انتقل إلى المحتوى

موت الدماغ: الفرق بين النسختين

من موسوعة الفقه المعاصر
أنشأ الصفحة ب'{{مؤلف |مؤلف = رضا باذلي |مؤلف2 = |مؤلف3 = |إعداد = |محرر1 = |محرر2 = |محرر3 = }} * '''الملخص''' '''موت الدماغ''' هو زوال نشاط الدماغ زوالًا لا رجعة فيه. وهذه المسألة من المسائل الطبية المستجدة، وتُعدّ من الناحية الفقهية من المسائل المستحدثة. فمن الناحية الطبية يؤدي موت...'
 
لا ملخص تعديل
سطر ٩٥: سطر ٩٥:
[[تصنيف:مقالات رضا باذلي]]
[[تصنيف:مقالات رضا باذلي]]
[[en:Brain Death]]
[[en:Brain Death]]
[[fa:مرگ مغزی]]

مراجعة ٢٠:١٣، ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦

مؤلف: رضا باذلي



  • الملخص

موت الدماغ هو زوال نشاط الدماغ زوالًا لا رجعة فيه. وهذه المسألة من المسائل الطبية المستجدة، وتُعدّ من الناحية الفقهية من المسائل المستحدثة. فمن الناحية الطبية يؤدي موت الدماغ في مدة قصيرة إلى الموت القطعي؛ أما من الناحية الفقهية فثمة خلاف بين الفقهاء في أن المصابين بموت الدماغ أحياء أم أموات. وينشأ هذا الخلاف من اختلاف الفقهاء في تحديد موضوع موت الدماغ وتشخيصه.

ومن وجهة نظر بعض المراجع المعاصرين مثل محمد فاضل اللنكراني وجواد التبريزي فإن تشخيص العرف في تحديد الموضوع معتبر، وبما أن العرف يرى المصاب بموت الدماغ حيًّا، فإن هذا الشخص له من الناحية الفقهية حكم الشخص الحي. وقد ذهب فريق من الفقهاء المعاصرين مثل حسين علي المنتظري وناصر مكارم الشيرازي وحسين النوري الهمداني إلى أن مناط كون المصابين بموت الدماغ أحياءً أو أمواتًا هو تشخيص العرف الخاص (الأطباء المتخصصون). وبحسب القواعد العامة للاستنباط، فإن جريان جميع الأحكام المرتبطة بموت الدماغ، مثل زراعة الأعضاء، ومواصلة العلاج أو إيقافه، ودية الأعضاء، وتجهيز الميت، منوط بتشخيص الموضوع.

مكانة المسألة في الفقه المعاصر

يُعدّ موت الدماغ من المسائل المستجدة المثيرة للجدل بين الفقهاء المعاصرين.[١] وبالنظر إلى أن المسائل المستحدثة لا سابقة لها في المصادر الروائية والفقهية، فإن الفقهاء يستنبطون حكمها الشرعي في هذه الموارد بالرجوع إلى القواعد والأصول العامة للفقه.

السؤال الرئيس من الناحية الفقهية بشأن مرضى موت الدماغ هو: هل يُعدّ هؤلاء الأشخاص أحياءً أم في حكم الأموات؟ ولهذه المسألة أهمية في جواز إيقاف مراحل العلاج واستخدام الأجهزة الطبية الداعمة أو عدم جوازه. كما أن توضيح حالة مريض موت الدماغ بالغ الأهمية لارتباطه بمسألة زراعة الأعضاء؛ إذ إنه إذا عُدّ هؤلاء الأشخاص أحياءً، فإن زراعة الأعضاء الرئيسة في البدن، كالقلب والكبد، غير جائزة شرعًا. واليوم تحظى زراعة أعضاء مرضى موت الدماغ باهتمام كبير نظرًا لاستمرار نشاط سائر أعضاء هؤلاء المرضى.

