انتقل إلى المحتوى

موت الدماغ

من موسوعة الفقه المعاصر

مؤلف: رضا باذلي



  • الملخص


موت الدماغ أو الموت الدماغی هو زوال نشاط الدماغ زوالًا لا رجعة فيه. وتُعدّ هذه المسألة من المسائل الطبية المستجدة، ومن المسائل المستحدثة من الناحية الفقهية. فمن الناحية الطبية، يؤدي موت الدماغ خلال مدة قصيرة إلى الموت القطعي؛ أما من الناحية الفقهية، فثمة خلاف بين الفقهاء حول ما إذا كان المصابون بموت الدماغ أحياءً أم أمواتًا. وينشأ هذا الخلاف من اختلاف الفقهاء في تحديد موضوع موت الدماغ وتشخيصه.

ومن وجهة نظر بعض المراجع المعاصرين، مثل محمد فاضل اللنكراني والمیرزا جواد التبريزي، فإن تشخيص العرف في تحديد الموضوع معتبر. وبما أنّ العرف يرى المصاب بموت الدماغ حيًّا، فإن هذا الشخص يُحكم له من الناحية الفقهية بحكم الشخص الحي. وقد ذهب فريق من الفقهاء المعاصرين، مثل حسين علي منتظري وناصر مكارم الشيرازي وحسين نوري الهمداني، إلى أنّ مناط الحكم بحياة المصابين بموت الدماغ أو موتهم هو تشخيص العرف الخاص، أي الأطباء المتخصصين. وبحسب القواعد العامة للاستنباط، فإنّ إجراء جميع الأحكام المرتبطة بموت الدماغ، مثل زراعة الأعضاء ومواصلة العلاج أو إيقافه ودية الأعضاء وتجهيز الميت، منوط بتشخيص الموضوع.

مكانة المسألة في الفقه المعاصر

يُعدّ موت الدماغ من المسائل المستجدة التي أثارت جدلًا بين الفقهاء المعاصرين.[١] وبالنظر إلى أنّ المسائل المستحدثة لا سابقة لها في المصادر الروائية والفقهية، فإنّ الفقهاء يستنبطون أحكامها الشرعية بالرجوع إلى القواعد والأصول العامة للفقه.

والسؤال الرئيس من الناحية الفقهية بشأن مرضى موت الدماغ هو: هل يُعدّ هؤلاء الأشخاص أحياءً أم في حكم الأموات؟ وتكمن أهمية هذه المسألة في تحديد جواز إيقاف مراحل العلاج واستخدام الأجهزة الطبية الداعمة أو عدم جواز ذلك. كما أنّ توضيح حالة مريض موت الدماغ بالغ الأهمية لارتباطه بمسألة زراعة الأعضاء؛ إذ إنّ اعتبار هؤلاء الأشخاص أحياءً يعني عدم جواز زراعة الأعضاء الرئيسة في البدن، كالقلب والكبد، شرعًا. واليوم تحظى زراعة أعضاء مرضى موت الدماغ باهتمام كبير نظرًا إلى استمرار نشاط سائر أعضاء هؤلاء المرضى.

التعريف بالمفهوم

موت الدماغ من المنظور الطبي

موت الدماغ هو زوال وظائف الدماغ زوالًا دائمًا، بما فيها التحكم في الوظائف التنفسية والقلبية وتنظيمها.[٢] وفي حالة موت الدماغ، يتعرض الدماغ لضرر بليغ وشديد، وتتلف أجزاء من المخ وجذع الدماغ.[٣] وفي هذه الحالة، يتوقف تدفّق الدم إلى الدماغ ولا يصله الأكسجين. ومن ثم تموت الأنسجة الدماغية ويفقد الدماغ جميع وظائفه. وعلى الرغم من أنّ سائر أعضاء البدن، كالقلب والرئتين والكليتين، تواصل نشاطها بمساعدة الأدوية والأجهزة الطبية، فإنّها تتوقف هي الأخرى بعد مدة قصيرة.[٤]

