انتقل إلى المحتوى

السيد مصطفى محقق داماد

من موسوعة الفقه المعاصر
مراجعة ١٠:٥٤، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ بواسطة Armodir (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'{{الصلة بالفقه المعاصر}} {{مؤلف |مؤلف = مهدي خسروي سرشكي |مؤلف٢ = |مؤلف٣ = |الإعداد = |المحرر١ = |المحرر٢ = |المحرر٣ = }} {{صندوق معلومات شخص | شهرة = الدكتور محقق داماد | الاسم = السيد مصطفى محقق داماد | تاريخ_الميلاد = 1324ش | تاريخ_الوفاة = | صورة = سید مصطفی محقق داماد.j...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

قالب:الصلة بالفقه المعاصر


الدكتور محقق داماد
الاسمالسيد مصطفى محقق داماد
العمر1324ش
المنصبمجتهد وحقوقي وأستاذ في الحوزة والجامعة
المذهبشيعي
الجنسيةإيران
التخصصالحقوق وحقوق الإنسان
الأعمال في الفقه المعاصرآثار السيد مصطفى محقق داماد
الأساتذةمرتضى مطهري، السيد محمد الحسيني البهشتي، حسين علي المنتظري، السيد محمد رضا الگلپايگاني والميرزا هاشم الآملي
  • الملخص

السيد مصطفى محقق داماد (مواليد 1324ش)، فقيه وحقوقي وأستاذ في الحوزة والجامعة. بعد اجتيازه مراحل الاجتهاد في الحوزة العلمية بقم واصل دراسته الجامعية في الفلسفة والحقوق الإسلامية في جامعة طهران، ثم نال دكتوراه الحقوق الدولية العامة من جامعة لوفان الكاثوليكية. وقد نشر في مجال الفقه التطبيقي والحقوق الإسلامية آثاراً متعددة شملت كتباً ومقالات ومقابلات، وسعى إلى مدّ جسر بين الفقه والمسائل الحقوقية والطبية والبيئية والاجتماعية. ومن آثاره البارزة يمكن الإشارة إلى كتب قواعد الفقه، والفقه الطبي، ولاهوت البيئة، وإعادة القراءة الفقهية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود.

وقد عرض محقق داماد في هذه الآثار، مع تحليل آراء الفقهاء التقليدية في المسائل العامة والجزائية، آراءه التجديدية والشخصية أيضاً، وهي:

  • إعادة النظر في الاجتهاد مع التأكيد على دور الزمان والمكان
  • تعطيل الحدود في عصر الغيبة استناداً إلى انعدام حكومة المعصوم
  • نظرية التفكيك بين الخلافة السياسية والإمامة الدينية في النظام الإسلامي
  • دراسة فقهية لموضوع المهر على أساس سعر اليوم وإمكان تقسيطه
  • إعادة النظر في شرط الكفاءة في الدين والمذهب في عقد الزواج
  • دراسة عقلانية وإنسانية للعقوبات الشديدة مع التركيز على حكم الرجم
  • دراسة الإمكان الشرعي لقصاص الرجل بالمرأة في الفقه الجزائي
  • تحليل الماهية الحكومية والقضائية لدية المرأة في النظام الفقهي
  • تقييم الماهية العرفية للمعاملات الهرمية والشطرنج والاحتكار والربا والرشوة
  • التأكيد على الأصول ما قبل الفقهية للعدالة والكرامة الإنسانية في إعادة قراءة الفقه
  • إعادة قراءة فقه العلاقات الدولية مع التركيز على الحرب والسلم وحقوق الإنسان

السيرة العلمية

السيد مصطفى محقق داماد (مواليد 1324ش، قم)، فقيه وحقوقي وأستاذ في الحوزة والجامعة، نجل السيد محمد محقق داماد وحفيد الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من جهة الأم، مؤسس الحوزة العلمية في قم. أمضى دراسته الحوزوية عند أساتذة مثل مرتضى مطهري والسيد محمد الحسيني البهشتي وحسين علي المنتظري والسيد محمد رضا الگلپايگاني والميرزا هاشم الآملي، ونال درجة الاجتهاد سنة 1348ش.

ودرس في الوقت نفسه مع دراسته في الحوزة في جامعة طهران في فرعي الفلسفة والحقوق الإسلامية، ونجح في نيل الماجستير في كليهما. ثم سافر لمواصلة دراسته في الحقوق الدولية العامة إلى جامعة لوفان الكاثوليكية في بلجيكا، ونال في سنة 1995 ميلادية درجة الدكتوراه برسالة عن حماية الأفراد في زمن الحرب من منظور الحقوق الدولية والفقه الإسلامي.

