انتقل إلى المحتوى

السيد محمدحسن المرعشي الشوشتري

من موسوعة الفقه المعاصر
مراجعة ١١:٠٦، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦ بواسطة Armodir (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'{{مؤلف |مؤلف = مهدي خسروي سرشكي }} {{صندوق معلومات شخص | شهرة = آية الله المرعشي الشوشتري | الاسم = السيد محمدحسن المرعشي الشوشتري | تاريخ_الميلاد = 1316ش | تاريخ_الوفاة = 1387ش | صورة = محمدحسن شوشتری.jpg | حجم الصورة = | تعليق_الصورة = | المنصب = أستاذ الحوزة والجامعة، ع...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)


آية الله المرعشي الشوشتري
الاسمالسيد محمدحسن المرعشي الشوشتري
العمر1316ش - 1387ش
المنصبأستاذ الحوزة والجامعة، عضو المجلس الأعلى للقضاء، عضو الديوان العالي للبلاد
المذهبشيعي
الجنسيةإيران
التخصصالفقه وأصول الفقه
الأعمال في الفقه المعاصرسبيل الرشاد في شرح إرشاد الأذهان، شرح قانون العقوبات الإسلامي، آراء جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية
الآراءتأثير الزمان والمكان على الأحكام الشرعية، قبول توبة المرتد الملي والفطري، جواز قضاء المرأة، بلوغ البنات بالتكامل الجنسي والغريزي
الأساتذةالسيد أبو القاسم الخوئي، محمدهادي الميلاني والإمام الخميني
  • الملخص

السيد محمدحسن المرعشي الشوشتري (1316–1387ش)، من تلامذة السيد أبو القاسم الخوئي، ومحمدهادي الميلاني، والإمام الخميني، وأحد مؤسسي الجهاز القضائي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. قدّم في تدريسه وآثاره رؤى جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية.

كان المرعشي، بطرحه نظرية الأمور الثابتة والمتغيرة في الإسلام، يرى أن بعض الأحكام الشرعية لم تكن ثابتة دائماً، وأن الأئمة المعصومين كانوا يغيّرونها بحسب مقتضيات الزمان. وفيما يتعلق بـالارتداد، كان يرى أن توبة المرتد الملي والفطري مقبولة، ويفرّق بين المرتد الخطير والمرتد العادي؛ بحيث كان يرى أن إطلاق أحكام المرتد لا يشمل إلا الأفراد الخطيرين على الإسلام.

وفي مجال الجريمة السياسية، كان يفرّق بين التمرد المسلح والاحتجاج السياسي المشروع. وكان يعرّف الجريمة السياسية بأنها عمل جماعي وتنظيمي يقوم به المسلمون بقصد الخروج عن إطاعة ولي الأمر؛ لا الأعمال الفردية أو التي يقوم بها غير المسلمين. كما كان لا يرى جواز حكم الإعدام للمجرم السياسي غير المحارب.

وكان المرعشي يرى أن الديات الست تابعة للظروف الاقتصادية وعرف الزمان، لا لذات تلك الأموال، ولا يراها حكماً تعبدياً ثابتاً لكل العصور. وكان يعارض اعتبار انخفاض قيمة النقد في حساب المهر، ولا يرى حرمة القضاء مطلقة؛ بل يجيزها في بعض الحالات. كما كان لا يرى أن سن بلوغ التاسعة للبنات أمارة تعبدية، وقد ردّ العمل بالروايات المتعلقة بذلك.

السيرة العلمية والتنفيذية

السيد محمدحسن المرعشي الشوشتري (وُلد سنة 1316ش في شوشتر - وتوفي سنة 1387ش في طهران)، كان في حوزة قم العلمية والنجف من تلامذة السيد أبو القاسم الخوئي، والشيخ محمدتقي الشوشتري (مؤلف قاموس الرجال)، ومحمدهادي الحسيني الميلاني، والإمام الخميني، والسيد محمدحسن الموسوي آل‌طيب (في مجال الفلسفة).