وفي حالة موت الدماغ، وبالنظر إلى أنّ الأنسجة الدماغية، كالمخ وجذع الدماغ، تموت بسبب نقص الأكسجين ولا يمكن إصلاحها أو زرعها، فإنّ احتمال شفاء المصاب بموت الدماغ ضعيف جدًّا، ويتعرض هؤلاء الأشخاص للموت القطعي بعد مدة قصيرة.[٥] ويكمن الفرق بين موت الدماغ والغيبوبة (الكوما) والحياة النباتية في هذه النقطة؛ فالكوما اضطراب شديد في الوعي، ويظل فيها احتمال العودة إلى الحياة قائمًا؛ لأنّ الدماغ في هذه الحالة لا يزال حيًّا، والمريض يتنفس بصورة طبيعية. أما في حالة موت الدماغ، فقد تلف الدماغ، ويكون احتمال العودة إلى الحياة معدومًا.[٦] وفي موت الدماغ، خلافًا لحالة الغيبوبة، يموت جذع الدماغ، ولا تكون هناك حياة نباتية أيضًا.[٧]

الموت من منظور الفقهاء

لم يتطرق كثير من الفقهاء إلى التعريف الاصطلاحي للموت لوضوح معناه، واكتفوا بذكر أحكامه.[٨] ومع ذلك، عرّف بعض الفقهاء الموت بأنّه انفصال الروح عن البدن وخروجها منه.[٩] وبوجه عام، يمكن القول إنّ حقيقة الموت عند الفقهاء هي انفصال الروح عن البدن، وإنّ حياة الخلايا لا صلة لها بحياة الإنسان، كما أنّ موت الخلايا لا يستلزم موت الإنسان.[١٠] ويبيّن حسين نوري الهمداني، وهو من مراجع التقليد الشيعة، أنّ الموت يتحقّق بانفصال الروح عن البدن، وأنّ توقّف الدماغ عن العمل يعني موت الإنسان؛ لأنّ الدماغ هو العضو الرئيس الذي يتولى قيادة البدن وأعضائه.[١١]

علامات الموت

لما كان تحديد لحظة الموت وتشخيص انفصال الروح عن البدن أمرًا عسيرًا،[١٢] فقد ذُكرت في المتون الفقهية علامات للموت، منها: انخساف الصدغين، واسترخاء الأنف وانحناؤه، وتقلص جلد الوجه، واسترخاء القدمين، وانقطاع التنفس والنبض، واصفرار لون جلد البدن، وانتفاخ البطن.[١٣] ويرى بعض الفقهاء، كصاحب الجواهر، أنّ هذه العلامات ليست علامات قطعية للموت، وأن معيار الموت هو العلم واليقين به، لا مجرد ظهور هذه العلامات؛[١٤] غير أنّ العلم واليقين بالموت يحصلان عادةً عند اجتماع العلامات المذكورة.[١٥]

ويرى بعضهم أنّ روح الإنسان ونفسه تتصرفان في البدن وتدبّرانه بواسطة المراكز العليا للدماغ، أي نصفي الكرة المخية وجذع الدماغ. وعليه، فمتى توقفت المراكز العليا للدماغ عن العمل، انفصلت الروح عن البدن؛ لأنّ القابلية اللازمة لتصرف الروح في البدن تزول بموت هذه المراكز، فتفارق الروح البدن.[١٦] كما عدّ بعضهم توقف القلب والدماغ معًا في وقت واحد السبب الأساس لانفصال الروح عن البدن.[١٧]

معيار تشخيص الموت في مريض موت الدماغ

هل ينطبق عنوان «الميت» على المرضى المصابين بموت الدماغ؟ قدّم الفقهاء آراء مختلفة في الإجابة عن هذا السؤال. ويبدو أنّ هذا الخلاف يعود إلى الاختلاف في مسألة حجية تشخيص العرف، أو اعتبار قول الفقيه في تشخيص الموضوعات العرفية. فقد عدّ بعض الفقهاء تشخيص العرف معتبرًا، وجعلوا وظيفة الفقيه مقتصرة على استنباط الحكم؛ أما بعضهم الآخر، فقد قدّموا في بعض الموارد قول الفقيه على رأي العرف.[١٨] ويمكن تقسيم آراء الفقهاء بشأن مرجع تشخيص الموت في مريض موت الدماغ إلى فئتين:

العرف العام

من وجهة نظر بعض الفقهاء المعاصرين، مثل محمد فاضل اللنكراني[١٩] وجواد التبريزي[٢٠]، فإنّ تشخيص العرف في الموضوعات حجة. ويرى محمد فاضل اللنكراني أنّه لما كان العرف يرى مريض موت الدماغ حيًّا، فإنّ هؤلاء المرضى يُحكم لهم بأحكام الشخص الحي.[٢١] ويرى محمد مؤمن كذلك أنّه، وإن كان تشخيص العلامات الحيوية للدماغ من اختصاص الطبيب المتخصص، فإنّ تحديد مفهوم الحياة والموت مسألة عرفية، ولتشخيصها يجب الرجوع إلى الفقيه العارف بلغة العرف. كما يعتقد محمد مؤمن ومحمد محمدي القائني أنّه إذا كان نشاط القلب ذاتيًّا، من دون مساعدة جهاز، فإن المريض يُعدّ حيًّا، وإلا حُكم بموته.[٢٢]

