فقه الأسرة
مؤلف: مهدي شجريان
- الملخص
فقه الأسرة فرعٌ من فروع الفقه المضاف، يُعنى باستنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بتأسيس الأسرة واستمرارها وانحلالها. ومن أبرز أسباب بروز هذا الحقل في دراسات الفقه المعاصر: أهمية الأسرة والتحديات التي تواجهها في العالم المعاصر، وتحديات الحداثة، وتجربة الحوكمة الفقهية، والفراغات التشريعية، وظهور المسائل المستحدثة. كما أن الفراغات في القوانين المدنية والانفصال بين تعاليم الفقه التقليدي والأعراف الثقافية الجديدة تستلزم أجوبةً اجتهادية متجددة.
في العصر الحاضر، انبرت الآراء المستحدثة باستثمار طاقات الفقه لإعادة النظر في مسائل هذا الحقل، كحقوق الزوجين وتكاليفهما بمحورية قاعدة المعاشرة بالمعروف، وتقييد تعدد الزوجات والنكاح المؤقت، وتوسيع موجبات الطلاق، وإعادة النظر في فسخ النكاح، والتأمل في الحضانة، والمسائل المتعلقة بـتقنيات الإنجاب الحديثة، ومدى اعتبار أشكال جديدة من عقد النكاح (كـالعقد الآري، والزواج الأبيض)، والمسؤولية في حالات الاختيار المبني على الاضطرار.
يتكامل فقه الأسرة بنظرته الكلية إلى مؤسسة الأسرة مع فقه المرأة بنظرته الجزئية إلى حقوق المرأة الفردية والاجتماعية، وكلاهما يسعى بصورة متوازنة إلى تحقيق العدالة في الأسرة وصون حقوق المرأة. ويُعدّ كلٌّ من يوسف الصانعي، ومهدي مهريزي، وسيد ضياء مرتضوي، وفرجالله هدايتنيا من الشخصيات الناشطة في حقل فقه المرأة، كما تُعدّ فقه النظام الجامع للأسرة، والدراسة المقارنة لحقوق الأسرة، وفقه وحقوق تأسيس الأسرة من الأعمال المؤلَّفة في هذا الحقل.
أهمية فقه الأسرة في العالم المعاصر
فقه الأسرة فرعٌ من فروع الفقه المضاف، تُستنبط فيه الأحكام الشرعية الناظرة إلى مؤسسة الأسرة في مراحلها الثلاث: التأسيس والاستمرار والانحلال. ولأهمية هذه الشعبة في دراسات الفقه المعاصر أسباب متعددة. أولها أن أهمية الأسرة في الإسلام والتحديات التي تواجهها في العالم الحديث قد زادت من ضرورة إعادة النظر في المسائل المتصلة بفقه الأسرة.[١] وثانيها التجربة العملية للحوكمة الفقهية في أعقاب الثورة الإسلامية، التي أوجبت صياغة القوانين وفق الموازين الشرعية، فأدخلت الفقه مباشرةً في إدارة المجتمع وعمّقت حضوره في هذا الميدان.[٢]
علاوةً على ذلك، فإن وجود بعض الفراغات في القوانين المدنية يزيد من أهمية هذه الشعبة الفقهية، إذ يستدعي العودة إلى المصادر الفقهية لسدّ تلك الفراغات.[٣] كما أن الانفصال بين بعض تعاليم الفقه التقليدي والأعراف الثقافية الجديدة للمجتمع أفضى إلى ظهور مسائل مستحدثة تستوجب أجوبةً اجتهادية متجددة.[٤]
ماهية فقه الأسرة
يُقصد بفقه الأسرة: مجموعة الأحكام والتشريعات الصادرة عن الشارع المقدس في الشؤون المتعلقة بالأسرة، كالنكاح والطلاق والإرث.[٥] ويتناول هذا الفقه استنباط الأحكام المتعلقة بتأسيس الأسرة (كشروط العقد)، والعلاقات والحقوق والواجبات المتبادلة بين أعضائها (الزوجين والوالدين والأبناء)، وانحلال الأسرة (أحكام الطلاق).[٦]
