انتقل إلى المحتوى

فقه الأسرة

من موسوعة الفقه المعاصر
مراجعة ١٢:٤٩، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ بواسطة Armodir (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)


  • الملخص

فقه الأسرة فرعٌ من فروع الفقه المضاف، يُعنى باستنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بتأسيس الأسرة واستمرارها وانحلالها. ومن أبرز أسباب بروز هذا الحقل في دراسات الفقه المعاصر: أهمية الأسرة والتحديات التي تواجهها في العالم المعاصر، وتحديات الحداثة، وتجربة الحوكمة الفقهية، والفراغات التشريعية، وظهور المسائل المستحدثة. كما أن الفراغات في القوانين المدنية والانفصال بين تعاليم الفقه التقليدي والأعراف الثقافية الجديدة تستلزم أجوبةً اجتهادية متجددة.

في العصر الحاضر، انبرت الآراء المستحدثة باستثمار طاقات الفقه لإعادة النظر في مسائل هذا الحقل، كحقوق الزوجين وتكاليفهما بمحورية قاعدة المعاشرة بالمعروف، وتقييد تعدد الزوجات والنكاح المؤقت، وتوسيع موجبات الطلاق، وإعادة النظر في فسخ النكاح، والتأمل في الحضانة، والمسائل المتعلقة بـتقنيات الإنجاب الحديثة، ومدى اعتبار أشكال جديدة من عقد النكاح (كـالعقد الآري، والزواج الأبيض)، والمسؤولية في حالات الاختيار المبني على الاضطرار.

يتكامل فقه الأسرة بنظرته الكلية إلى مؤسسة الأسرة مع فقه المرأة بنظرته الجزئية إلى حقوق المرأة الفردية والاجتماعية، وكلاهما يسعى بصورة متوازنة إلى تحقيق العدالة في الأسرة وصون حقوق المرأة. ويُعدّ كلٌّ من يوسف الصانعي، ومهدي مهريزي، وسيد ضياء مرتضوي، وفرج‌الله هدايت‌نيا من الشخصيات الناشطة في حقل فقه المرأة، كما تُعدّ فقه النظام الجامع للأسرة، والدراسة المقارنة لحقوق الأسرة، وفقه وحقوق تأسيس الأسرة من الأعمال المؤلَّفة في هذا الحقل.

أهمية فقه الأسرة في العالم المعاصر

فقه الأسرة فرعٌ من فروع الفقه المضاف، تُستنبط فيه الأحكام الشرعية الناظرة إلى مؤسسة الأسرة في مراحلها الثلاث: التأسيس والاستمرار والانحلال. ولأهمية هذه الشعبة في دراسات الفقه المعاصر أسباب متعددة. أولها أن أهمية الأسرة في الإسلام والتحديات التي تواجهها في العالم الحديث قد زادت من ضرورة إعادة النظر في المسائل المتصلة بفقه الأسرة.[١] وثانيها التجربة العملية للحوكمة الفقهية في أعقاب الثورة الإسلامية، التي أوجبت صياغة القوانين وفق الموازين الشرعية، فأدخلت الفقه مباشرةً في إدارة المجتمع وعمّقت حضوره في هذا الميدان.[٢]

علاوةً على ذلك، فإن وجود بعض الفراغات في القوانين المدنية يزيد من أهمية هذه الشعبة الفقهية، إذ يستدعي العودة إلى المصادر الفقهية لسدّ تلك الفراغات.[٣] كما أن الانفصال بين بعض تعاليم الفقه التقليدي والأعراف الثقافية الجديدة للمجتمع أفضى إلى ظهور مسائل مستحدثة تستوجب أجوبةً اجتهادية متجددة.[٤]

ماهية فقه الأسرة

يُقصد بفقه الأسرة: مجموعة الأحكام والتشريعات الصادرة عن الشارع المقدس في الشؤون المتعلقة بالأسرة، كالنكاح والطلاق والإرث.[٥] ويتناول هذا الفقه استنباط الأحكام المتعلقة بتأسيس الأسرة (كشروط العقد)، والعلاقات والحقوق والواجبات المتبادلة بين أعضائها (الزوجين والوالدين والأبناء)، وانحلال الأسرة (أحكام الطلاق).[٦]

الفرق بين فقه الأسرة وفقه المرأة

فقه الأسرة وفقه المرأة كلاهما من فروع الفقه المضاف. ففقه الأسرة يتخذ من مؤسسة الأسرة بنظرة كلية موضوعاً له، ويشمل جميع أعضائها ومراحل حياتها. في المقابل، يتناول فقه المرأة المرأةَ بنظرة جزئية (باعتبارها فرداً مستقلاً)، ويهدف إلى الكشف عن حقوقها الفردية والاجتماعية وتبيينها ونقد الأحكام التمييزية بحقها. وقد اكتسبت الأعمال المؤلَّفة في هذا الحقل بعد الثورة الإسلامية الإيرانية طابعاً نقدياً وتجديدياً.[٧]

