحثون العديد من الكتب والمقالات والمقابلات العلمية. وفي سنة 1374ش عُقد مؤتمر علمي حول هذا الموضوع، وقد نُشرت البحوث المقدّمة إليه ضمن مجموعة مؤلفة من خمسة عشر مجلداً بعنوان [[مجموعة مقالات مؤتمر دور الزمان والمكان في الاجتهاد|مجموعة مقالات مؤتمر دراسة المباني الفقهية لسماحة الإمام الخميني]].
{{انظر أيضاً|المصادر الدراسية لدور الزمان والمكان في الاجتهاد}}
=== جمهورية النظام السياسي ===
{{أصلي|النظام الجمهوري}}
يمكن القول إنّه حتى تصاعد الثورة الإسلامية في شهري دي وبهمن سنة 1357ش وطرح فكرة الجمهورية الإسلامية، لم يكن أيٌّ من فقهاء الشيعة قد دافع بصورة صريحة عن فكرة [[الجمهورية]] في إطار الحكومة الدينية. وقد أعلن الإمام الخميني في مقابلاته الصحفية في باريس أنّ نظام الحكم في إيران سيكون قائماً على الجمهورية.<ref>على سبيل المثال: الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج5، ص144 و223.</ref> وبعد استقراره في إيران، وقبل إجراء الاستفتاء العام، صرّح بأنّه سيصوّت لصالح الجمهورية الإسلامية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج6، ص433.</ref>
=== الولاية المطلقة للفقيه ===
تُعدّ [[الولاية المطلقة للفقيه]] من النظريات التي يمكن اعتبار الإمام الخميني أبرز منظّريها. والمقصود بالولاية المطلقة للفقيه حقّ الفقيه في التدخّل في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية، حتى في الموارد التي يوجد فيها حكم شرعي أولي. وقد أكّد في كتابه «البيع» مراراً على تساوي الصلاحيات الحكومية للفقيه مع صلاحيات النبي والأئمة عليهم السلام،<ref>الخميني، كتاب البيع، ج2، ص654 و664.</ref> ولعلّ أكثر تصريحاته وضوحاً في هذا الشأن وردت في رسالته إلى [[آية الله السيد علي خامنئي]]. فقد أكّد الإمام الخميني في هذه الرسالة أنّ ولاية الفقيه ليست محصورة في إطار الأحكام الأولية، وأنّ نطاق ولاية الفقيه يمتدّ بامتداد ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص451-452.</ref>
ويرى كاتب مقالة «مسار علمنة الفقه الشيعي» أنّ هذه النظرية تُعدّ أحد العناصر الرئيسة في فكرة الدولة الحديثة،<ref>حجاريان، من الشاهد القدسي إلى الشاهد البازاري، ص84.</ref> ومن هنا يمكن ملاحظة مدى تأثير هذه النظرية في فقه العصر المعاصر.
=== تقدّم مصلحة النظام على الأحكام الأولية ===
{{أصلي|مصلحة النظام الإسلامي}}
يُعدّ تقديم مصلحة النظام الإسلامي على سائر الأحكام الشرعية الأولية من الآراء الفقهية المهمة للإمام الخميني. وقد هيّأت التحديات والخلافات بين المؤسسات التشريعية في السنوات الأولى من قيام الجمهورية الإسلامية الأرضيةَ لطرح هذه النظرية من قبله. ووفقاً لهذا الرأي، إذا اقتضت مصلحة الحكومة الإسلامية سنَّ قانونٍ معيّن، وكان هذا القانون متعارضاً مع الأحكام الشرعية الأولية، فإن مصلحة النظام تُقدَّم على تلك الأحكام، ويجب على الحكومة الالتزام بذلك القانون ما دامت تلك المصلحة قائمة. أمّا بعد زوال الضرورة، فينبغي العودة إلى تطبيق الأحكام الأولية.
وقد أذن الإمام الخميني، للمرة الأولى، ومن أجل حلّ الخلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور المكلّف بمطابقة القوانين مع الشريعة، بأن يُعمل بالقانون الذي يقرّه المجلس حتى لو كان مخالفاً للشرع، إذا رأى ثلثا أعضاء المجلس ضرورة إقراره.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج17، ص321.</ref> ثم قام بعد مدة، في شهر بهمن سنة 1366ش، بتعيين مجموعة تحت عنوان «مجمع تشخيص مصلحة النظام» لتتولى الفصل في النزاعات بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور، وأن تُقِرّ ما تراه مصلحةً للنظام، حتى لو كان مخالفاً للأحكام الشرعية الأولية أو للدستور.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج20، ص464.</ref>
=== توحيد الاجتهاد القضائي في الأحكام ===
{{أصلي|توحيد الاجتهاد القضائي في العقوبات التعزيرية}}
وفقاً للفقه الشيعي، تُطبَّق العقوبات التعزيرية بناءً على تشخيص القاضي الشرعي الذي يكون مجتهداً. وخلال فترة الجمهورية الإسلامية، ونظراً إلى قلّة القضاة المجتهدين، أُجيز لغير المجتهدين أيضاً إصدار الأحكام استناداً إلى القوانين الوضعية، وفي بعض الموارد استناداً إلى آراء الفقهاء. وقد أجاز الإمام الخميني، في جوابه على استفتاء مسؤولي السلطة القضائية آنذاك، [[توحيد الاجتهاد القضائي في العقوبات التعزيرية|توحيد الاجتهاد القضائي]] في الحالات المتماثلة، إلى أن يتوافر العدد الكافي من القضاة الجامعين للشرائط.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج18، ص491.</ref>
ونظراً إلى إصرار مجلس صيانة الدستور على أن تكون العقوبات التعزيرية محدَّدة وفق رأي القاضي، أجاز الإمام الخميني مرة أخرى، في رده على رسالة لجنة الشؤون القضائية في مجلس الشورى الإسلامي، توحيد الاجتهاد القضائي في إصدار الأحكام، وعيّن مجموعةً لتحديد العقوبات التعزيرية.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج19، ص424.</ref>


