الدية بوصفها بدل تراضٍ
مؤلف: علي شريفي
- الملخص
الدية بوصفها بدل تراضٍ (في مقابل العقوبة وجبر الضرر والرأي التلفيقي) هي أحد التفسيرات الأربعة لماهية الدية في الفقه، وبناءً عليها تكون الدية أداةً لكسب رضا المجني عليه أو أولياء الدم.
وقد استُدل لإثبات كون الدية بدل تراضٍ بـالآية 92 من سورة النساء التي فُرّق فيها بين دية الأعداء ودية «القوم المعاهَدين»، فإذا كان المقتول المؤمن من قوم أعداء فلا دية، أما إذا كان من قوم معاهَدين فالدية واجبة. وبذلك قيل إن الدية في الأصل لرفع النزاع والعداوة، وإذا كان الدم المسفوك لقوم ثبتت عداوتهم ونزاعهم مع المسلمين فإن جعل الدية يكون بلا جدوى. وإضافةً إلى الآية المذكورة، استُند في هذا الشأن أيضًا إلى تأثر حكم الدية ببيئة شبه الجزيرة العربية.
وقد ذُكرت لهذه النظرية آثار؛ منها أن الحاكم الإسلامي يستطيع أن يعرّف جميع الأضرار الواقعة على المجني عليه في قالب الدية، وأن عدم المساواة في الدية بين المرأة والرجل، والمسلم وغير المسلم، والعبد والحر، يصبح مقبولًا بوضوح على أساس هذا التفسير.
الأهمية والمكانة
اعتبار الدية أداةً لكسب الرضا أحد المواقف التي أبداها الفقهاء المسلمون بشأن ماهية الدية. والبحث في ماهية الدية حقوقي أكثر مما هو فقهي، لكن مع تحوّل الفقه إلى قانون تُطرح أسئلة حول الدية لا يمكن الإجابة عنها، أو يصعب ذلك، إلا بمعرفة ماهية الدية وهدفها؛ ومنها: الأضرار الزائدة على الدية، ونفقات العجز عن العمل، وعدم المساواة بين دية المرأة والرجل، وعدم المساواة بين دية المسلم وغير المسلم، ودعوى تعارض الدية مع موازين حقوق الإنسان وأمثال ذلك، مما يُعدّ اليوم من معضلات الفقه في ميدان الديات، وبتحديد ماهية الدية يتمكن الفقهاء من إعادة النظر في هذه الأحكام.
وحصيلة المحاولات التي بُذلت حتى الآن في تبيين ماهية الدية، إلى جانب نظرية بدل التراضي، ثلاثة آراء أخرى هي: كون الدية عقوبة، وكونها ضررًا مدنيًّا، والرأي التلفيقي.[١]
تبيين الرأي
تدّعي نظرية بدل التراضي أن للدية ماهية خاصة بها، وهي في الواقع مبلغ مالي يُدفع لكسب رضا المجني عليه أو أولياء الدم لاحتواء النزاع الناشئ عن الجناية. ويُستفاد من بعض التعابير أن للدية ماهية مستقلة وفريدة، فهي ليست عقوبة ولا ضررًا مدنيًّا ولا مزيجًا منهما. ويكتب محمد تقي بهجت في جواب السؤال عن ماهية الدية: «عنوان مستقل يكون من حيث المورد أشبه بأحدهما».[٢]
وبناءً على هذا الرأي، وإن كان جبر الضرر موجودًا في الدية، فإنه يحتل لدى الشارع أهمية من الدرجة الثانية. والأهم في المقام الأول هو «كسب الرضا» للمجني عليه أو أولياء الدم ومنع النزاع الذي ينشأ عن الأذى البدني.
ومن أهل السنة يميل إلى هذا الرأي علي أحمد راشد،[٣] ورضوان شافعي المتعافي،[٤] ويرى أحمد فتحي بهنسي أن هذا الرأي هو المشهور بين حقوقيي مصر، ويكتب: «الدية ناظرة فقط إلى إطفاء الغضب والحقد في قلب المجني عليه وأقاربه. ولذلك شُرعت الدية لتحقيق قدر من إرضاء المجني عليه.»[٥]
وما يميّز هذا الرأي عن سائر الآراء، لا سيما الرأي الثاني، هو الاعتماد على عنصر كسب رضا المجني عليه وأولياء الدم، الذي قد يعني نوعًا من المصالحة، ومن الواضح أن المصالحة ليست عقوبة؛ ولذلك لا ينطبق مع أي من الآراء التي تعتمد على كون الدية عقوبة.