العرف الخاص

وأناط فريق آخر من المراجع، مثل ناصر مكارم الشيرازي[٢٣] وحسين نوري الهمداني[٢٤]، تشخيص تفاصيل مسألة موت الدماغ بالأطباء المتخصصين. ويرى حسين نوري الهمداني أنّ موت الدماغ يعني الموت الكامل للشخص، حتى لو واصلت سائر الأعضاء نشاطها مدةً من الزمن.[٢٥] أما ناصر مكارم الشيرازي، فبالنظر إلى قول الأطباء الذين يعدّون مريض موت الدماغ كمن تهشّم دماغه أو فُصل رأسه عن جسده، يرى أن المريض المصاب بموت الدماغ لا يُعدّ حيًّا. ومع ذلك، فقد احتاط في مقام الفتوى ولم يحكم بموت مريض موت الدماغ، ولذلك فصّل في الأحكام المتعلقة بحياة هذا الشخص وموته.[٢٦]

كما عدّ حسين علي منتظري الموت والحياة مفهومين عرفيين، وجعل تشخيص أهل الخبرة معيارًا للحكم بالحياة والموت. ويرى أنّ المعيار في موت الشخص هو صدق عنوان الموت عليه، بحيث تنتفي جميع مظاهر الحياة وآثارها ولا يبقى احتمال للعودة.[٢٧]

الأحكام المرتبطة بموت الدماغ

يرى الفقهاء الذين يعدّون مريض موت الدماغ حيًّا أنّ أحكام الميت لا تسري عليه.[٢٨] أما الفقهاء الذين أناطوا تشخيص حياة مرضى موت الدماغ أو موتهم بالعرف من أهل الخبرة، فيرون أنّه إذا صدق عنوان الميت على مريض موت الدماغ من وجهة نظر أهل الخبرة، جرت عليه أحكام الأموات، وإلا جرت عليه أحكام الأحياء.[٢٩] ويرى ناصر مكارم الشيرازي، وهو من المراجع المعاصرين، أنّ التفصيل هو الأنسب في هذا الشأن؛ إذ تجري على هذا الشخص بعض أحكام الميت، كسقوط الوكالة، وحق البيع والشراء، والزواج والطلاق، كما تجري عليه بعض أحكام الحيّ، كعدم تقسيم أمواله بين الورثة وعدم اعتداد زوجته عدة الوفاة. أما أحكام الميت الخاصة، كغسل مس الميت، ووجوب التجهيز، ووجوب صلاة الميت، ودفنه، فلا تجري على مرضى موت الدماغ ما دام القلب لم يتوقف والبدن لم يبرد.[٣٠] وفيما يأتي بعض الأحكام الخاصة بالمرضى المصابين بموت الدماغ:

تجهيز الميت

يرى عموم الفقهاء أنّه ما دام موت الشخص لم يتحقق قطعًا، فلا يجوز غسله ولا الصلاة عليه ولا دفنه ولا تكفينه. وفي الحالات المشكوك فيها، يجب الانتظار حتى حصول اليقين بالموت.[٣١] ولذلك، لا يستطيع الفقهاء الذين لا يعتقدون بموت مريض موت الدماغ الحكم بتكفينه ودفنه.

زراعة الأعضاء

يوجد خلاف بشأن زراعة أعضاء مرضى موت الدماغ، تبعًا للحكم عليهم بأنّهم أموات أو أحياء. فيرى ناصر مكارم الشيرازي، وهو من المراجع المعاصرين، أنّه بالنظر إلى كون مريض موت الدماغ ميتًا من الناحية الطبية، فلا مانع من أخذ أعضاء المرضى المصابين بموت الدماغ لإنقاذ حياة المسلمين.[٣٢] كما يعتقد بعض أصحاب الرأي، كـمحمد مؤمن، أنّه إذا كان نشاط القلب يتم بواسطة جهاز لا بذاته، جاز قطع الأعضاء وزرعها.[٣٣] وفي المقابل، يرى آخرون أنّه إذا كان استخدام أعضاء بدن مرضى موت الدماغ يؤدي إلى تسريع موتهم، فلا يجوز؛[٣٤] أما إذا لم يؤدِّ إلى ذلك، وتم بإذن المريض المسبق، أو كان إنقاذ حياة شخص محترم (مسلم) متوقفًا على زراعة العضو، فلا إشكال فيه.[٣٥]