=== الخطابات القانونية ===
=== الخطابات القانونية ===

مراجعة ١٩:٢١، ٢٣ يونيو ٢٠٢٦

الخطابات القانونية

تُعدّ الخطابات القانونية تفسيراً لكيفية سنّ القوانين وجعل التكاليف على المكلّفين. ويقع هذا البحث ضمن مباحث أصول الفقه، وتحديداً في إطار بحث «مسألة الضد» و«الترتّب». وتمثّل هذه النظرية محاولةً لحل مشكلة التزاحم بين التكاليف.

ويرى بعض الباحثين أن الاستفادة من نظرية الخطابات القانونية مهّدت الطريق لتوجيه الخطاب إلى المجتمع والحكومة ـ بدلاً من الأفراد ـ؛[١] وهي نقطة ـ بحسب رأيهم ـ لم يكن من الممكن الوصول إليها من دون هذه النظرية.

ويرى داود فيرحي، الباحث في الفقه السياسي، أنّ الخطابات القانونية سيكون لها تأثير كبير في فقه الدولة والحكومة؛[٢] كما يعدّها ممهِّدةً لفهم ديمقراطي أو ذي طابع شعبي للفقه.[٣]

جواز تغيير الجنس

قالب:أصلي

يبدو أن الإمام الخميني كان أول فقيه شيعي يصدر فتوى بجواز تغيير الجنس، وذلك في عقد الأربعينيات من القرن الرابع عشر الهجري الشمسي. فقد أورد في كتاب تحرير الوسيلة عدة مسائل فقهية تتعلق بجواز تغيير الجنس بصورة مطلقة، كما ذكر عدداً من المسائل الخاصة بالأشخاص الذين يعانون من إشكال في تحديد هويتهم الجنسية.[٤]

قالب:انظر أيضاً

جواز اللعب بالشطرنج وبيع وشراء الآلات الموسيقية

أفتى الإمام الخميني سنة 1367ش، جواباً على استفتاء بشأن اللعب بـالشطرنج، بجواز هذه اللعبة بشرط أن تكون قد خرجت عن كونها آلة قمار، وأن يمارسها اللاعبون من دون قصد الربح والخسارة، وذلك وفق الفرضية المذكورة في السؤال.[٥]

كما أجاز في الرسالة نفسها بيع وشراء الآلات الموسيقية للاستعمالات المباحة شرعاً.[٦] وبعد بضعة أيام قدّم توضيحاً لفتواه هذه في جواب رسالةٍ من أحد أساتذة الحوزة العلمية في قم.[٧]

ويُذكر أن كثيراً من فقهاء الشيعة يرون حرمة اللعب بالشطرنج حتى من دون قصد الربح والخسارة. وبعد صدور هذه الفتوى اكتسبت لعبة الشطرنج في إيران صفةً رسمية، وأُنشئت لها اتحادية رياضية، كما نُظِّمت لها مسابقات قانونية.

المصادر الدراسية

  • الندوة العلمية «الابتكارات الأصولية للإمام الخميني» في مؤسسة «فهيم»، بمشاركة كاظم قاضي زاده وأبي القاسم مقيمي. [[١](http://fahimco.com/Post/Details/5209) يمكن الاطلاع على تقرير الندوة هنا].
  • مقالة «الابتكارات الفقهية ـ السياسية للإمام الخميني»، لقدرة الله عفتي، مجلة «بيگاه حوزه»، العدد 255، سنة 1388ش. [[٢](http://ensani.ir/fa/article/64378) يمكن الاطلاع على المقالة هنا].
  • كتاب «المباني الفقهية للآراء الخاصة للإمام الخميني»، تأليف زهرا گواهي، طهران، مؤسسة چاپ ونشر عروج، 1382ش.
  1. خلف‌خاني، راغبي، علوي وثوقي، نظرية الخطابات القانونية ودورها في الفقه الاجتماعي، ص54.
  2. فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص322.
  3. انظر: فيرحي، الفقه والسياسة في إيران، ج2، ص320-338.
  4. الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص668-670.
  5. الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.
  6. الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص129.
  7. الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج21، ص149-152.