ومن جهة أخرى، فإن المصالحة لا ترافقها دائمًا تعويضات كاملة عن الضرر، ولذلك تستطيع هذه النظرية أن تبرّر بوضوح عدم تساوي الدية مع الأضرار الواقعة على المجني عليه. وهذه الخاصية بارزة بوجه خاص في حالات القتل؛ لأن تقدير مقدار الضرر الناتج عن القتل ليس ممكنًا بسهولة، ولذلك تعتبر بعض الدول اليوم القتل جناية محضة، ولا تعدّ القتل ضررًا إلا من حيث الأضرار الجانبية كنفقات التكفين والدفن ونقص الدخل الناتج عن فقدان الشخص، ولذلك لا تخصص مالًا لتعويضه.[٦]
نتائج الرأي
فهم ماهية الدية شبيه باكتشاف علة الحكم، وقد قيل إنه يمكن على أساسه توسيع الحكم أو تضييقه. وبناءً على هذا التبيين لا تُعدّ الدية حكمًا شرعيًّا دائمًا، بل حكمًا موقفيًّا ناظرًا إلى حل مشكلات المجتمع في ذلك اليوم، لا سيما في شبه الجزيرة العربية، وتفاصيلها أيضًا ناظرة إلى حل النزاع في مجتمع ذلك العصر. ولذلك يمكن، مع تغيّر الظروف، إحلال آلية جديدة محلها.[٧] ويمكن لهذه الآلية أن تحل محل نظام «تقدير الضرر».
الآثار النظرية والعملية لنظرية بدل التراضي
يمكن بيان بعض آثار هذا الرأي ونتائجه على النحو التالي:
- يستطيع الحاكم الإسلامي، وفق ما يراه، أن يعرّف جميع الأضرار الواقعة على المجني عليه في قالب الدية. ولا تتحقق هذه النتيجة على أساس سائر الآراء التي ترى ماهية الدية تعبدية، أو يصعب تحققها.
- يُبرَّر عدم تساوي الدية في الموارد المختلفة، ومنها الموارد التي لا يبدو فيها أن ضررًا لحق بالشخص.
- يستطيع الحاكم الإسلامي أن يجفف أصل النزاع بوسائل أخرى، ويجعل الدية لمجرد تأمين الضرر.
- يمكن فهم عدم تساوي الدية بين المرأة والرجل، والمسلم وغير المسلم، والعبد والحر، وتحليله بوضوح.
- تُحل مشكلة الأصناف الستة للدية حلًّا تامًّا، لأنه لن يكون لأي من الأصناف المذكورة خصوصية في هذه الحالة.
- لن تكون طريقة حساب الأرش مشكلة للقضاة والأطباء بعد ذلك، بل يمكن بسهولة استبدال الأرش بتقدير الضرر.
الاستدلال بالآية 92 من سورة النساء
الآية 92 من سورة النساء هي الآية الوحيدة في القرآن التي تحدثت عن حكم الدية، وتُعدّ أصل جميع الروايات. ولذلك يمكن أن تكون أفضل طريق لاكتشاف ماهية الدية. وهذه الآية بعد بيان حكم حرمة القتل والتمييز بين العمد والخطأ وبيان وجوب الكفارة والدية، فرّقت في الفقرة الأخيرة في وجوب دفع الدية بين «القوم العدو» و«القوم المعاهَد»:[٨] بمعنى أنه إذا كان المقتول المؤمن من قوم يُعدّون أعداءً لكم فلا دية، أما إذا كان من قوم لكم معهم عهد فالدية واجبة.
ومع ذلك، رفع بعض الفقهاء كابن إدريس اليد عن ظاهر الآية وأوجبوا الدية.[٩] واستثنى بعض الفقهاء فقط فرض أن يُقتل مؤمن في دار الحرب بظن أنه كافر من الحكم الكلي لوجوب الدية في قتل المؤمن خطأً. وإن كان بعضهم، كصاحب الجواهر[١٠] وصاحب المدارك،[١١] لا يقبلون حتى هذا الاستثناء.