فقه المرأة وفقه الأسرة حقلان متكاملان؛ فقه الأسرة يسعى إلى العدالة في الأسرة، وفقه المرأة يسعى إلى العدالة للمرأة في الأسرة والمجتمع. والفقه الحيوي يتابع كلا الهدفين بصورة متوازنة. ويرى بعضهم أن مسائل المرأة بوصفها فرداً ذات أهمية، وأن الإفراط في توجه الأسرة الذي يفضي إلى الإخلال بالعناية بالمرأة يُعدّ من الآفات التي تعيق تحقيق العدالة في حق المرأة والرجل معاً.[٨]

الآراء المستحدثة المعاصرة

شهد فقه الأسرة في العصر الحاضر، استجابةً للتحديات الاجتماعية والثقافية الجديدة، تشكُّلَ آراء مستحدثة في مسائل شتى. وقد جاءت هذه الآراء التي استُقيت في معظمها من الطاقات الداخلية للفقه ساعيةً إلى الجمع بين أصول الشريعة ومتطلبات العصر.

إعادة النظر في حقوق الزوجين وتكاليفهما استناداً إلى قاعدة المعاشرة بالمعروف

من المحاور الرئيسية للتحول في فقه الأسرة إعادةُ النظر في حقوق الزوجين وتكاليفهما بالاتكاء على قاعدة المعاشرة بالمعروف. وعلى هذا الأساس، قُيِّد كثيرٌ من الحقوق التي كانت تُعدّ للزوج مطلقةً تقليدياً بالسلوك المتعارف والعقلاني. فعلى سبيل المثال، قوامة الرجل تعني الإدارة وتأمين المصالح لا الاستبداد؛ ومن ثَمّ فكل أمر يصدره الرجل على خلاف العرف ومصلحة الأسرة لا تجب طاعته.[٩] كما أن حق الزوج في منع خروج المرأة من المنزل ليس مطلقاً، وليس له أن يمنع زوجته بأسباب غير مقبولة من حاجاتها العرفية (كزيارة والديها أو طلب العلم)، لأن ذلك مصداق لترك المعاشرة بالمعروف.[١٠] وكذلك لا ينبغي للرجل — لا سيما عند وجود اتفاق مسبق — أن يمنع عمل الزوجة، إذ إن معارضته تتعارض مع الإنصاف.[١١] وقد امتدّ هذا التوجه إلى العلاقات الجنسية أيضاً، فقيّدها بإطار المعروف والبعد عن كل إكراه وعنف.[١٢]

تقييد تعدد الزوجات والنكاح المؤقت

قالب:اصلي في حقل تعدد الزوجات ونكاح المتعة، طُرحت آراء مستحدثة بهدف صون كيان الأسرة. فـيوسف الصانعي يرى أن جواز تعدد الزوجات مشروط بألا يُلحق الزواج المجدد ضرراً بالزوجة الأولى وألا يكون منكراً عرفاً. ومستنداً إلى آية وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، يستدل على أن الزواج المجدد دون الرضا القلبي والحر للزوجة الأولى هو مصداق لسوء المعاشرة، ومن ثمّ فهو حرام تكليفاً وباطل وضعاً.[١٣] كما أنه لا يُجيز النكاح المؤقت إلا في حالات الضرورة والاستثناء، ويرى أن ترويجه حلاً عاماً يضر بالأسرة ويفضي إلى الانحلال. وفي رأيه أن الحل الأصلي هو تيسير الزواج الدائم.[١٤]

والرأي الآخر في تعدد الزوجات هو الإباحة المقيّدة التي تشترط أصل الجواز بالعدالة في جميع الجوانب. فـمحمد صادقي تهراني يرى في مسألة جواز تعدد الزوجات أن حتى الاقتصار على زوجة واحدة مقيَّدٌ بالعدالة. ومستنداً إلى آية 3 من سورة النساء، يعدّ شرط العدالة مطلقاً وشاملاً، ويرى أنه يتضمن العدالة في المجتمع والعدالة بين النساء، وحتى العدالة مع زوجة واحدة. وعليه، إذا كان ثمة خشية في أيٍّ من هذه المراحل، فليس للمرء أن يتزوج إلا بعدد أقل من النساء.[١٥]