ترأس محقق داماد لسنوات قسم الحقوق في جامعة الشهيد بهشتي وقسم الدراسات الإسلامية في أكاديمية العلوم الإيرانية، وألّف في مجال الفقه والحقوق الإسلامية آثاراً متعددة، وكان له دور مؤثر في تدوين المتون الحقوقية الجامعية. وتولّى كذلك مسؤوليات علمية وتنفيذية في هيئة التفتيش العامة للبلاد، والمجلس العلمي لدائرة المعارف الإسلامية الكبرى، ومؤسسة أوقاف الدكتور محمود أفشار.

الآثار والمؤلفات الفقهية والحقوقية

قالب:كتب أخرى لمحقق داماد، إضافةً إلى المحاضرات والمقالات المختلفة، كتب متعددة في مجال الفقه والحقوق الإسلامية؛ منها: 1. الفقه الطبي 2. لاهوت البيئة 3. دراسة فقهية لحقوق الأسرة 4. المدرسة الاجتهادية للآخوند الخراساني 5. الفقه الاستدلالي الجزائي المقارن 6. النظرية العامة لنفي الصعوبة في الحقوق الإسلامية 7. التحصيل غير المشروع للمال في الحقوق الإسلامية 8. الحقوق الإنسانية الدولية؛ مقاربة إسلامية 9. إعادة القراءة الفقهية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود

وقد قدّم محقق داماد في هذه الآثار آراء جديدة في مجالات الفقه والأصول وتطبيقها على الحقوق.

لزوم إعادة قراءة الفقه والأصول وإعادة النظر في الاجتهاد

يرى محقق داماد أنّ الاجتهاد، بوصفه عملية عقلانية لاستنباط الأحكام، قابل للخطأ بالذات؛ لأنه مبني على الفهم الإنساني للمصادر الدينية، والفهم الإنساني، وإن كان دقيقاً ومنهجياً، ليس بمأمن من الخطأ. وقابلية الخطأ هذه في الاجتهاد ليست نقصاً، بل علامة على الديناميكية وقابلية الإصلاح في الفقه.[١]

ويقدّم محقق داماد، بتأكيده على ضرورة إعادة التفكير في المباني الفقهية، رؤية عقلانية وقابلة للتحول إلى الاجتهاد. ويعدّ فلسفة الفقه أداة لفهم أعمق للبنى المعرفية للفقه، ويؤكد على دور الزمان والمكان في تحول الأحكام وضرورة الالتفات إلى مقاصد الشريعة. ومن نظره يجب أن يتجاوز الاجتهاد الأطر التقليدية وأن يستجيب، بالاستفادة من المناهج الفلسفية والعقلانية، لحاجات المجتمع الحديثة.[٢]

وبحسب اعتقاد محقق داماد، فإنّ ختم النبوة، بمعنى انتهاء سلسلة الأنبياء، مقبول من المنظور الديني والعقلي؛ أما دوام الشريعة، أي استمرار اعتبار القوانين والأحكام الإسلامية إلى يوم القيامة، فموضوع مختلف يحتاج إلى استدلال مستقل ومبنى مستقل. ولا يمكن عدّ هذا الدوام مجرد نتيجة مباشرة لختم النبوة؛ لأنّ لهاتين المؤسستين ماهية مستقلة إحداهما عن الأخرى. وبحسب قوله، فإنّ دوام الشريعة، إذا فُهم بمعنى الثبات المطلق للقوانين، يبدو غير منسجم مع التغيرات التاريخية والتحول الاجتماعي، وحلّ هذا التعارض كامن في مؤسسة الاجتهاد؛ الاجتهاد الذي يُعدّ سعياً علمياً لاستنباط الأحكام الشرعية على أساس المصادر الدينية ومع مراعاة ظروف الزمان والمكان.[٣]

تعطيل الحدود في عصر الغيبة

يرى محقق داماد إقامة الحدود من أهم المباحث الفقهية التي لها ارتباط مباشر بـالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنها بحسب الروايات وإجماع الفقهاء تُنفَّذ في عصر حضور الإمام المعصوم من قِبل الإمام نفسه أو نائبه المنصوب فقط.[٤] ويشير، في دراسته مسألة النصب الخاص لمنصوبي الإمام لتنفيذ الحدود الشرعية، إلى الحساسية العالية لهذه الأحكام؛ أحكام تتضمن عقوبات مثل الضرب والجرح بل والقتل؛ ولهذا السبب يرى بعض فقهاء الشيعة أنّ تنفيذ هذه الحدود جائز بالنصب المباشر من الإمام فقط. مع هذا التوضيح أنّ أصل إقامة الحدود من الإمام مجاز، لكنّ تحققه في الواقع منوط بامتلاك الإمام القدرة التنفيذية والحكومية.[٥]

وفي دراسة وضع تنفيذ الحدود في عصر الغيبة يطرح محقق داماد حالتين رئيسيتين من المنظور الفقهي:

  • تنفيذ الحدود بأمر الوالي الجائر: في هذه الحالة يعمل منفّذ الحدود بحسب أمر حاكم لا مشروعية دينية له.
  • تنفيذ الحدود من قِبل الفقيه: يطرح محقق داماد ثلاثة آراء رئيسية في شأنه:
  1. التوقف في تنفيذ الحدود لعدم وجود النصب الخاص في عصر الغيبة
  2. الموافقة على تنفيذ الحدود من قِبل الفقيه الجامع للشرائط، باستناد إلى أصل كفاية ولاية الفقيه
  3. المخالفة لتنفيذ الحدود من قِبل الفقيه، مع ذكر أدلة النقد والنقض.