المقصود بالقوم
اتفق المفسرون والفقهاء على أن المقصود بـ«القوم» في الآية غير المسلمين، لكنهم اختلفوا في المقصود بالمسلم. فيراه بعضهم مسلمًا في صف المشركين يقاتل المسلمين فيُقتل،[١٢] ويراه بعضهم مسلمًا ينتمي إلى قوم كافر، لكن هذا الشخص المقتول أسلم استثناءً. وينسب صاحب مسالك الأفهام هذا القول إلى الشيخ الطوسي.[١٣]
والاحتمال الأول لا ينسجم مع سبب النزول وظاهر الآية، وفي أسباب النزول المنقولة للآية لا يوجد فرض الحضور في صف المشركين للقتال؛ لأن الآية إما في شأن عياش بن أبي ربيعة المخزومي الذي قتل الحارث بن يزيد بن أبي نبيشة العامري ظنًّا منه أنه كافر، أو في شأن أبي الدرداء الذي هاجم في سرية رجلًا صاحب غنم ولم يعتدّ بقوله «لا إله إلا الله» فقتله.[١٤] ومن جهة أخرى لا ينسجم هذا الاحتمال مع ظاهر الآية أيضًا، لأن الآية في القوم المعاهَد الذي لا يكون طبعًا في حرب مع المسلمين؛ وفضلًا عن ذلك لا ينبغي أن تكون هناك كفارة في هذه الحالة، أما الاحتمال الثاني فينسجم مع ظاهر الآية.
لماذا لا تجب الدية للمؤمن الذي هو من قوم عدو؟
السؤال المهم في الاستناد إلى آية سورة النساء هو: مع أن القاعدة العامة في قتل المؤمن خطأً وجوب الدية، فلماذا لا دية للمؤمن الذي هو من قوم عدو، ولماذا خصّص كثير من الفقهاء إطلاقات الروايات بالآية القرآنية وأخرجوا هذا المورد من وجوب دفع الدية؟[١٥]
وهذه الفئة من الفقهاء اختلفت في علة عدم وجوب الدية؛ فقال بعضهم: لأن قوم هذا الشخص كفار، والكافر لا يرث من المسلم، والدية تُورَث، فلا ينبغي دفع الدية.[١٦] وقيل في نقد هذا التحليل: لو كان كذلك لوجب ذكر قيد في الآية بمضمون «إلا أن يكون له وارث مسلم». فسبب عدم دفع الدية إذن هو أنه بسبب العداوة بين المسلمين وذلك القوم لا يمكن الفحص عن ورثته لتسليم الدية إليهم.[١٧]
وقال آخرون: إن عيش مسلم في دار الحرب بين أعداء الإسلام يعني الإقدام على إهدار دمه، ولذلك لا دية له.[١٨]
التبيين على أساس رفع النزاع
لم يُذكر دليل لأي من التوجيهات المذكورة ذيل الآية، ولكن هذه الآراء نفسها تبيّن أن وجود العداوة كان مؤثرًا في نفي الدية الذي بيّنه القرآن. ولذلك يمكن توضيح الآية بأن الدية في الأصل لرفع النزاع والعداوة، وإذا كان الدم المسفوك لقوم ثبت نزاعهم وعداوتهم مع المسلمين فإن جعل الدية لا ثمرة له. ويكتب حسين علي منتظري: «وإن كان وضع الدية على نحو لجبر الضرر الواقع... فالمؤمن الذي قُتل خطأً وليس لأقاربه عداوة مع المسلمين له دية، أما المؤمن الذي قُتل بالنحو نفسه وأقاربه من أعداء المسلمين فلا دية له؛ مع أن كليهما إنسان مؤمن.»[١٩] وبالإضافة إلى أن منتظري يعدّ مجرد وجود العداوة سببًا لسقوط الدية، فإنه يعبّر عن كلمة «قوم» بـ«أقارب» المقتول. وهذا التعبير موافق لظاهر القرآن ويمنع من اختصاصه بالكفار الحربيين، وإن كان بعض المفسرين يعتقدون أن تعبير «من قوم» ناظر إلى محل السكن، لا إلى المنشأ الأسري والقبلي الذي ينتمي إليه المقتول.[٢٠]
تنكير كلمة الدية
استفاد بعض المؤلفين من تنكير «دية» في هذه الآية أيضًا أن ماهية الدية بدل رضا؛ لأن الله تعالى قال إنه تُدفع لأهل المقتول دية، قلّت أم كثرت، لأن المهم أن يُكسب رضاهم.[٢١]
وهذا الفهم للآية، وإن لم يكن له أنصار كثيرون بين المفسرين، فإنه منسجم مع ظاهر الآية، وإذا كان هذا التفسير صحيحًا فسيكون دليلًا لرأي أن الدية في الأصل لكسب رضا المجني عليه وتجفيف أصل النزاع، وإن كان يُجبر بدفع الدية بصورة طبيعية جزء من أضرار المجني عليه أيضًا.