وتجد نظرية الإباحة المقيّدة أيضاً أنصاراً في أهل السنة. فـمحمد رشيد رضا يرى أنه وإن كان تعدد الزوجات في الماضي ينطوي على فوائد، إلا أنه في العصر الحاضر يجرّ مفاسد فردية واجتماعية كثيرة (كالعداء بين الأبناء والزوجات). ومع تأكيده على أن الشريعة مبنية على المصالح، يستنتج أنه في الحالات التي يُخشى فيها عدم العدالة يكون تعدد الزوجات حراماً؛ لأن درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح.[١٦]

التوسع في موجبات الطلاق

إن عدم مراعاة المعاشرة بالمعروف من قِبَل الزوج، حتى وإن لم يبلغ حد العسر والحرج، يمكن أن يُعدّ سبباً مشروعاً لطلب الطلاق من جانب الزوجة، ويُتيح للقاضي إجبار الزوج على الطلاق. ويستند هذا التوجه إلى قاعدة «الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان»، مفيداً أن الزوج ملزَم إما بحسن العشرة أو بتطليق زوجته بإحسان؛ فمع انعدام المعاشرة بالمعروف لا يبقى خيار آخر، وبذلك تُحلّ كذلك إشكالية إثبات العسر والحرج قضائياً.[١٧]

إعادة النظر في موجبات فسخ النكاح

خلافاً للرأي التقليدي القائل بحصرية موارد الفسخ وتقييدها بالعيوب المنصوص عليها، ثمة توجه جديد يرى أن المعيار الأساسي هو «إيراد الضرر وإحداث الحرج الشديد» للطرف الآخر. وعلى هذا الأساس، تُعدّ الأمراض الجديدة وعسيرة العلاج كالإيدز من الموجبات الجديدة لفسخ النكاح أيضاً. ويتعزز هذا الرأي بالاستناد إلى قواعد كـلا ضرر ولا حرج. ومن جهة أخرى، يزول حق الفسخ إذا كانت العيوب المنصوص عليها قابلة للعلاج.[١٨] وفي رأي محمدهادي معرفت، كل عيب يمنع من إمكان المعاشرة والاستمتاع في أحد الزوجين يُجيز فسخ النكاح، وهذا ليس خاصاً بالرجال؛ لأن الملاك هو قاعدة لا ضرر الجارية في الرجل والمرأة معاً.[١٩]

التأمل في الحضانة بمحورية مصلحة الطفل

يرى التوجه الفقهي المستحدث — بإعلاء مبدأ مصلحة الطفل — أن الحضانة تكليفٌ غير قاطع أكثر منها حقاً قابلاً للمعاوضة. وعلى هذا الأساس، لا يصح أي اتفاق بين الوالدين (كالتنازل عن الحضانة مقابل الإبراء من المهر) إلا بمقدار ما يصون مصلحة الطفل، وعند التعارض يفقد مثل هذا الاتفاق قابلية التنفيذ.[٢٠]

توظيف التقنيات الحديثة في المسائل الأسرية المستحدثة

تمسّك بعضهم بـقاعدة الفراش للإجابة عن مسائل جديدة كـالتلقيح الاصطناعي. فمثلاً، حتى لو كان التلقيح بحيوان منوي أجنبي — وهو فعل حرام — إذا كانت المرأة متزوجة واحتُمل حملها من زوجها، فالولد ملحَقٌ بالزوج.[٢١] كذلك في مسألة الإجهاض العلاجي، أجاز كبار المراجع المعاصرين استناداً إلى قاعدة لا ضرر إجهاضَ الجنين الذي يُعرّض صحة الأم للخطر (قبل ولوج الروح).[٢٢]

اعتبار أشكال جديدة من عقد النكاح

تُعدّ الظواهر المستحدثة كـالزواج الأبيض والعقد الآري من نماذج تأمل الفقه في الأعراف الثقافية الجديدة. فثمة رأي يرى مثلاً أنه إذا استوفى العقد الآري الأركان الأساسية للنكاح (كالإيجاب والقبول ودلالة العقد على الدوام)، فهو صحيح ومعتبر استناداً إلى عمومات صحة العقود (كأَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ونقد رأي توقيفية صيغ النكاح.[٢٣]

المسؤولية في حالات الاختيار المبني على الاضطرار

باستثمار القاعدة العقلية «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، طُرحت توجهات جديدة للتعامل مع الأضرار الاجتماعية. فمثلاً، الذهول الناجم عن التعاطي الاختياري للمخدرات لا يُسقط مسؤولية الشخص تجاه واجباته الأسرية. وكذلك في موضوع إساءة معاملة الأطفال، درس الفقهاء مسؤولية الوالدين ضمن إطار هذه القاعدة في حال تقصيرهم في الوقاية أو عدم توفير الشروط اللازمة.[٢٤]