وقد عدّ محمد محمدي القائني زراعة عضو مريض موت الدماغ جائزة استنادًا إلى قاعدة الاضطرار، وأضاف أنّه إذا كان مريض موت الدماغ تابعًا لمذهب يقول بجواز زراعة الأعضاء من مريض موت الدماغ، أمكن الحكم بجواز زراعة عضوه استنادًا إلى قاعدة الإلزام.[٣٦]

استمرار علاج المريض أو إيقافه

فيما يتعلق بمواصلة العلاج وفصل الأجهزة الطبية المساعدة، كجهاز التنفس، يوجد قولان: فقد قال عدد كبير من الفقهاء بعدم جواز قتل مريض موت الدماغ، في حين ذهب بعضهم إلى عدم حرمة فصل الجهاز.[٣٧] ویرى الذين يعدّون مريض موت الدماغ حيًّا وجوبَ السعي إلى علاجه، ولا يجيزون إيقافه.[٣٨] وقد حكم ناصر مكارم الشيرازي، وهو من الفقهاء المعاصرين، صراحةً بعدم وجوب مواصلة العلاج.[٣٩] كما يرى حسين علي منتظري أنّه إذا كان هناك احتمال لشفاء المريض، فلا يجوز إيقاف العلاج وفصل الأجهزة المساعدة؛ لكن إذا وُجد ما هو أهمّ، وكان الجهاز منحصرًا بهذا الجهاز، وجب الاشتغال بالأهمّ.[٤٠] ومستند هذا الحكم هو تزاحم الأهم والمهم في مقام العمل بالوظيفة الشرعية، وأولوية الأهم.

الدية

إذا عُدّ الشخص المصاب بموت الدماغ حيًّا، فلا يجوز قتله، واستحقّ الدية الكاملة، تعود ديته إلى الورثة إذا قُتل.[٤١] ويرى بعض الفقهاء أنّه إذا أذن المريض بقتله، سقط حق القصاص والدية. وفي المقابل، يرى بعضهم أنّ الإذن بالقتل لا يُسقط حق القصاص؛ لأنّ الإنسان لا حق له ولا سلطنة على إهلاك نفسه.[٤٢] وعدّ بعضهم دفع الدية من الاحتياط الوجوبي، ورأوا أنّ مبلغها يجب أن يُصرف في الخيرات للميت.[٤٣]

ويرى بعضهم أنّه فيما يخصّ دية قطع العضو، فالاحتياط يقتضي دفع الدية، وأنّ دفعها يقع على عاتق من يقطع العضو.[٤٤]

الزوجية

تتوقف الأحكام المترتبة على الزوجية، كوجوب دفع النفقة، على بقاء الزوجية بعد موت الدماغ أو انتهائها. فمن وجهة نظر بعض الفقهاء، تبقى الزوجية قائمة في مرضى موت الدماغ؛ لكن لما كانت مصاريف علاج هؤلاء المرضى تتجاوز الحد المتعارف، فلا تُعدّ من النفقة الواجبة، ولا يجب على الزوج دفعها.[٤٥] وكذلك يرى ناصر مكارم الشيرازي أنه ما دام مريض موت الدماغ لم يبلغ الموت الكامل القطعي، فلا يمكن للزوجة أن تعتدّ عدة الوفاة.[٤٦]