التعريف بالمفهوم

موت الدماغ من المنظور الطبي

موت الدماغ هو زوال وظائف الدماغ زوالًا دائمًا، كالتحكم في الأفعال التنفسية والقلبية وتنظيمها.[٢] وفي موت الدماغ يقع على الدماغ ضرر بليغ وشديد، وتتلف أجزاء من المخ وجذع الدماغ.[٣] وفي هذه الحالة يتوقف تروية الدماغ بالدم ولا يصله الأكسجين. ومن ثم تموت الأنسجة الدماغية ويفقد الدماغ جميع وظائفه؛ ورغم أن سائر أعضاء البدن، كالقلب والرئتين والكليتين، تواصل نشاطها بمساعدة الأدوية والأجهزة الطبية، فإنها ستتوقف هي الأخرى بعد مدة قصيرة.[٤]

وفي موت الدماغ، ونظرًا إلى أن الأنسجة الدماغية، كالمخ وجذع الدماغ، تموت بسبب نقص الأكسجين ولا يمكن إصلاحها أو زرعها، فإن احتمال شفاء المصاب بموت الدماغ ضعيف جدًّا، ويتعرض هؤلاء الأشخاص بعد مدة قصيرة للموت القطعي.[٥] ويكمن الفرق بين موت الدماغ وبين الغيبوبة (الكوما) والحياة النباتية في هذه النقطة؛ فـ«الكوما» اضطراب شديد في الوعي، ويوجد فيها احتمال العودة إلى الحياة؛ لأن الدماغ في الكوما ما زال حيًّا والمريض يتنفس بصورة طبيعية؛ أما في موت الدماغ فقد تلف الدماغ واحتمال العودة إلى الحياة صفر.[٦] وفي موت الدماغ، خلافًا لحالة الغيبوبة، يموت جذع الدماغ، ولا توجد حياة نباتية أيضًا.[٧]

الموت من منظور الفقهاء

لم يتطرق كثير من الفقهاء إلى التعريف الاصطلاحي للموت لوضوح معناه، واكتفوا بذكر أحكامه.[٨] ومع ذلك عرّف بعض الفقهاء الموت بأنه انفصال الروح عن البدن وخروجها منه.[٩] وبوجه عام يمكن القول إن حقيقة الموت عند الفقهاء هي انفصال الروح عن البدن، وإن حياة الخلايا لا صلة لها بحياة الإنسان؛ كما أن موت الخلايا ليس موجبًا لموت الإنسان.[١٠] وحسين النوري الهمداني، من مراجع التقليد الشيعة، بعد أن عدّ الموت انفصال الروح عن البدن، يبيّن أن الإنسان يموت بتوقف الدماغ عن العمل؛ لأن العمدة هو الدماغ نفسه الذي يتولى قيادة البدن وأعضائه.[١١]

علامات الموت

لما كان تحديد لحظة الموت وتشخيص انفصال الروح عن البدن أمرًا عسيرًا،[١٢] فقد ذُكرت في المتون الفقهية علامات للموت، منها: انخساف الصدغين، واسترخاء الأنف وانحناؤه، وتقلص جلد الوجه، واسترخاء القدمين، وانقطاع التنفس والنبض، واصفرار لون جلد البدن، وانتفاخ البطن.[١٣] ويرى بعض الفقهاء، كصاحب الجواهر، أن هذه العلامات ليست علامات قطعية للموت، وأن معيار الموت هو العلم واليقين به لا حصول هذه العلامات؛[١٤] لكن يحصل العلم واليقين بالموت عادةً عند اجتماع العلامات المذكورة.[١٥]

ويرى بعضهم أن روح الإنسان ونفسه تتصرف في البدن وتدبّره بواسطة المراكز العليا للدماغ (نصفا الكرة المخية وجذع الدماغ). وعليه، فمتى توقفت المراكز العليا للدماغ عن العمل انفصلت الروح عن البدن؛ لأن القابلية اللازمة لتصرف الروح في البدن تزول بموت المراكز العليا للدماغ، فتفارق الروح البدن.[١٦] كما عدّ بعضهم السبب الأساس لانفصال الروح عن البدن هو توقف القلب والدماغ معًا في وقت واحد.[١٧]

معيار تشخيص الموت في مريض موت الدماغ

هل ينطبق عنوان «الميت» على المرضى المصابين بموت الدماغ؟ قدّم الفقهاء في الجواب عن هذا السؤال آراء مختلفة. ويبدو أن هذا الخلاف يعود إلى الاختلاف في مسألة حجية تشخيص العرف أو قول الفقيه واعتباره في تشخيص الموضوعات العرفية. فقد عدّ بعض الفقهاء تشخيص العرف معتبرًا، وجعلوا وظيفة الفقيه استنباط الحكم فقط؛ أما بعضهم الآخر فقد قدّموا في بعض الموارد قول الفقيه على رأي العرف.[١٨] ويمكن تقسيم آراء الفقهاء في مرجع تشخيص الموت في مريض الدماغ إلى فئتين:

العرف العام

من وجهة نظر بعض الفقهاء المعاصرين مثل محمد فاضل اللنكراني[١٩] وجواد التبريزي[٢٠] فإن تشخيص العرف في الموضوعات حجة. ومن رأي محمد فاضل اللنكراني أنه لما كان العرف يرى مريض موت الدماغ حيًّا، فإن لهؤلاء المرضى أحكام الشخص الحي.[٢١] ويرى محمد المؤمن كذلك أنه وإن كان تشخيص العلامات الحيوية للدماغ على عهدة الطبيب المتخصص، فإن تحديد مفهوم الحياة والموت مسألة عرفية، ولتشخيصه يجب الرجوع إلى الفقيه العارف بلغة العرف. كما يعتقد محمد المؤمن ومحمد محمدي القائني أنه إذا كان نشاط القلب ذاتيًّا ودون مساعدة جهاز فإن المريض يُعدّ حيًّا، وإلا حُكم بموته.[٢٢]

العرف الخاص

وأناط فريق آخر من المراجع مثل ناصر مكارم الشيرازي[٢٣] وحسين النوري الهمداني[٢٤] تشخيص تفاصيل مسألة موت الدماغ بالأطباء المتخصصين. ويرى حسين النوري الهمداني أن موت الدماغ موت كامل للشخص، حتى لو واصلت سائر الأعضاء نشاطها مدةً.[٢٥] أما ناصر مكارم الشيرازي، وبالنظر إلى قول الأطباء الذين يعدّون مريض موت الدماغ كمن تهشّم دماغه أو فُصل رأسه عن جسده، فيرى أن المريض المصاب بموت الدماغ لا يُعدّ حيًّا؛ ومع ذلك فقد احتاط في مقام الفتوى ولم يعدّ مريض موت الدماغ ميتًا. ولذلك قال بالتفصيل في الأحكام المتعلقة بحياة هذا الشخص وموته.[٢٦] كما عدّ حسين علي المنتظري الموت والحياة مفهومين عرفيين، وجعل معيار الحياة والموت تشخيص أهل الخبرة. ويرى أن المعيار في موت الشخص هو صدق الموت، بحيث تنتفي جميع مظاهر الحياة وآثارها ولا يكون هناك احتمال للعودة.[٢٧]

الأحكام المرتبطة بموت الدماغ

عند الفقهاء الذين عدّوا مريض موت الدماغ حيًّا، لا يجري على هؤلاء المرضى أي حكم من أحكام الميت.[٢٨] أما الفقهاء الذين أناطوا تشخيص كون مرضى موت الدماغ أحياءً أو أمواتًا بالعرف من أهل الخبرة والكارتين، فيرون أنه إذا صدق عنوان الميت على مريض موت الدماغ من وجهة نظر أهل الخبرة، فله أحكام الأموات، وإلا جرت عليه أحكام الأحياء.[٢٩] ويرى ناصر مكارم الشيرازي، من المراجع المعاصرين، بالقول بالتفصيل في هذا الشأن، أن بعض أحكام الميت، كسقوط الوكالة، وحق البيع والشراء، والزواج والطلاق، وكذلك بعض أحكام الحي، كعدم تقسيم أمواله بين الورثة وعدم اعتداد زوجته عدة الوفاة، تجري على هذا الشخص. أما أحكام الميت الخاصة، كغسل مس الميت، ووجوب التجهيز، ووجوب صلاة الميت، ودفن الميت، فلا تجري على مرضى موت الدماغ ما دام القلب لم يتوقف والبدن لم يبرد.[٣٠] وفيما يأتي بعض الأحكام الخاصة بالمرضى المصابين بموت الدماغ:

تجهيز الميت

يرى عموم الفقهاء أنه ما دام موت الشخص لم يتحقق قطعًا، فلا يجوز غسله ولا الصلاة عليه ولا دفنه ولا تكفينه، وفي الموارد المشكوكة يجب الانتظار حتى حصول اليقين بالموت.[٣١] ولذلك لا يستطيع الفقهاء الذين لا يعتقدون بموت مريض موت الدماغ أن يحكموا بتكفينه ودفنه.