وقد قدّم المسائل المستحدثة والفقه المعاصر في بحثه الخارج الفقهي في مدرسة الشهيد مطهري العالية، وفي برامج الدكتوراه في جامعة طهران وجامعة تربيت مدرس، وكذلك في آثاره العلمية في قالب كتب ومقالات. وكان عضواً في الديوان العالي للبلاد والمجلس الأعلى للقضاء، وأحد المؤسسين الرئيسيين للجهاز القضائي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقد صارت آراؤه في مجال الفقه الجزائي والقضائي مرجعاً يستند إليه الحقوقيون. وله عدة آثار فقهية في مجال الفقه الجزائي والمدني، منها: سبيل الرشاد في شرح إرشاد الأذهان، وشرح قانون العقوبات الإسلامي، وآراء جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية (مجموعة مقالات في الدوريات)، والفقه المتحرك؛ مجموعة آراء ونظريات آية الله السيد محمدحسن المرعشي.

ضرورة استمرار عقلانية مدرسة بغداد في الفقه المعاصر

كان المرعشي، بتأكيده على مدرسة بغداد العقلية (في القرن الرابع الهجري، بمحورية شخصيات كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي) في الفقه الشيعي، يراها نقطة تحول في المسار العقلاني، ويؤكد على دور العقل في فهم مقتضيات الزمان ونقد حجية خبر الواحد في الفقه المعاصر؛ لأن هذه المدرسة، بتأكيدها على العقل بوصفه أحد مصادر استنباط الأحكام، وقفت في مواجهة التيارات الأخبارية والنقلية المحضة. ومن هنا، فإن الفقه الشيعي كان منذ البداية يعتبر العقل حجة إلى جانب القرآن والسنة المعتبرة، وهذه الخصيصة ميّزته عن بعض مدارس أهل السنة.

وبحسب رأيه، فإن آراء السيد المرتضى وسائر العقلانيين في مدرسة بغداد شككت في حجية خبر الواحد في الأمور العقائدية وحتى في بعض الأحكام الشرعية؛ لأن خبر الواحد يفتقر إلى القطعية والاطمئنان اللازمين لإثبات الحكم الشرعي. وقد مهّد هذا النظر لتطور في منهج الاستنباط وتعزيز موقع العقل في الفقه الشيعي في مواجهة الأخباريين والحجم الكبير من الروايات الموضوعة.

ويؤكد أنه استمراراً للتقليد العقلاني لمدرسة بغداد، ينبغي للفقه الشيعي أن يستجيب لمقتضيات الزمان مع الحفاظ على الأصول، والعقل هو الأداة الأساسية لهذا التطبيق. وفي ظل الظروف الاجتماعية والسياسية والعلمية الجديدة، يُعدّ استعمال العقل لفهم الموضوعات المستحدثة وتنظيم الأحكام المناسبة لها أمراً ضرورياً.[١]

الأحكام الثابتة والمتغيرة ومراعاة المصلحة من قِبل ولي الفقيه

تناول المرعشي موضوع مصلحة النظام في عهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبحث في المصلحة وأسسها الفقهية. فهو بطرحه الأمور الثابتة والمتغيرة في الإسلام، يرى أن بعض الروايات تدل بوضوح على أن الأحكام الشرعية لم تكن ثابتة دائماً، وأن الأئمة المعصومين كانوا يغيّرونها بحسب مقتضى الزمان.[٢] وفي جوابه عن سؤال: من المسؤول عن تشخيص المصلحة؟ يجيب بأنه لا شك في أننا لا نستطيع الوصول إلى ملاكات الأحكام بنحو الموجبة الجزئية، لكن هذا لا يثبت أن الشارع لم يترك لنا طريقاً للوصول إلى ملاكات الأحكام؛ بل على العكس، لدينا أدلة تعتبر الفطرة والعقل ذا قيمة، ويمكن بهما تشخيص المصلحة.[٣]