التأمل في إباحة زواج الأطفال

وإن كان في النظر الفقهي السائد الزواج بالصغيرة (الفتاة غير البالغة) مباحاً،[٢٥] إلا أن الآراء المعاصرة أخضعت هذه الإباحة للتأمل. فـمرتضى المطهري يعدّ «الرشد» من شروط الزواج، ويرى أن الرشد كمالٌ روحي يعني فهم هدف الزواج وقيمته والتمتع بقدرة التمييز والإرادة المستقلة والأهلية لإدارة رأسمال الحياة المادي والمعنوي.[٢٦] كما يرى ناصر مكارم شيرازي أن الزواج جائز متى كانت للفتاة النضج الجسدي الكافي للزواج؛ وعليه، إذا أكّد الخبراء بصفة خاصة أو عامة أن فتاةً ما، أو عموم فتيات منطقة ما، في سن معينة لا يتمتعن بالنضج الجسدي الكافي للزواج، كان الزواج في تلك السن حراماً.[٢٧]

الشخصيات والأعمال

بعض الشخصيات التي تملك آراءً وأعمالاً مؤثرة في حقل فقه الأسرة:

الأعمال

بعض المراجع الدراسية في فقه الأسرة الصادرة باللغة الفارسية:

الهوامش

  1. ↑ حق‌خواه ومحمدحسنی، «پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده»، ص70.
  2. ↑ هدایت‌نیا، «طراحی ساختار جامع فقه خانواده»، ص64.
  3. ↑ سید ناصرالدینی، یاقوتی، وفهرستی، «امکان‌سنجی توافق میان زوجین در آثار و احکام انحلال نکاح در خصوص حقوق مالی از منظر نظام فقه خانواده و حقوق ایران»، ص90.
  4. ↑ محمدزاده واجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص163-164.
  5. ↑ حق‌خواه ومحمدحسنی، «پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده»، ص61.
  6. ↑ اسحاقی، حاجی‌علی، ونفر، «کاربرد انصاف در فقه خانواده»، ص124.
  7. ↑ مهریزی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، ص81.
  8. ↑ علاسوند، عدالت، زن، جنسیت، ص206 وص223.
  9. ↑ روحانی مشهدی، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، ص110-111.
  10. ↑ نوذری فردوسیته، «تحلیل فقهی حقوقی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تاکید بر قاعدۀ معروف»، ص1402 وص1413-1414.
  11. ↑ اسحاقی ودیگران، «کاربرد انصاف در فقه خانواده»، ص132.
  12. ↑ نوبهار، حسینی، «حدود روابط جنسی زن و شوهر در چارچوب قاعده معاشرت به معروف»، ص86-87.
  13. ↑ صانعی، «گفت‌وگو با آیت‌الله صانعی درخصوص لایحه حمایت از خانواده».
  14. ↑ صانعی، «ازدواج موقت و شرایط و حدود آن».
  15. ↑ صادقی تهرانی، الفرقان في تفسير القرآن، ج6، ص171-172.
  16. ↑ رشید رضا، تفسير المنار، ج4، ص349-350.
  17. ↑ خداکرمی، «بررسی تطبیقی قاعده معاشرت به معروف در فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران»، ص118-119.
  18. ↑ حسینی، «نگاهی دوباره به موجبات فسخ نکاح و بررسی دیدگاه انحصار موارد آن از منظر نظام فقه خانواده»، ص325-326؛ هدایت‌نیا، «ظرفیت‌های فقه امامیه و به‌روزرسانی فقه خانواده»، ص37-46.
  19. ↑ معرفت، «عیوب موجبه فسخ نکاح»، ص6.
  20. ↑ سلیمان کلوانق، «واکاوی وضعیت حقوقی واگذاری حضانت در مقابل بذل مهر یا طلاق»، ص153-154.
  21. ↑ نقیبی، «قواعد اختصاصی فقه خانواده و کاربرد آن در قانون مدنی»، ص14-15.
  22. ↑ هدایت‌نیا، «ظرفیت‌های فقه امامیه و به‌روزرسانی فقه خانواده»، ص33-37.
  23. ↑ محمدزاده واجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص162-182.
  24. ↑ حق‌خواه، «کاربرد قاعده‌ی «امتناع ناشی از سوء اختیار» در حوزه‌ی فقه خانواده»، ص70 و78.
  25. ↑ علامه حلی، منتهی المطلب، ج2، ص269؛ قطب راوندی، فقه القرآن، ج2، ص151-152.
  26. ↑ مطهری، امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص102-104.
  27. ↑ مکارم شیرازی، احکام بانوان، ص205-206.
  28. ↑ هدایت‌نیا، «طراحی ساختار جامع فقه خانواده»، ص55-61.
  29. ↑ هدایت‌نیا، «طراحی ساختار جامع فقه خانواده»، ص61-64.

المصادر