زراعة الأعضاء

وفي شأن زراعة أعضاء مرضى موت الدماغ يوجد خلاف تبعًا لكونهم أمواتًا أو أحياءً. فيرى ناصر مكارم الشيرازي، من المراجع المعاصرين، أنه بالنظر إلى كون مريض موت الدماغ ميتًا من الناحية الطبية، فلا مانع من أخذ أعضاء المرضى المصابين بموت الدماغ لإنقاذ حياة المسلمين.[٣٢] كما يعتقد بعض أصحاب الرأي، كـمحمد المؤمن، أنه إذا كان نشاط القلب بواسطة جهاز لا بذاته، جاز قطع الأعضاء وزرعها.[٣٣] وفي مقابل ذلك يرى آخرون أنه إذا كان استخدام أعضاء بدن مرضى موت الدماغ موجبًا لتسريع موتهم فلا يجوز؛[٣٤] أما إذا لم يكن كذلك، وتم بإذنه المسبق، أو كان إنقاذ حياة شخص محترم (مسلم) متوقفًا على زراعة العضو، فلا إشكال فيه.[٣٥] وقد عدّ محمد محمدي القائني جواز زراعة عضو مريض الدماغ مستندًا إلى قاعدة الاضطرار، وأضاف أنه إذا كان مريض موت الدماغ تابعًا لمذهب يقول بجواز زراعة العضو من مريض موت الدماغ، أمكن عدّ زراعة عضوه جائزة باستخدام قاعدة الإلزام.[٣٦]

استمرار علاج المريض أو إيقافه

في مواصلة العلاج وفصل الأجهزة الطبية المساعدة، كجهاز التنفس، قولان: فقد قال عدد كبير من الفقهاء بعدم جواز قتل مريض موت الدماغ؛ وفي المقابل ذهب بعضهم إلى عدم حرمة فصل الجهاز.[٣٧] والذين يعدّون مريض موت الدماغ حيًّا يرون وجوب الإقدام على علاجه ولا يجيزون قطعه.[٣٨] وقد حكم ناصر مكارم الشيرازي، من الفقهاء المعاصرين، صراحةً بعدم وجوب مواصلة العلاج.[٣٩] كما يرى حسين علي المنتظري أنه إذا كان هناك احتمال لشفاء المريض فلا يجوز قطع العلاج وفصل الأجهزة المساعدة؛ لكن إذا وُجد ما هو أهم، وكان الجهاز منحصرًا بهذا الجهاز، وجب الاشتغال بالأهم.[٤٠] ومستند هذا الحكم هو تزاحم الأهم والمهم في مقام العمل بالوظيفة الشرعية وأولوية الأهم.

الدية

إذا عُدّ الشخص المصاب بموت الدماغ حيًّا، فلا يجوز قتله وله دية كاملة. وفي حال قتل المريض تعود ديته إلى الورثة.[٤١] ويرى بعض الفقهاء أنه إذا أذن المريض بقتل نفسه، سقط حق القصاص والدية. وفي المقابل يرى بعضهم أن الإذن بالقتل لا يُسقط حق القصاص؛ لأن الإنسان لا حق له ولا سلطنة على إهلاك نفسه.[٤٢] وعدّ بعضهم دفع الدية من الاحتياط الوجوبي، وأن مبلغ الدية يجب أن يُصرف في الخيرات للميت.[٤٣] ويرى بعضهم أنه في خصوص دية قطع العضو فإن الاحتياط في دفع الدية، وأن دفعها على عهدة من يقطع العضو.[٤٤]

الزوجية

تتوقف الأحكام المترتبة على الزوجية، كوجوب دفع النفقة، على بقاء الزوجية بعد موت الدماغ أو عدم بقائها. فمن وجهة نظر بعض الفقهاء، حكم الزوجية باقٍ في مرضى موت الدماغ؛ لكن لما كانت مصاريف علاج هؤلاء المرضى خارجة عن الحد المتعارف، فلا تُعدّ من النفقة الواجبة ولا يجب على الزوج دفعها.[٤٥] وكذلك يرى ناصر مكارم الشيرازي أنه ما دام مريض موت الدماغ لم يبلغ الموت الكامل القطعي، فلا يمكن للزوجة أن تعتد عدة الوفاة.[٤٦]