ويرى أن نظرية ولاية الفقيه واحدة من أدلة القائلين بتشخيص المصلحة، إلى جانب الآيات والعقل وسيرة العقلاء. وبحسب رأيه، يمكن لولي الفقيه، باستعمال صلاحياته الحكومية، أن يحل كثيراً من المشكلات على أساس المصلحة.[٤] وقد أشار بشأن أسلوب اتخاذ القرار ومراعاة المصلحة من قِبل ولي الفقيه إلى أن المقصود من ولاية الفقيه في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس الشخص الفعّال كيفما شاء؛ بل ينبغي له أن يستشير في المسائل التي لا يملك فيها التخصص، وهذا الأمر لا يختص بالفقيه دون غيره.[٥]

مرور الزمن وأثره في التوبة وسقوط الحدود

يطرح المرعشي، في بحثه مفهوم مرور الزمن على ارتكاب الذنب والجريمة، وعدم تكرار الفعل من قِبل المجرم، هذا السؤال: هل يمكن أن يكون هذا الوضع أمارة على التوبة أم لا؟ وهو، بخلاف رأي القانون الوضعي المعاصر الذي يرى مرور الزمن أحد عوامل سقوط الملاحقة أو العقوبة، يرى أن الحقوق الجزائية الإسلامية لا تقبل مرور الزمن إلا بنحو محدود. فمرور الزمن غير مقبول في الجرائم الحدية، وحتى لو انقضى زمن طويل على ارتكاب الجريمة، فإن العقوبة تُنفَّذ في حال الإثبات. ومع ذلك، فبحسب بعض الروايات، إذا كان مرور الزمن مصحوباً بإصلاح سلوك الفرد، فإنه يمكن أن يُعدّ قرينة على توبة حقيقية، وبالتالي يكون مؤثراً في سقوط العقوبة. وقد عرض رأي المعارضين لهذه النظرية وأدلتهم الفقهية، ثم نقدها وردّها بأدلة فقهية وأصولية. ويرى أن صلاحية الفرد عبر مرور الزمن لا تكون مؤثرة إلا إذا ظهرت علامة على توبة صادقة في سلوكه وتصرفاته.[٦]

قبول توبة المرتد والتفريق بين المرتد الخطير والعادي

يرى المرعشي بشأن الارتداد الملي أو الفطري أنه ينبغي هداية كليهما، وأن توبتهما إن تابا مقبولة، وأن إطلاقات أدلة قبول التوبة تشملهما. لكن إذا لم يقبل الإسلام بعد إتمام الحجة والهدايات اللازمة عمداً وعناداً، واستمر على الكفر والارتداد، وكان شخصاً خطيراً على الإسلام (كمرتدي صدر الإسلام)، فإنه يلزم قطعاً التعامل معه بالمثل، ويشمل إطلاق أحكام المرتد هذه الفئة من المرتدين. أما إذا لم يكن وجود المرتد خطيراً على الإسلام والمسلمين، فيلزم - من باب قاعدة «الحدود تُدرأ بالشبهات» - تركه وشأنه لعله يعود يوماً إلى حضن الإسلام بالأساليب الصحيحة والمنطقية؛ لأنه غير معلوم أن الروايات الواردة في المرتدين لها هذا الإطلاق وتشمل جميع المرتدين، الخطير منهم وغير الخطير.[٧]

الجريمة السياسية والمحاربة في نظر الإسلام

يرى المرعشي الشوشتري أن الجريمة السياسية في الفقه الإسلامي مرتبطة بمفهوم البغي[٨]، وأن الخروج على الإمام العادل، إذا كان مصحوباً بالسلاح وتهديد النظام العام، يُعدّ مصداقاً للبغي ويستوجب المواجهة؛ لكن في الحالات التي يكون فيها الدافع إصلاحياً أو احتجاجاً مشروعاً، لا يمكن اعتباره جريمة سياسية.[٩] ويؤكد أن الجريمة السياسية عمل جماعي وتنظيمي يقوم به المسلمون يخرجون فيه عمداً وباختيارهم عن أمر وإطاعة ولي أمر المسلمين؛ وبناءً عليه، فإن حالات كالعمل الفردي والشخصي، أو الإقدام الجماعي دون تنظيم قوي، أو ما يقوم به مرتد أو كافر حربي، لا تُعدّ جريمة سياسية. (شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص96) ولا يرى المرعشي جواز حكم الإعدام للمجرمين السياسيين غير المحاربين؛ إلا إذا ارتكبوا قتلاً، فإنه في حال طلب أولياء الدم يُنفَّذ حكم القصاص، وبصورة عامة يتمتع المجرمون السياسيون في الإسلام والقوانين الوضعية بتخفيف وتسهيل أكبر.[١٠]