الفرق بين فقه الأسرة وفقه المرأة
فقه الأسرة وفقه المرأة كلاهما من فروع الفقه المضاف. ففقه الأسرة يتخذ من مؤسسة الأسرة بنظرة كلية موضوعاً له، ويشمل جميع أعضائها ومراحل حياتها. في المقابل، يتناول فقه المرأة المرأةَ بنظرة جزئية (باعتبارها فرداً مستقلاً)، ويهدف إلى الكشف عن حقوقها الفردية والاجتماعية وتبيينها ونقد الأحكام التمييزية بحقها. وقد اكتسبت الأعمال المؤلَّفة في هذا الحقل بعد الثورة الإسلامية الإيرانية طابعاً نقدياً وتجديدياً.[٧]
فقه المرأة وفقه الأسرة حقلان متكاملان؛ فقه الأسرة يسعى إلى العدالة في الأسرة، وفقه المرأة يسعى إلى العدالة للمرأة في الأسرة والمجتمع. والفقه الحيوي يتابع كلا الهدفين بصورة متوازنة. ويرى بعضهم أن مسائل المرأة بوصفها فرداً ذات أهمية، وأن الإفراط في توجه الأسرة الذي يفضي إلى الإخلال بالعناية بالمرأة يُعدّ من الآفات التي تعيق تحقيق العدالة في حق المرأة والرجل معاً.[٨]
الآراء المستحدثة المعاصرة
شهد فقه الأسرة في العصر الحاضر، استجابةً للتحديات الاجتماعية والثقافية الجديدة، تشكُّلَ آراء مستحدثة في مسائل شتى. وقد جاءت هذه الآراء التي استُقيت في معظمها من الطاقات الداخلية للفقه ساعيةً إلى الجمع بين أصول الشريعة ومتطلبات العصر.
إعادة النظر في حقوق الزوجين وتكاليفهما استناداً إلى قاعدة المعاشرة بالمعروف
من المحاور الرئيسية للتحول في فقه الأسرة إعادةُ النظر في حقوق الزوجين وتكاليفهما بالاتكاء على قاعدة المعاشرة بالمعروف. وعلى هذا الأساس، قُيِّد كثيرٌ من الحقوق التي كانت تُعدّ للزوج مطلقةً تقليدياً بالسلوك المتعارف والعقلاني. فعلى سبيل المثال، قوامة الرجل تعني الإدارة وتأمين المصالح لا الاستبداد؛ ومن ثَمّ فكل أمر يصدره الرجل على خلاف العرف ومصلحة الأسرة لا تجب طاعته.[٩] كما أن حق الزوج في منع خروج المرأة من المنزل ليس مطلقاً، وليس له أن يمنع زوجته بأسباب غير مقبولة من حاجاتها العرفية (كزيارة والديها أو طلب العلم)، لأن ذلك مصداق لترك المعاشرة بالمعروف.[١٠] وكذلك لا ينبغي للرجل — لا سيما عند وجود اتفاق مسبق — أن يمنع عمل الزوجة، إذ إن معارضته تتعارض مع الإنصاف.[١١] وقد امتدّ هذا التوجه إلى العلاقات الجنسية أيضاً، فقيّدها بإطار المعروف والبعد عن كل إكراه وعنف.[١٢]
تقييد تعدد الزوجات والنكاح المؤقت
قالب:اصلي في حقل تعدد الزوجات ونكاح المتعة، طُرحت آراء مستحدثة بهدف صون كيان الأسرة. فـيوسف الصانعي يرى أن جواز تعدد الزوجات مشروط بألا يُلحق الزواج المجدد ضرراً بالزوجة الأولى وألا يكون منكراً عرفاً. ومستنداً إلى آية وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، يستدل على أن الزواج المجدد دون الرضا القلبي والحر للزوجة الأولى هو مصداق لسوء المعاشرة، ومن ثمّ فهو حرام تكليفاً وباطل وضعاً.[١٣] كما أنه لا يُجيز النكاح المؤقت إلا في حالات الضرورة والاستثناء، ويرى أن ترويجه حلاً عاماً يضر بالأسرة ويفضي إلى الانحلال. وفي رأيه أن الحل الأصلي هو تيسير الزواج الدائم.[١٤]