تأثر حكم الدية ببيئة شبه الجزيرة العربية
تدل الشواهد التاريخية على أن جعل الدية ليس من الأحكام التأسيسية للإسلام. وفضلًا عن ذلك، توجد شواهد على أن ماهية الدية قبل الإسلام كانت مجرد كسب الرضا وإزالة النزاع؛ لأن حياة العرب قبل الإسلام كانت قائمة إلى حد كبير على «العصبية» و«حمية الجاهلية»، وهذا ما كان يوجب أن يُعدّ أدنى تعرض لأفراد القبيلة تعرضًا لكيان القبيلة فتتأجج نيران العصبية والانتقام. وفي مثل هذه الظروف كانت أهم وظيفة للدية هي «كسب رضا» قوم المجني عليه وتخفيف نيران الانتقام لديهم. ولذلك أكد المؤرخون أن العربي الجاهلي كان يعرف الانتقام قبل أن يعرف نظام دفع الدية، وبعد النتائج الضارة التي أصابتهم من جريان الانتقام انتهوا إلى أن يكسبوا رضا قبيلة المجني عليه بدفع مبلغ من المال.[٢٢] وقد نُقلت هذه الحالة عند سائر الأمم بدرجات متفاوتة.[٢٣]
وشاهد آخر قصة منقولة عن الشافعي، وبناءً عليها قتل رجل أحد الأشراف، فذهب أقارب القاتل إلى والد المقتول وقالوا: «ماذا تريد منا لترضى؟» فقال والد المقتول: «واحدًا من ثلاثة أمور.» قالوا: «وما هذه الأمور الثلاثة؟» قال: «إما أن تحيوا ابني، أو أن تملؤوا داري نجومًا من السماء، أو أن تسلّموا إليّ قومكم لأقتلهم جميعًا، وفي هذه الحالة أيضًا لا أدري هل أكون قد أخذت بالثأر أم لا».[٢٤] ويمكن عدّ الاعتماد على «الرضا» دلالة على أن ماهية الدية في ذلك المجتمع كانت بدل رضا.
تثبيت الدية من قبل النبي (ص)
بتأييد النبي الكريم لحكم الدية وإمضائه، لم تُترك هذه الوظيفة فجأة، بل حُفظ كثير من خصائصها. وكون النبي (ص) جعل الدية مئة ناقة على سنة عبد المطلب يدل أيضًا على أنه لم يكن يقصد بهذا العمل مجرد جبر الضرر، لأنه بحسب سنة العرب في الجاهلية لم يكن ضرر فقدان إنسان واحد للقبيلة أكثر من 10 إبل، وإذا كان المقتول من رؤساء القبائل وشيوخها كان هذا الضرر يعادل ألف ناقة. ولم يحدد النبي مقدارًا معينًا، وهو المئة ناقة، لجبر ذلك الضرر، بل لإنهاء النزاع وكسب الرضا.
مواضيع ذات صلة
الهوامش
- ↑ يُلاحظ في بعض الكلمات رأي رابع يمكن تسميته بالرأي التفكيكي. وبناءً عليه تكون الدية في الجرائم العمدية عقوبة، وفي الجرائم الخطئية تعويضًا عن الضرر، ولكن لعدم استناده إلى سند استدلالي متين يُمتنع عن ذكره.
- ↑ بهجت، استفتاءات، ج4، ص487.