مصادر للمطالعة

تناولت مؤلفات متعددة، باللغتين الفارسية والعربية، وفي صورة كتب ومقالات ورسائل جامعية، مسألة موت الدماغ من منظور فقهي. ومن بينها كتاب «مرگ مغزی از منظر فقه و حقوق» (موت الدماغ من منظور الفقه والحقوق)؛ إذ عرض محمد رحمتي في هذا الكتاب، بعد التعريف بمفهومي الموت والحياة في المصادر الفقهية والمتون الطبية، أدلة الموافقين والمخالفين لحياة مريض موت الدماغ، وبحث جواز زراعة الأعضاء منه. كما ألّف، بالتعاون مع علي أكبر فرحزادي، مقالة بعنوان «مطالعه مرگ مغزی از منظر فقه و حقوق جزا» (دراسة موت الدماغ من منظور الفقه والحقوق الجزائية)، وبيّن في مقام الاستنتاج، بعد التبيين المفهومي والبحث الاستدلالي للمسألة، أنّ معيار حياة الإنسان هو ارتباط الروح بالبدن، ولما كان هذا الارتباط يتم عبر الدماغ، فإنّ مريض موت الدماغ في حكم الإنسان الميت. ومن الآثار الأخرى المنشورة في هذا المجال كتاب پیوند اعضا و مرگ مغزی در آینه فقه (زراعة الأعضاء وموت الدماغ في مرآة الفقه) من تألیف السيد محسن مرتضوي، وكتاب مرگ مغزی: پردازش فقهی-حقوقی (موت الدماغ: معالجة فقهية - حقوقية) لحميد ستوده، وموت الدماغ في الفقه الإسلامي لمسعود صبري، الذي نُشر في مصر.

الهوامش

  1. ↑ ستوده، مرگ مغزی؛ پردازش فقهی - حقوقی، ص77.
  2. ↑ كودرزي وكياني، پزشکی قانونی، ص42 و83.
  3. ↑ كودرزي وكياني، پزشکی قانونی، ص42.
  4. ↑ ينظر: كودرزي وكياني، پزشکی قانونی، ص42 و43، 83 و84.
  5. ↑ كودرزي وكياني، پزشکی قانونی، ص43.
  6. ↑ ينظر: كودرزي وكياني، پزشکی قانونی، ص83؛ حبیبی، مرگ مغزی و پیوند اعضا، ص42 و43.
  7. ↑ حبیبی، مرگ مغزی و پیوند اعضا، ص43.
  8. ↑ آقابابائی، پیوند اعضا از بیماران فوت شده و مرگ مغزی، ص21.
  9. ↑ ينظر: الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج2، ص464؛ المشكيني، مصطلحات الفقه، ص552؛ نوری الهمدانی، هزار و یک مسئله فقهی، ج1، ص253؛ المحسني، الفقه والمسائل الطبية، ج1، ص129؛ خدادادي، ص148 و149.
  10. ↑ آقابابائی، پیوند اعضا از بیماران فوت شده و مرگ مغزی، ص22.
  11. ↑ نوری الهمدانی، هزار و یک مسئله فقهی، ج1، ص253.
  12. ↑ آقابابائی، پیوند اعضا از بیماران فوت شده و مرگ مغزی، ص23؛ ستوده، مرگ مغزی؛ پردازش فقهی - حقوقی، ص38-40.
  13. ↑ ينظر: النجفي، جواهر الكلام، ج4، ص24 و25؛ المحسني، الفقه والمسائل الطبية، ج2، ص196.
  14. ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج4، ص25؛ المحسني، الفقه والمسائل الطبية، ج2، ص196.
  15. ↑ ستوده، مرگ مغزی؛ پردازش فقهی - حقوقی، ص41.
  16. ↑ حبیبی، مرگ مغزی و پیوند اعضا، ص44.
  17. ↑ ستوده، مرگ مغزی؛ پردازش فقهی - حقوقی، ص42.
  18. ↑ ينظر: علیدوست، «نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام»، ص50-54.
  19. ↑ خدادادی، احکام پزشکان و بیماران، ص149 و150.
  20. ↑ الخوئي والتبريزي، 1390هـ.ش، ص279.
  21. ↑ خدادادی، احکام پزشکان و بیماران، ص149 و150.
  22. ↑ مؤمن، «پیوند اعضا»، ص45؛ القائني، المبسوط: مسائل طبية، ج1، ص135 و136 و139.
  23. ↑ مكارم الشيرازي، دائرة معارف الفقه المقارن، ج1، ص44.
  24. ↑ نوری الهمدانی، هزار و یک مسئله فقهی، ج1، ص253 و254.
  25. ↑ نوری الهمدانی، هزار و یک مسئله فقهی، ج1، ص253 و254.
  26. ↑ علیان نژادی، احکام پزشکی، ص113 و114.
  27. ↑ منتظري، احکام پزشکی، ص120 و121.
  28. ↑ القائني، المبسوط: مسائل طبية، ج2، ص714.
  29. ↑ منتظري، احکام پزشکی، ص76 و120 و121.
  30. ↑ علیان نژادی، احکام پزشکی، ص113-115.
  31. ↑ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص346.
  32. ↑ علیان نژادی، احکام پزشکی، ص114 و115.
  33. ↑ مؤمن، «پیوند اعضا»، ص44؛ القائني، المبسوط: مسائل طبية، ج1، ص140.
  34. ↑ الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، ص287؛ خدادادی، احکام پزشکان و بیماران، ص151.
  35. ↑ الخامنئي، أجوبة الاستفتاءات، ص287.
  36. ↑ القائني، المبسوط: مسائل طبية، ج1، ص140-142.
  37. ↑ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص334 و335.
  38. ↑ خدادادی، احکام پزشکان و بیماران، ص150.
  39. ↑ علیان نژادی، احکام پزشکی، ص114 و117.
  40. ↑ منتظري، احکام پزشکی، ص121.
  41. ↑ خدادادی، احکام پزشکان و بیماران، ص150.
  42. ↑ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص336-339.
  43. ↑ منتظري، احکام پزشکی، ص120.
  44. ↑ علیان نژادی، احکام پزشکی، ص115.
  45. ↑ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج3، ص349.
  46. ↑ علیان نژادی، احکام پزشکی، ص113 و114.