ويختار، مع دراسة أدلة الموافقين والمخالفين لتنفيذ الحدود من قِبل الفقهاء في عصر الغيبة،[٦] في النهاية نظرية تعطيل الحدود في عصر الغيبة، ويقدّم مستنداته الفقهية في الدفاع عن هذا الرأي.[٧]

نظرية التفكيك بين الخلافة والإمامة

يعتقد محقق داماد بالتفكيك بين الخلافة والإمامة. ومن وجهة نظره فإنّ الخلافة، بوصفها شكل الحكومة وبنيتها، أمر أرضي وتنفيذي وغير قدسي، في حين أنّ للإمامة مكانة دينية ومعنوية وقدسية؛ وعليه فالخلافة مرتبطة بالإدارة السياسية والتنفيذية للمجتمع ويمكن أن يتولاها شخص غير معصوم أيضاً، أما الإمامة فلها شأن إلهي وروحاني منحصر في الأئمة المعصومين. وفي رأيه أنّ التفكيك بين هذين المفهومين يساعد على فهم أدق لتاريخ الإسلام ودور الأئمة المعصومين في التحولات السياسية في ذلك العصر. ويشرح محقق داماد هذا التمايز باستناده إلى صلح الإمام الحسن(ع) مع معاوية. وبحسب تحليله فإنّ الإمام الحسن(ع) بتسليمه الخلافة، أي الإدارة السياسية للمجتمع، إلى معاوية، أظهر أنّ الخلافة منفصلة عن الإمامة، وأنّ التسليم أمام الظروف السياسية في ذلك الزمان لم يكن بمعنى التنازل عن المقام الديني والقدسي بل تسليم الحكومة. وعليه فيمكن للأئمة المعصومين، بمقتضى مصالح المجتمع الإسلامي، أن يوكلوا زمام الأمور التنفيذية إلى شخص غير معصوم.[٨]

المدرسة الفقهية والأصولية للآخوند الخراساني

يعدّ محقق داماد ميل الشيخ الأنصاري إلى المباحث العقلية والفلسفية من امتيازاته البارزة، ويعتقد أنّ هذا الميل انتقل إلى تلاميذه، ومنهم الآخوند الخراساني، وانعكس في آثار تلاميذ الآخوند أيضاً مثل المحقق الأصفهاني والميرزا النائيني والآغا ضياء العراقي.[٩] وبحسب قوله فإنّ اجتهاد الآخوند الخراساني «اجتهاد صناعي المحور» له الخصائص الآتية:

  • تأسيس الأصل أو القاعدة قبل دراسة المصادر الأولية
  • تطبيق مفاد الأدلة على الأصل المؤسَّس
  • الاستفادة من قواعد أصول الفقه بوصفها محور الاستنباط
  • الاستفادة من المباحث الفلسفية لتنقيح محل النزاع والوصول إلى النتيجة
  • كتابة فنية موجزة تحتاج إلى كتابة الشروح لفهم أعمق
  • توسيع نطاق الشريعة وتعميمها على الأبعاد الفردية والاجتماعية (الدين الحدّي الأقصى).[١٠]

أصل العدالة والكرامة الإنسانية في مدرسة الآخوند الخراساني

في تحليل محقق داماد، عُرّف أصلا العدالة والكرامة الإنسانية، اللذان لهما جذور في التعاليم القرآنية والعقل البشري، بأنهما «أصول ما قبل فقهية»؛ أصول مقدمة على الأدلة الفقهية لا في عرضها ولا معارضة لها.[١١] ولتبيين رأي الآخوند الخراساني في أصل الكرامة يشرح فرض «جواز وقف المسلم للكافر» من منظور الآخوند، الذي يرى مثل هذا الوقف صحيحاً باستناده إلى الآيات القرآنية المتعلقة بالإحسان والبر.[١٢] ومن وجهة نظر الآخوند الخراساني لا تُمنع إلا علاقة الصداقة مع الكفار المقاتلين، وسائر الفئات من منظور الشرع ذوو كرامة.[١٣]