ويرى المرعشي الشوشتري أن صدق المحاربة يحتاج إلى شرطين: الأول أن يكون المحارب مسلحاً، والثاني أن يقصد الإفساد في الأرض؛ وبناءً عليه، إذا لم يكن الفرد أو الأفراد مسلحين، لكنهم تعاونوا مع مسلحين، فلا يُعدّون محاربين، وإذا قامت جماعة أو جمعية في مواجهة الحكومة الإسلامية، فإنهم - في حال القول بولاية الفقيه - باغون ومجرمون سياسيون لا محاربون.[١١]

الديات الست ومقتضيات الزمان

تناول المرعشي، بمقاربة تاريخية واقتصادية وفقهية، دراسة الديات الست، ويؤكد أن تحديد الدية على أساس الإبل والبقر والغنم والدينار والدرهم والحلّة اليمانية كان نابعاً من الظروف الاقتصادية والاجتماعية في صدر الإسلام، لا حكماً تعبدياً ثابتاً لكل الأزمان.[١٢] ويرى أن الشارع حدّد هذه الأموال دية لأن ثروة الناس في ذلك الزمان كانت تتكون أساساً من هذه الأصناف. وبناءً عليه، فإن موضوعية الديات الست تابعة للعرف والقدرة الشرائية لهذه الأموال في زمن صدور الحكم، لا لذات تلك الأموال. وهو، بنقده الرأي الشائع بين الفقهاء الذي يرى لهذه الأموال موضوعية دائمة، يؤكد أن الدرهم والدينار لا وجود خارجي لهما اليوم، ولا يمكن جعلهما أساساً لدفع الدية. كذلك، فإن القدرة الشرائية لهذه الأموال في زمن صدور الحكم كانت محل اعتبار، وينبغي في الزمن الحاضر أيضاً تحديد الدية وفق القيمة الحقيقية والمتداولة للأموال.[١٣]

ويقترح المرعشي الشوشتري أن تحدد حكومة الجمهورية الإسلامية، بمراعاة المصالح والعدالة الإسلامية، الدية على أساس الضرر والخسارة الحقيقيين ووفق المعايير الاقتصادية المعاصرة، لا على أساس الأموال التقليدية في صدر الإسلام فقط.[١٤] ويرى أن نظرية التخيير (اختيار الجاني بين أي من أنواع الدية) أكثر توافقاً مع روح الفقه والروايات، وأن نظرية التنويع (الإلزام بدفع نوع معين من الدية) يمكن إرجاعها إلى التخيير.[١٥]

عدم مراعاة انخفاض قيمة النقد في حساب المهر

يعارض المرعشي الشوشتري مراعاة التضخم في حساب المهر، ويشير إلى عدة نقاط في هذا الصدد:

  • من شروط صحة أي عقد أن يكون مقدار المال المحدد فيه معلوماً. ومن هذه الجهة، ينبغي أن يكون المهر في عقد النكاح محدداً. وإذا كان مقدار المهر ناظراً إلى القيمة المالية والقدرة الشرائية في وقت الأداء، ولم يكن لنفس المقدار موضوعية، فإن المهر يصبح في الحقيقة مجهولاً. وهذا الأمر مطروح أيضاً في بيع القرض؛ فإذا كان مقدار الثمن ناظراً إلى قدرته الشرائية وقت الأداء، فلا يُعلم أي مبلغ ينبغي على المشتري دفعه للبائع، وهذا يؤدي إلى الغرر في البيع.
  • إذا اعتبرنا انخفاض قيمة النقد مؤثراً في الأثمان والمهور، فينبغي أيضاً أن نعتبر ارتفاع قيمة النقد سبباً لانخفاض الثمن والمهر؛ لأننا إذا جعلنا القدرة الشرائية معياراً، فإن القدرة الشرائية للنقد قد ارتفعت.
  • ومن النماذج الأخرى أنه إذا منح البنك شخصاً قرضاً، واعتبر مبلغاً معيناً عن التأخير في الأداء، ولم يدفع المدين دينه في الوقت المحدد، فإن البنك يأخذ فقط تعويض التأخير في الأداء؛ سواء انخفضت القيمة الريالية للنقد أو ارتفعت. وفي كل الأحوال، لا يُجري البنك تغييراً في أصل العقد. وإذا تغيّر هذا الأسلوب، فإنه يؤدي إلى الفوضى في العقود ويسبب مشكلات في المجتمع.
  • إذا كان الشخص الذي يجب عليه دفع مهر زوجته عند المطالبة، ولم تطالب الزوجة به، وانخفضت القدرة الشرائية في السوق، فإن هذا الانخفاض لا علاقة له بالزوج بحيث نعتبره - من باب قاعدة الإتلاف أو التسبيب - مسؤولاً عن دفع الفارق في القيمة.[١٦]

قضاء المرأة في المحكمة بصفة حاكم

أجاز المقدس الأردبيلي، خلافاً لرأي مشهور الفقهاء، قضاء المرأة في بعض الحالات، ويتوصل المرعشي الشوشتري أيضاً، بدراسته رأي المقدس الأردبيلي وتحليل الآيات والروايات وآراء الفقهاء، إلى أنه لا يوجد دليل قطعي على حرمة قضاء المرأة، وأن أدلة حرمة قضاء المرأة ليست مطلقة، ويمكن القول بجوازه في بعض الحالات.[١٧]

ويرى المرعشي الشوشتري أن الروايات المانعة من قضاء المرأة ضعيفة من جهة السند والدلالة، ولا يمكن أن يُصدر على أساسها حكم قطعي.[١٨] كما يشير إلى أصول كالعدالة والعلم والقدرة على الاستدلال في القضاء، ويقول إنه إذا كانت المرأة تتمتع بهذه الشروط، فلا ينبغي أن يكون جنسها عائقاً أمام قضائها. ويؤكد المرعشي الشوشتري، بتركيزه على العقلانية في الفقه، أن المعيار في القضاء هو الصلاحية العلمية والأخلاقية، لا الجنس أو كون المرأة عاطفية.[١٩]

سن البلوغ الشرعي للبنات

يرى المرعشي الشوشتري أن المقصود من البلوغ في الإسلام هو البلوغ الجنسي بمعنى وصول القوى الجنسية إلى حد الكمال وإمكان التوالد الطبيعي. وقد تصل بعض البنات في التاسعة من عمرهن إلى التكامل الجنسي والغريزي، لكن بالنظر إلى أن البنات غالباً لا يبلغن هذا الحد من البلوغ في هذا السن، وأن البلوغ في التاسعة بلوغ مبكر، فلا يمكن اعتبار هذا السن أمارة على البلوغ؛ لأن الأمارة تكون فيما كان دائمياً أو غالبياً على الأقل. وينشأ الخطأ في البلوغ الشرعي للبنات من بعض الروايات المتعلقة بسن التاسعة، التي اعتبرها بعض الفقهاء أمارة تعبدية. وفي هذه المسألة لا يمكن العمل بهذه الروايات؛ لأنها أولاً لا تتوافق مع روايات أخرى، وثانياً لا تتطابق مع الواقع الخارجي، وثالثاً لا تتوافق مع معيار القرآن الذي هو حد الاحتلام.[٢٠]

الهوامش

1 }}
  | references-column-width 
  | references-column-count references-column-count-30em
 }}

| {{#إذا:|references-column-width}} }} {{

  1. إذا:|mw-content-ltr" dir="ltr" style="margin-left:2px}}" style="{{
  2. إذا: 30em

| {{#إذاخطأ: {{#إذاحساب: 30em > 1 }}

 | column-width: 30em; -moz-column-width: 30em; -webkit-column-width: 30em;
 | column-count: قالب:Formatnumber; -moz-column-count: قالب:Formatnumber; -webkit-column-count: قالب:Formatnumber;
 }}

| {{#إذا:|column-width: {{{عرض}}}; -moz-column-width: {{{عرض}}}; -webkit-column-width: {{{عرض}}};}} }} {{