المصادر

  • آقابابائي، إسماعيل، زراعة الأعضاء من المرضى المتوفين وموت الدماغ (دراسة فقهية - حقوقية)، قم، معهد العلوم والثقافة الإسلامية، الطبعة الأولى، 1385هـ.ش.
  • حبيبي، حسين، موت الدماغ وزراعة الأعضاء من منظور الفقه والحقوق، قم، بوستان كتاب، 1387هـ.ش.
  • الخامنئي، السيد علي، أجوبة الاستفتاءات، قم، مكتب سماحته، الطبعة الأولى، 1424هـ.
  • خدادادي، غلام حسين، أحكام الأطباء والمرضى وفق فتاوى آية الله العظمى فاضل اللنكراني، قم، مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)، 1385هـ.ش.
  • الخوئي، السيد أبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، الطبعة الأولى، 1418هـ.
  • ستوده، حميد، موت الدماغ؛ معالجة فقهية - حقوقية، قم، مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)، د.ت.
  • سراجي، محمود، «ماهية موت الدماغ من منظور القرآن والروايات»، مجلة جامعة أراك للعلوم الطبية العلمية والبحثية، ع4، عدد خاص 2، شتاء 1389هـ.ش.
  • عليان نژادي، أبو القاسم، الأحكام الطبية وفق فتاوى آية الله العظمى مكارم الشيرازي، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، الطبعة الأولى، 1387هـ.ش.
  • عليدوست، أبو القاسم، «الآراء الخبروية للفقيه في موضوعات الأحكام»، فصلية الفقه والحقوق، العدد 3، شتاء 1383هـ.ش.
  • القاسمي، محمد علي، موسوعة الفقه الطبي، قم، مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)، 1395هـ.ش.
  • القائني، محمد، المبسوط: مسائل طبية، قم، مركز فقه الأئمة الأطهار (ع)، الطبعة الأولى، 1430هـ.
  • كودرزي، فرامرز ومهرزاد كياني، الطب الشرعي لطلبة الحقوق، طهران، منشورات سمت، الطبعة العاشرة، 1392هـ.ش.
  • المحسني، محمد آصف، الفقه والمسائل الطبية، قم، بوستان كتاب، الطبعة الأولى، 1384هـ.ش.
  • المشكيني، علي، مصطلحات الفقه، تحقيق حميد أحمدي جلفائي، قم، دار الحديث، 1392هـ.ش.
  • مكارم الشيرازي، ناصر، دائرة معارف الفقه المقارن، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب (ع)، الطبعة الأولى، 1427هـ.
  • المؤمن، محمد، «زراعة الأعضاء»، مجلة فقه أهل البيت (ع)، العدد 34، صيف 1382هـ.ش.
  • المنتظري، حسين علي، الأحكام الطبية (وفق فتاوى آية الله العظمى المنتظري)، طهران، نشر سايه، الطبعة الثالثة، 1385هـ.ش.
  • النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الطبعة السابعة، 1362هـ.ش.
  • نظري توكلي، سعيد، «المقارنة التطبيقية بين الموت والحياة في النصوص الدينية والطبية»، في: المسائل الطبية المستحدثة، جمع مكتب الدعاية الإسلامية فرع خراسان، قم، بوستان كتاب، 1386هـ.ش.
  • النوري الهمداني، حسين، ألف ومسألة فقهية (مجموعة استفتاءات)، قم، مهدي موعود (ع)، 1388هـ.ش.