محدودية ولاية النبي والإمام والفقيه من منظور الآخوند الخراساني

يرى محقق داماد، باستناده إلى نظريات الآخوند الخراساني، ولاية النبي والأئمة محدودة بالأمور الكلية والمهمة المرتبطة بالسياسة فقط، وليست لهم ولاية في المسائل الجزئية مثل سلب الملكية والزوجية أو الأمور الخارجة عن المصالح العامة للمجتمع؛ وبالتالي فإنّ ولاية الفقيه أيضاً، من حيث دائرة الصلاحيات، محدودة بالمسائل الشرعية والسياسية الكبرى ولا يمكن أن تسري إلى الأمور الخاصة والفردية للناس.[١٤]

الماهية الفقهية للعقود العلاجية والطبية

يدرس محقق داماد ماهية العقد العلاجي، بالنظر إلى خصائص اللزوم والمعاوضية والرضائية، في قالب ثلاثة أنواع من العقود الفقهية:

  • إجارة الأشخاص: يشير محقق داماد إلى سبعة إشكالات في تطبيق العقد العلاجي على عقد الإجارة؛ منها أنّ الطبيب (الأجير) لا يتبع أوامر المريض (المستأجر)، في حين أنّ هذه التبعية مفترضة في عقد الإجارة.
  • الجعالة: في هذا النوع من العقود يلتزم المريض بدفع الأجرة ويكون الطبيب ملزماً بالإجراء العلاجي. ومع ذلك فإحدى مشكلات هذا القالب أنّ دفع الأجرة منوط بتحقق النتيجة، في حين أنّ تحقق النتيجة في العلاج غير قطعي.
  • العقد المستقل أو غير المعيَّن: هذا النوع من العقود الذي لم تكن له سابقة في زمن الشارع مقبول إذا لم يتعارض مع الأصول الفقهية. ويرى محقق داماد، باستناده إلى أصل حرية العقود (المادة 10 من القانون المدني الإيراني)، العقد الطبي عقداً مستقلاً وخاصاً وله آليته الخاصة وله مشروعية فقهية وقانونية.[١٥]

فقه البيئة

يصنّف محقق داماد الموارد البيئية في ثلاث فئات: الملكية الشخصية والحكومية والوطنية. و«الأنفال»، بوصفها أموالاً عامة، تحت تصرف الحكومة المشروعة وتشمل الغابات والبحار والجبال والمراعي والفضاء والهواء والموارد الطبيعية الأخرى. وهذه الأموال لا تقبل التملك الشخصي ولا النقل والانتقال، بل يجب أن تبقى في خدمة المنافع العامة؛ لأنّ الأنفال، بنص القرآن الصريح، لله وللرسول (ص)، وبحسب رأي الفقهاء الإسلاميين تكون في زمن حضور المعصوم تحت تصرفه، وفي زمن الغيبة تحت تصرف الحكومة المشروعة.

ويرى في تبيين قاعدة التسلط إطلاق اختيار المالك مشروطاً بقواعد فقهية أخرى مثل «لا ضرر». وبحسب اعتقاده فإنّ كل تصرف يوجب الضرر بالآخرين أو الإضرار بالموارد العامة ممنوع وموجب للضمان الشرعي. وفي هذا الإطار يمكن أن تكون قواعد مثل «لا ضرر» و«الإتلاف» و«التسبيب» مبنى للمسؤولية المدنية إزاء الأضرار البيئية.[١٦]

فقه الأسرة

المهر بسعر اليوم وتقسيطه

من وجهة نظر محقق داماد، فإنّ «المهر بسعر اليوم» تشكّل على أساس نظرية انخفاض قيمة النقد؛ وهي نظرية ليست مختصة بالمهر بل تشمل جميع الديون الفقهية والحقوقية. ولما كان النقد فاقداً للقيمة الذاتية واعتباره متوقفاً على القدرة الشرائية، فيجب أن يُلحظ انخفاض القيمة في حساب الدين. وفي الحقوق، خسارة التأخير في التأدية وانخفاض قيمة النقد مقولتان منفصلتان. ودفع المهر على أساس سعر اليوم يُعدّ أداءً للدين، وإن كان بعضهم مثل آية الله الگلپايگاني لا يعتبر إلا المبلغ الأولي. وقانون المهر بسعر اليوم أيضاً صُوّب لتعويض انخفاض القيمة الاقتصادية للمهر.