مصادر للمطالعة

قالب:الرئيسي تناولت آثار متعددة، باللغتين الفارسية والعربية وفي صورة كتب ومقالات ورسائل جامعية، موت الدماغ بالبحث الفقهي. ومن هذه الآثار كتاب «موت الدماغ من منظور الفقه والحقوق»؛ إذ ذكر محمد رحمتي في هذا الكتاب، بعد التعريف بمفهومي الموت والحياة في المصادر الفقهية والمتون الطبية، أدلة الموافقين والمخالفين لحياة مريض موت الدماغ، وبحث جواز زراعة الأعضاء من مريض موت الدماغ. كما ألّف بالتعاون مع علي أكبر فرحزادي مقالة بعنوان «دراسة موت الدماغ من منظور الفقه والحقوق الجزائية»، وبيّن في مقام الاستنتاج، بعد التبيين المفهومي والبحث الاستدلالي للمسألة، أن معيار حياة الإنسان هو ارتباط الروح بالبدن، ولما كان هذا الارتباط يتم عبر الدماغ، فإن مريض موت الدماغ في حكم الإنسان الميت. وكتاب زراعة الأعضاء وموت الدماغ في مرآة الفقه لسيد محسن مرتضوي، وكتاب موت الدماغ: معالجة فقهية - حقوقية لحميد ستوده، وموت الدماغ في الفقه الإسلامي لمسعود صبري، الذي نُشر في مصر، من الآثار الأخرى المنشورة في هذا المجال.

الهوامش

  1. ↑ ستوده، موت الدماغ؛ معالجة فقهية - حقوقية، ص77.
  2. ↑ كودرزي وكياني، الطب الشرعي، ص42 و83.
  3. ↑ كودرزي وكياني، الطب الشرعي، ص42.
  4. ↑ ينظر: كودرزي وكياني، الطب الشرعي، ص42 و43، 83 و84.
  5. ↑ كودرزي وكياني، الطب الشرعي، ص43.
  6. ↑ ينظر: كودرزي وكياني، الطب الشرعي، ص83؛ حبيبي، موت الدماغ وزراعة الأعضاء، ص42 و43.
  7. ↑ حبيبي، موت الدماغ وزراعة الأعضاء، ص43.
  8. ↑ آقابابائي، زراعة الأعضاء من المرضى المتوفين وموت الدماغ، ص21.
  9. ↑ ينظر: الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج2، ص464؛ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص552؛ النوري الهمداني، ألف ومسألة فقهية، ج1، ص253؛ المحسني، الفقه والمسائل الطبية، ج1، ص129؛ خدادادي، ص148 و149.
  10. ↑ آقابابائي، زراعة الأعضاء من المرضى المتوفين وموت الدماغ، ص22.
  11. ↑ النوري الهمداني، ألف ومسألة فقهية، ج1، ص253.
  12. ↑ آقابابائي، زراعة الأعضاء من المرضى المتوفين وموت الدماغ، ص23؛ ستوده، موت الدماغ؛ معالجة فقهية - حقوقية، ص38-40.
  13. ↑ ينظر: النجفي، جواهر الكلام، ج4، ص24 و25؛ المحسني، الفقه والمسائل الطبية، ج2، ص196.
  14. ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج4، ص25؛ المحسني، الفقه والمسائل الطبية، ج2، ص196.
  15. ↑ ستوده، موت الدماغ؛ معالجة فقهية - حقوقية، ص41.
  16. ↑ حبيبي، موت الدماغ وزراعة الأعضاء، ص44.
  17. ↑ ستوده، موت الدماغ؛ معالجة فقهية - حقوقية، ص42.
  18. ↑ ينظر: عليدوست، «الآراء الخبروية للفقيه في موضوعات الأحكام»، ص50-54.
  19. ↑ خدادادي، أحكام الأطباء والمرضى، ص149 و150.
  20. ↑ الخوئي والتبريزي، 1390هـ.ش، ص279.
  21. ↑ خدادادي، أحكام الأطباء والمرضى، ص149 و150.
  22. ↑ المؤمن، «زراعة الأعضاء»، ص45؛ القائني، المبسوط: مسائل طبية، ج1، ص135 و136 و139.
  23. ↑ مكارم الشيرازي، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص44.
  24. ↑ النوري الهمداني، ألف ومسألة فقهية، ج1، ص253 و254.
  25. ↑ النوري الهمداني، ألف ومسألة فقهية، ج1، ص253 و254.
  26. ↑ عليان نژادي، الأحكام الطبية، ص113 و114.
  27. ↑ المنتظري، الأحكام الطبية، ص120 و121.
  28. ↑ القائني، المبسوط: مسائل طبية، ج2، ص714.
  29. ↑ المنتظري، الأحكام الطبية، ص76 و120 و121.
  30. ↑ عليان نژادي، الأحكام الطبية، ص113-115.
  31. ↑ القاسمي، موسوعة الفقه الطبي، ج3، ص346.
  32. ↑ عليان نژادي، الأحكام الطبية، ص114 و115.
  33. ↑ المؤمن، «زراعة الأعضاء»، ص44؛ القائني، المبسوط: مسائل طبية، ج1، ص140.
  34. ↑ الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، ص287؛ خدادادي، أحكام الأطباء والمرضى، ص151.
  35. ↑ الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، ص287.
  36. ↑ القائني، المبسوط: مسائل طبية، ج1، ص140-142.
  37. ↑ القاسمي، موسوعة الفقه الطبي، ج3، ص334 و335.
  38. ↑ خدادادي، أحكام الأطباء والمرضى، ص150.
  39. ↑ عليان نژادي، الأحكام الطبية، ص114 و117.
  40. ↑ المنتظري، الأحكام الطبية، ص121.
  41. ↑ خدادادي، أحكام الأطباء والمرضى، ص150.
  42. ↑ القاسمي، موسوعة الفقه الطبي، ج3، ص336-339.
  43. ↑ المنتظري، الأحكام الطبية، ص120.
  44. ↑ عليان نژادي، الأحكام الطبية، ص115.
  45. ↑ القاسمي، موسوعة الفقه الطبي، ج3، ص349.
  46. ↑ عليان نژادي، الأحكام الطبية، ص113 و114.