  1. اختيار:

| صغير = font-size:small; | أصغر = font-size:smaller; }}">

  1. ↑ المرعشي، «بررسی نقش نظریه پردازان مکتب بغداد در نهادینه کردن عقل در سیر تحوّل و تطوّر فقه پژوهی امامیه» (دراسة دور منظّري مدرسة بغداد في ترسيخ العقل في مسار تطور البحث الفقهي الإمامي)، ص143-148.
  2. ↑ شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص414؛ المرعشي، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام (آراء جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية)، ج1، ص37.
  3. ↑ شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص418؛ المرعشي، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام (آراء جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية)، ج1، ص43.
  4. ↑ شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص423-425؛ المرعشي، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام (آراء جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية)، ج1، ص48.
  5. ↑ شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص377.
  6. ↑ المرعشي، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام (آراء جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية)، ج2، ص122-131.
  7. ↑ شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص43 و44؛ المرعشي، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام (آراء جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية)، ج1، ص92.
  8. ↑ شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص86.
  9. ↑ شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص90 و91.
  10. ↑ شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص99.
  11. ↑ شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص125.
  12. ↑ شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص142.
  13. ↑ شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص145.
  14. ↑ شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص145.
  15. ↑ شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص149-152 و162.
  16. ↑ شريعتي، فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص451-452.
  17. ↑ المرعشي، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام (آراء جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية)، ج2، ص175-178.
  18. ↑ المرعشي، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام (آراء جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية)، ج2، ص185-186.
  19. ↑ المرعشي، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام (آراء جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية)، ج2، ص187-188.
  20. ↑ فقه پویا (الفقه المتحرك)، ص233و234؛ دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام (آراء جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية)، ج1، ص13و14.
1 }}
  | references-column-width 
  | references-column-count references-column-count-{{{1}}}
 }}

| {{#إذا:|references-column-width}} }} {{

  1. إذا:|mw-content-ltr" dir="ltr" style="margin-left:2px}}" style="{{
  2. إذا:

| {{#إذاخطأ: {{#إذاحساب: 1 > 1 }}

 | column-width: {{{1}}}; -moz-column-width: {{{1}}}; -webkit-column-width: {{{1}}};
 | column-count: قالب:Formatnumber; -moz-column-count: قالب:Formatnumber; -webkit-column-count: قالب:Formatnumber;
 }}

| {{#إذا:|column-width: {{{عرض}}}; -moz-column-width: {{{عرض}}}; -webkit-column-width: {{{عرض}}};}} }} {{

  1. اختيار:

| صغير = font-size:small; | أصغر = font-size:smaller; }}">

المصادر

  • شريعتي، الهام وسيده ليلا موسوي، فقه پویا؛ مجموعه آرا و نظریات آیت الله سید محمدحسن مرعشی (الفقه المتحرك؛ مجموعة آراء ونظريات آية الله السيد محمدحسن المرعشي)، طهران، نشر خرسندي، الطبعة الأولى، 1393ش.
  • المرعشي الشوشتري، السيد محمدحسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام (آراء جديدة في الحقوق الجزائية الإسلامية)، طهران، نشر ميزان، 1376ش.
  • المرعشي الشوشتري، السيد محمدحسن وهرمز أسدي كوه‌باد، «بررسی نقش نظریه پردازان مکتب بغداد در نهادینه کردن عقل در سیر تحوّل و تطوّر فقه پژوهی امامیه» (دراسة دور منظّري مدرسة بغداد في ترسيخ العقل في مسار تطور البحث الفقهي الإمامي)، دوفصلنامه پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی، العدد 1، 1387ش.