وفي موضوع تقسيط المهر يؤكد محقق داماد على أصل «الشروط ضمن العقد»؛ فبناءً على المادة 1083 من القانون المدني يمكن للزوجين، في قالب اتفاق، تنظيم دفع المهر بصورة تدريجية. وفي هذا الإطار تقيّد الزوجة برضاها حق المطالبة الفورية بالمهر ويصير الزوج ملزماً بدفعه في الأوقات المعيَّنة. ومع ذلك فإذا أراد الزوج دفع المهر قبل الموعد المقرر فلا يمكن للزوجة أن تمتنع عن أخذه.[١٧]

شرط الكفاءة في الدين والمذهب في الزواج

يرى محقق داماد في آثاره الفقهية أنّ النكاح في الفقه الإمامي ليس مجرد عقد حقوقي، بل مؤسسة عبادية وأخلاقية تتابع أهدافاً تتجاوز سدّ الحاجات الفردية. وبحسب اعتقاده يجب أن تُلحظ المفاهيم القرآنية مثل المودة والرحمة والسكينة في التعريف الحقوقي للنكاح في القانون المدني الإيراني ليستعيد هذا النظام مكانته الحقيقية. ويطالب بإعادة النظر في التعريف القانوني للنكاح على أساس التعاليم القرآنية.[١٨] وهو يقترح، باستناده إلى قاعدة لا حرج وأصلَي المصلحة والعدالة، إعادة قراءة شرط اتحاد الدين والمذهب في الزواج بالنظر إلى التحولات الاجتماعية وتغير مكانة المرأة.[١٩]

دراسة عقلانية وإنسانية لعقوبة الرجم

يعتقد محقق داماد أنّ عقوبة الرجم لم تثبت بوصفها حكماً شرعياً قطعياً من القرآن وأنها تشكلت أكثر على أساس الروايات. ويؤكد، بتحليل دقيق للمصادر الفقهية والقرآنية، أنه لا ينبغي تنفيذ الأحكام الجزائية الشديدة مثل الرجم دون دراسة عقلانية وتطبيق مع أصول العدالة والإنسانية. ويعتقد أنه يجب في تفسير الأحكام الالتفات إلى روح القرآن وأهداف الشريعة لا إلى ظاهر الروايات فقط.[٢٠]

الفقه الجزائي

تساوي قصاص المرأة والرجل

من المسائل الخلافية المهمة موضوع تساوي قصاص المرأة والرجل. فالفقه الشيعي يرى دفع تفاوت الدية ضرورياً لتحقق القصاص؛ في حين أنّ أهل السنة يجيزون القصاص المباشر أكثر دون حاجة إلى دفع الدية. ويعتقد محقق داماد أنه يمكن من آيات القرآن استنباط أصل عدم تساوي الدية بين المرأة والرجل، لكنّ هذا الفهم لا ينافي إمكان إيجاد طريق لتسوية الدية. وبذلك لا يمكن أن يُستنتج أنّ الرجل غير قابل للقصاص بالمرأة بوجه مطلق.[٢١]

القصاص، حق محدود لا تكليف إلزامي

يعتقد محقق داماد، في شأن لفظة «الحياة» في آية القصاص، أنّ المراد بـ«الحياة» في هذه الآية ليس الحياة الجسدية بل الحياة الاجتماعية، وأنّ الهدف يتجاوز مجرد جواز الانتقام؛ هدف مثل ضبط العنف وارتقاء النظام والعدالة وتقوية التقوى في مجتمع المؤمنين.[٢٢] ومن وجهة نظره عُرّف القصاص في القرآن بأنه «حق قابل للتنفيذ» لا «واجب إلزامي». وبالنظر إلى سبب نزول الآيات والخلفيات الثقافية لعصر الجاهلية، كان القرآن بتشريعه حكم القصاص يسعى إلى كبح الثأر القبلي والانتقامات الخارجة عن إطار القانون. وخلاصته أنّ القصاص ليس إلزاماً بالقتل بل حق مشروط يؤمّن في وجهه الإيجابي القدرة القانونية على المعاملة بالمثل ويمنع في وجهه السلبي التعدي والإفراط.[٢٣]

الماهية القضائية والحكومية لدية المرأة

يشير محقق داماد في بحث تساوي دية المرأة والرجل في الإسلام إلى ماهية «الإمضاء» لحكم الدية وقابليته للتحول في النظام الحقوقي الإسلامي. وبحسب اعتقاده فإنّ الآية 92 من سورة النساء طرحت أصل دفع الدية فقط، ولم تبيّن حكماً في شأن مقدار الدية أو التفاوت بين المرأة والرجل. كما يُظهر استعراض الروايات أنّ النبي الإسلام (ص) عيّن دية القتل على أساس معايير مثل الإبل والبقر والغنم والدينار والدرهم؛ مقررات تُعدّ من نوع أحكام «الإمضاء» لا «التأسيس». بمعنى أنها، إن كانت رائجة في عرف زمن النبي (ص)، أُيّدت من الشرع وهي قابلة للتغير بتحول العرف؛ كما أنّ دفع الدية اليوم بصورة ريالية رائج. ويستدل محقق داماد بأنّ توجيه كون دية المرأة نصفاً باستناد إلى المكانة الاقتصادية للرجل، في الظروف الراهنة التي تؤدي فيها النساء دوراً اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً فاعلاً، فاقد للوجاهة والمقبولية. وبالنظر إلى إطلاق آية الدية، واختلاف الروايات، وتنوع معايير الدية في الأقوام المختلفة، وماهية الإمضاء لحكم الدية، يخلص إلى أنّ أصل جبر الخسارة قطعي ودائم؛ لكنّ مقدار الدية وطريقة دفعها تابعان للتحولات الاجتماعية وحكمها قضائي وحكومي لا شرعي ثابت.[٢٤]