- ↑ أحمد إدريس، الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن، ص23، نقلًا عن: «القانون الجنائي الإسلامي»، ص39.
- ↑ أحمد إدريس، الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن، ص38، نقلًا عن: الجنايات المتحدة في القانون والشريعة، ص198.
- ↑ فتحي بهنسي، الدية في الشريعة الإسلامية، ص12.
- ↑ فرداد، «القتل العمد في القانون الجنائي الإيراني ومقارنته بالقانون الجنائي الفرنسي والإيطالي»، ص349.
- ↑ جرى بحث هذا الرأي بالتفصيل في كتابة مفصلة بعنوان «نوع الدية ومقدارها من منظور فقه أهل البيت والفقه الحنفي».
- ↑ «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ ميثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْريرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ»
- ↑ الحلي، السرائر، ج3، ص320.
- ↑ النجفي، جواهر الكلام، ج43، ص410.
- ↑ الخوانساري، جامع المدارك، ج6، ص296.
- ↑ فاضل الكاظمي، مسالك الأفهام، ج4، ص228.
- ↑ فاضل الكاظمي، مسالك الأفهام، ج4، ص228.
- ↑ الطوسي، التبيان، ج3، ص291.
- ↑ فاضل الكاظمي، مسالك الأفهام، ج4، ص229.
- ↑ الطوسي، التبيان، ج3، ص291.
- ↑ الطوسي، التبيان، ج3، ص291.
- ↑ التبريزي، تنقيح مباني الأحكام، كتاب الديات، ص342.
- ↑ منتظري، العقوبات الإسلامية وحقوق الإنسان، ص57.
- ↑ جوادي آملي، تفسير تسنيم، ج20، ص137-138.
- ↑ أحمد إدريس، الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن، ص551، نقلًا عن: بدوي، الأحكام العامة في القانون الجنائي، الجزء الأول، ص195.
- ↑ أحمد إدريس، الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن، ص60، نقلًا عن: محمد إبراهيم الدسوقي، تقدير التعويض بين الخطأ والضرر، ص23.
- ↑ ميرسعيدي، الماهية الحقوقية للديات، ص17، نقلًا عن: فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، ص212.
- ↑ فتحي بهنسي، العقوبة في الفقه الإسلامي، ص62، نقلًا عن: أحكام القرآن للشافعي، ج1، ص269.
المصادر
- أحمد إدريس، عوض، الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن، بيروت، دار مكتبة الهلال، 1986م.
- بهجت، محمد تقي، استفتاءات، قم، مكتب آية الله بهجت، 1428هـ.
- التبريزي، ميرزا جواد، تنقيح مباني الأحكام: كتاب الديات، قم، دار الصديقة الشهيدة (ع)، 1428هـ.
- جوادي آملي، عبد الله، تفسير تسنيم، قم، مركز نشر إسراء، 1389هـ.ش.
- الحلي، محمد بن إدريس، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم، مكتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرسين بالحوزة العلمية في قم، 1410هـ.
- الخوانساري، السيد أحمد، جامع المدارك في شرح مختصر النافع، قم، مؤسسة إسماعيليان، 1405هـ.
- الطوسي، محمد بن الحسن، التبيان في تفسير القرآن، بيروت، دار إحياء التراث العربي، الأولى، د.ت.
- فاضل الكاظمي، جواد، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، د.ن، د.ت، د.م.
- فتحي بهنسي، أحمد، الدية في الشريعة الإسلامية، القاهرة، دار الشروق، الثالثة، 1404هـ.
- فتحي بهنسي، أحمد، العقوبة في الفقه الإسلامي، بيروت، دار الشروق، الخامسة، 1403هـ.
- فرداد، علي، «القتل العمد في القانون الجنائي الإيراني ومقارنته بالقانون الجنائي الفرنسي والإيطالي»، نشرية «المجموعة الحقوقية»، العدد 10-11، دي وبهمن 1323هـ.ش.
- منتظري، حسين علي، العقوبات الإسلامية وحقوق الإنسان، قم، أرغوان دانش، الأولى، 1429هـ.
- ميرسعيدي، السيد منصور، الماهية الحقوقية للديات، طهران، نشر ميزان، الأولى، 1373هـ.ش.
- النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، السابعة، د.ت.