المصادر

  • آقابابائي، إسماعيل، زراعة الأعضاء من المرضى المتوفين وموت الدماغ (دراسة فقهية - حقوقية)، قم، معهد العلوم والثقافة الإسلامية، الطبعة الأولى، 1385هـ.ش.
  • حبيبي، حسين، موت الدماغ وزراعة الأعضاء من منظور الفقه والحقوق، قم، بوستان كتاب، 1387هـ.ش.
  • الخامنئي، السيد علي، أجوبة الاستفتاءات، قم، مكتب سماحته، الطبعة الأولى، 1424هـ.
  • خدادادي، غلام حسين، أحكام الأطباء والمرضى وفق فتاوى آية الله العظمى فاضل اللنكراني، قم، مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)، 1385هـ.ش.
  • الخوئي، السيد أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، الطبعة الأولى، 1418هـ.
  • ستوده، حميد، موت الدماغ؛ معالجة فقهية - حقوقية، قم، مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)، د.ت.
  • سراجي، محمود، «ماهية موت الدماغ من منظور القرآن والروايات»، مجلة جامعة أراك للعلوم الطبية العلمية والبحثية، ع4، عدد خاص 2، شتاء 1389هـ.ش.
  • عليان نژادي، أبو القاسم، الأحكام الطبية وفق فتاوى آية الله العظمى مكارم الشيرازي، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، الطبعة الأولى، 1387هـ.ش.
  • عليدوست، أبو القاسم، «الآراء الخبروية للفقيه في موضوعات الأحكام»، فصلية الفقه والحقوق، العدد 3، شتاء 1383هـ.ش.
  • القاسمي، محمد علي، موسوعة الفقه الطبي، قم، مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)، 1395هـ.ش.
  • القائني، محمد، المبسوط: مسائل طبية، قم، مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)، الطبعة الأولى، 1430هـ.
  • كودرزي، فرامرز ومهرزاد كياني، الطب الشرعي لطلبة الحقوق، طهران، منشورات سمت، الطبعة العاشرة، 1392هـ.ش.
  • المحسني، محمد آصف، الفقه والمسائل الطبية، قم، بوستان كتاب، الطبعة الأولى، 1384هـ.ش.
  • المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، تحقيق حميد أحمدي جلفائي، قم، دار الحديث، 1392هـ.ش.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، دائرة معارف الفقه المقارن، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، الطبعة الأولى، 1427هـ.
  • المؤمن، محمد، «زراعة الأعضاء»، مجلة فقه أهل البيت (ع)، العدد 34، صيف 1382هـ.ش.
  • المنتظري، حسين علي، الأحكام الطبية (وفق فتاوى آية الله العظمى المنتظري)، طهران، نشر سايه، الطبعة الثالثة، 1385هـ.ش.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1362هـ.ش.
  • نظري توكلي، سعيد، «المقارنة التطبيقية بين الموت والحياة في النصوص الدينية والطبية»، في: المسائل الطبية المستحدثة، جمع مكتب الدعاية الإسلامية فرع خراسان، قم، بوستان كتاب، 1386هـ.ش.
  • النوري الهمداني، حسين، ألف ومسألة فقهية (مجموعة استفتاءات)، قم، مهدي موعود (ع)، 1388هـ.ش.