الماهية العرفية للمعاملات الهرمية والشطرنج والاحتكار والربا والرشوة

يرى محقق داماد، في تحليل القاعدة الفقهية «أكل المال بالباطل»، أنها متوقفة على العرف والماهية العرفية للمعاملات؛ بحيث إنّ كل معاملة تُعدّ في نظر العرف غير عادلة، مثل المعاملات الهرمية، تكون مشمولة بهذه القاعدة.[٢٥]

وحرمة الاحتكار أيضاً من منظوره جذرها حكم العقل؛ ويرى، بالاستفادة من النصوص الدينية بوصفها مؤيِّدة، هذه الحرمة متجاوزة للأصناف المحدودة الأربعة أو الستة، ويعدّها شاملة لكل سلعة توجب ضرر الناس واختلال النظام الاجتماعي.[٢٦]

وفي باب اللعب بآلات القمار مثل الشطرنج والنرد، يقول محقق داماد إنه إذا سُلب عنها وصف القمار بسبب التغيرات الاجتماعية، فإنّ حكم حرمتها قابل للرفع والبراءة ممكنة.[٢٧]

وفي بحث الربا، يرى المؤلف أنّ الهدف الأصلي من تحريمه منع الظلم والاستغلال الاقتصادي ودفع الناس إلى الأنشطة المنتجة والمفيدة لا مجرد زيادة رأس المال دون ضابط. وباستدلاله بالتفكيك بين «علة» تحريم الربا و«حكمته»، فإنه إذا كان الظلم العلة الحقيقية للتحريم، فيمكن لأصل البراءة العملي أن يبرر مشروعية بعض أنواع الربا مثل الربا الإنتاجي. وكذلك بتغير موضوع الحكم أو متعلقه يتهيأ إمكان تشريع بعض المعاملات الربوية.[٢٨]

وفي شأن الرشوة، يرى محقق داماد نطاق هذا المنع متجاوزاً مجال القضاء ويعرّفه بأنه شامل لموظفي الحكومة أيضاً.[٢٩]

فقه حقوق الإنسان

إعادة قراءة الفقه الإسلامي في ضوء الكرامة والعقلانية الإنسانية

يؤكد محقق داماد أنه في حال التفسير الإنساني والعقلاني للمتون الدينية، يمكن للمجتمع الإسلامي أن يسير في مسار التقارب مع المجتمع المدني العالمي. وعلى هذا الأساس يقترح أنه بدل التقابل مع المفاهيم الحديثة لحقوق الإنسان، يجب اختيار مقاربة تلفيقية وتطبيقية بالتأكيد على الطاقات الموجودة في الفقه الإسلامي.

وفي مجال حقوق الأقليات، يستفيد من قواعد مثل العدالة والإحسان والكرامة الإنسانية والوفاء بالعهد ليبيّن أنّ حفظ حقوق الأقليات الدينية ليس ممكناً فحسب بل ضروري. ويعدّ احترام الأقليات علامة على النضج الفكري والأخلاقي للمجتمع الإسلامي ويعتقد أنّ الفقه الإمامي أيضاً له طاقة دعم هذا الرأي.[٣٠]

علاقات المسلمين بالآخرين في الحرب والسلم

من وجهة نظر محقق داماد، الأصل في علاقات المسلمين بغير المسلمين التعايش السلمي؛ وحالة الحرب تُعدّ استثنائية، وحرمة دم الإنسان ناشئة من كونه إنساناً. والقتل مجاز في موردين فقط: ارتكاب القتل أو الإفساد في الأرض. وحتى في الحروب الإسلامية يجب أن يندرج جواز القتل تحت عنوان الدفاع أو مواجهة الفساد والفتنة.[٣١] ويصرّح أنّ غير المسلمين الذين يعيشون في حالة السلم أو الحياد ليسوا مشمولين بهذا الحكم. وكذلك فإنّ الروايات المتعارضة مع الآيات القرآنية في هذا المجال، لكونها من نوع خبر الواحد، ليست لها صلاحية تخصيص الآيات أو تقييدها.[٣٢]

وفي شأن ترسيم الحدود بين دار الإسلام ودار الكفر في العصر الحاضر، فإنّ الرأي الذي قدّمه مبني على تعريف الجنسية على أساس الإيمان. ويُقسَّم العالم إلى قسمين: دار الإسلام ودار الحرب. ودار الإسلام أرض يتمتع المسلمون فيها بالحرية الدينية والأمن على النفس والمال والحضور الاجتماعي. ومع تعقيد الحدود الجغرافية في عالم اليوم، اعترف الإسلام بالحدود الاتفاقية بقدر الضرورة وقرّر لها آثاراً حقوقية محددة. وإلى حين تحقق المثال العالمي للإسلام سيوجد هذان النظامان للترسيم (الإسلامي والاتفاقي) في وقت واحد.[٣٣]

الهوامش

  1. ↑ محقق داماد، «خطاپذیری در اجتهاد»، ص313 تا 324.
  2. ↑ محقق داماد و دیگران، «فلسفة الفقه»، ص 11 تا 121؛ «نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد شیعی»، ص46-55.
  3. ↑ محقق داماد، «چالش‌های قانون‌گذاری کیفری فقهی».
  4. ↑ محقق داماد، بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص127-128.
  5. ↑ محقق داماد، بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص128.
  6. ↑ محقق داماد، بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص 135 تا 145.
  7. ↑ محقق داماد، بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود، ص 149 تا 201؛ محقق داماد، «حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟» ص 61-78.
  8. ↑ محقق داماد، «نشست «صلح و جنگ، امر به معروف و نهی از منکر».
  9. ↑ محقق داماد، مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص43–44.
  10. ↑ محقق داماد، مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص108-109.
  11. ↑ محقق داماد، مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص216 و 256.
  12. ↑ محقق داماد، مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص266.
  13. ↑ محقق داماد، مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص267.
  14. ↑ محقق داماد، مکتب اجتهادی آخوند خراسانی، ص290-294.
  15. ↑ محقق داماد،‌ فقه پزشکی، ص127-137.
  16. ↑ محقق داماد، الهیات محیط زیست، ص182 و 230.
  17. ↑ محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، ص210-212؛ محقق داماد و خانلری، «بررسی فقهی و حقوقی ایجاد حق زن بر مهر»، ص127 تا 158.
  18. ↑ محقق داماد و دادمرزی، «بررسی مقایسه ای ماهیت نکاح در فقه و حقوق موضوعه»، ص94.
  19. ↑ محقق داماد و همکاران، «اعتبار شرط همتایی دین و مذهب در نکاح در حقوق ایران، مصر و لبنان» ص25.
  20. ↑ محقق داماد و نیکخو، «اجرای علنی مجازات‌های اسلامی»، ص79-100.
  21. ↑ محقق داماد، فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص42؛ محقق داماد و خسروی، «برابری جنسیت در قصاص؛ شرط ثبوت یا اجراء»، ص107-123.
  22. ↑ محقق داماد، فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص43-47.
  23. ↑ محقق داماد، فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص47-48.
  24. ↑ محقق داماد، فقه استدلالی جزایی تطبیقی، ص 71-73؛ محقق داماد،‌ «تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی»، ص49-74.
  25. ↑ محقق داماد،‌ تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص21-28.
  26. ↑ محقق داماد، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص44-58.
  27. ↑ محقق داماد، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص182-197.
  28. ↑ محقق داماد، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص217-281.
  29. ↑ محقق داماد، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی، ص295 تا 299.
  30. ↑ محقق داماد، «رعایت قوانین انسان دوستانه بین المللی»، ص67-82؛ محقق داماد، «اسلام و دعوت ادیان به رعایت حق کرامت انسانی»، ص17-24.
  31. ↑ محقق داماد، حقوق بشردوستانه بین المللی؛ رهیافتی اسلامی، ص185–187.
  32. ↑ محقق داماد، حقوق بشردوستانه بین المللی؛ رهیافتی اسلامی، ص188-208.
  33. ↑ محقق داماد، حقوق بشردوستانه بین‌المللی؛ رهیافتی اسلامی، ص 220.

المصادر

  • محقق داماد، سید مصطفی، «اسلام و دعوت ادیان به رعایت حق کرامت انسانی» (الإسلام ودعوة الأديان إلى رعاية حق الكرامة الإنسانية)، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة طهران)، شماره 27، 1370ش.
  • محقق داماد، سید مصطفی، الهیات محیط زیست (لاهوت البيئة)، تهران: مؤسسه‌ حکمت و فلسفه ایران، 1393ش
  • محقق داماد، سید مصطفی، بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود (إعادة القراءة الفقهية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1399ش.
  • محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده (دراسة فقهية لحقوق الأسرة)، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ویراسته چهارم، 1400ش.
  • محقق داماد، سید مصطفی، تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی (التحصيل غير المشروع للمال في الحقوق الإسلامية)، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ویراست دوم، چاپ چهارم، 1399ش.
  • محقق داماد، سید مصطفی، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام (تحليل الاحتكار ودراسته من منظور الفقه الإسلامي)، اندیشه‌های نو در علوم اسلامی (الأفكار الجديدة في العلوم الإسلامية)، 1362ش.
  • محقق داماد، سید مصطفی، «تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی» (التفكيك بين الروايات القضائية والروايات الفقهية)، دوفصلنامه تحقیقات حقوقی (نصف سنوية البحوث الحقوقية)، شماره 39، 1383ش.
  • محقق داماد، سید مصطفی، «چالش‌های قانون‌گذاری کیفری فقهی» (تحديات التقنين الجزائي الفقهي)، سخنرانی در نشست علمی دانشگاه مفید قم (محاضرة في الندوة العلمية لجامعة المفيد بقم)، اردیبهشت‌ 1404ش.
  • محقق داماد، سید مصطفی، «حدود در زمان ما: اجراء یا تعطیل؟» (الحدود في زماننا: التنفيذ أم التعطيل؟)، فصلنامه تحقیقات حقوقی (فصلية البحوث الحقوقية)، شماره 25-26، 1378ش.
  • محقق داماد، سید مصطفی، حقوق بشردوستانه بین‌المللی؛ رهیافتی اسلامی (الحقوق الإنسانية الدولية؛ مقاربة إسلامية)، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1383ش.
  • محقق داماد، سید مصطفی، «خطاپذیری در اجتهاد» (قابلية الخطأ في الاجتهاد)، مجله بخارا (مجلة بخارى)، شماره 23، 1381ش.
  • محقق داماد، سید مصطفی، «رعایت قوانین انسان‌دوستانه بین‌المللی» (رعاية القوانين الإنسانية الدولية)، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (مجلة كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة طهران)، شماره 26، 1370ش.
  • محقق داماد، سید مصطفی، فقه استدلالی جزایی تطبیقی (الفقه الاستدلالي الجزائي المقارن)، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، ویراست دوم، 1398ش.
  • محقق داماد، سید مصطفی، فقه پزشکی (الفقه الطبي)، تهران: انتشارات حقوقی، 1391ش.
  • محقق داماد، سید مصطفی، مکتب اجتهادی آخوند خراسانی (المدرسة الاجتهادية للآخوند الخراساني)، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1397ش.
  • محقق داماد، سید مصطفی، «نشست صلح و جنگ، امر به معروف و نهی از منکر» (ندوة السلم والحرب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (كلية الحقوق في جامعة الشهيد بهشتي)، آذر ماه 1396ش.
  • محقق داماد، سید مصطفی، «نقش عنصر زمان و مکان در اجتهاد شیعی» (دور عنصر الزمان والمكان في الاجتهاد الشيعي)، مجله دانشگاه انقلاب (مجلة جامعة الثورة)، شماره 105، 1374ش.
  • محقق داماد، سید مصطفی و حسین خانلری، «بررسی فقهی و حقوقی ایجاد حق زن بر مهر» (الدراسة الفقهية والحقوقية لإيجاد حق المرأة في المهر)، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی (فصلية وجهات نظر الحقوق القضائية)، شماره 42-43، 1386ش.
  • محقق داماد، سید مصطفی و دیگران، «فلسفة الفقه»، میزگرد در مجله قضایا اسلامیة معاصرة، شماره 13، 1421ق.
  • محقق داماد، سید مصطفی و سید مهدی دادمرزی، «بررسی مقایسه‌ای ماهیت نکاح در فقه و حقوق موضوعه» (دراسة مقارنة لماهية النكاح في الفقه والحقوق الوضعية)، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی (فصلية بحوث الحقوق المقارنة)، شماره 77، 1391ش.
  • محقق داماد، سید مصطفی و کاظم خسروی، «برابری جنسیت در قصاص؛ شرط ثبوت یا اجراء» (تساوي الجنس في القصاص؛ شرط الثبوت أم التنفيذ)، فصلنامه آموزه‌های فقه و حقوق جزا (فصلية تعاليم الفقه وحقوق الجزاء)، شماره 2، 1401ش.
  • محقق داماد، سید مصطفی و مهدی نیکخو، «اجرای علنی مجازات‌های اسلامی» (التنفيذ العلني للعقوبات الإسلامية)، دوفصلنامه پژوهش‌نامه فقه اجتماعی (نصف سنوية بحوث الفقه الاجتماعي)، شماره 2، 1394ش.
  • محقق داماد، سید مصطفی و همکاران، «اعتبار شرط همتایی دین و مذهب در نکاح در حقوق ایران، مصر و لبنان» (اعتبار شرط الكفاءة في الدين والمذهب في النكاح في حقوق إيران ومصر ولبنان)، فصلنامه فقه و حقوق خانواده (فصلية الفقه وحقوق الأسرة)، شماره 77، 1401ش.