والرأي الآخر في تعدد الزوجات هو الإباحة المقيّدة التي تشترط أصل الجواز بالعدالة في جميع الجوانب. فـمحمد صادقي تهراني يرى في مسألة جواز تعدد الزوجات أن حتى الاقتصار على زوجة واحدة مقيَّدٌ بالعدالة. ومستنداً إلى آية 3 من سورة النساء، يعدّ شرط العدالة مطلقاً وشاملاً، ويرى أنه يتضمن العدالة في المجتمع والعدالة بين النساء، وحتى العدالة مع زوجة واحدة. وعليه، إذا كان ثمة خشية في أيٍّ من هذه المراحل، فليس للمرء أن يتزوج إلا بعدد أقل من النساء.[١٥]
وتجد نظرية الإباحة المقيّدة أيضاً أنصاراً في أهل السنة. فـمحمد رشيد رضا يرى أنه وإن كان تعدد الزوجات في الماضي ينطوي على فوائد، إلا أنه في العصر الحاضر يجرّ مفاسد فردية واجتماعية كثيرة (كالعداء بين الأبناء والزوجات). ومع تأكيده على أن الشريعة مبنية على المصالح، يستنتج أنه في الحالات التي يُخشى فيها عدم العدالة يكون تعدد الزوجات حراماً؛ لأن درء المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح.[١٦]
التوسع في موجبات الطلاق
إن عدم مراعاة المعاشرة بالمعروف من قِبَل الزوج، حتى وإن لم يبلغ حد العسر والحرج، يمكن أن يُعدّ سبباً مشروعاً لطلب الطلاق من جانب الزوجة، ويُتيح للقاضي إجبار الزوج على الطلاق. ويستند هذا التوجه إلى قاعدة «الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان»، مفيداً أن الزوج ملزَم إما بحسن العشرة أو بتطليق زوجته بإحسان؛ فمع انعدام المعاشرة بالمعروف لا يبقى خيار آخر، وبذلك تُحلّ كذلك إشكالية إثبات العسر والحرج قضائياً.[١٧]
إعادة النظر في موجبات فسخ النكاح
خلافاً للرأي التقليدي القائل بحصرية موارد الفسخ وتقييدها بالعيوب المنصوص عليها، ثمة توجه جديد يرى أن المعيار الأساسي هو «إيراد الضرر وإحداث الحرج الشديد» للطرف الآخر. وعلى هذا الأساس، تُعدّ الأمراض الجديدة وعسيرة العلاج كالإيدز من الموجبات الجديدة لفسخ النكاح أيضاً. ويتعزز هذا الرأي بالاستناد إلى قواعد كـلا ضرر ولا حرج. ومن جهة أخرى، يزول حق الفسخ إذا كانت العيوب المنصوص عليها قابلة للعلاج.[١٨] وفي رأي محمدهادي معرفت، كل عيب يمنع من إمكان المعاشرة والاستمتاع في أحد الزوجين يُجيز فسخ النكاح، وهذا ليس خاصاً بالرجال؛ لأن الملاك هو قاعدة لا ضرر الجارية في الرجل والمرأة معاً.[١٩]
التأمل في الحضانة بمحورية مصلحة الطفل
يرى التوجه الفقهي المستحدث — بإعلاء مبدأ مصلحة الطفل — أن الحضانة تكليفٌ غير قاطع أكثر منها حقاً قابلاً للمعاوضة. وعلى هذا الأساس، لا يصح أي اتفاق بين الوالدين (كالتنازل عن الحضانة مقابل الإبراء من المهر) إلا بمقدار ما يصون مصلحة الطفل، وعند التعارض يفقد مثل هذا الاتفاق قابلية التنفيذ.[٢٠]
توظيف التقنيات الحديثة في المسائل الأسرية المستحدثة
تمسّك بعضهم بـقاعدة الفراش للإجابة عن مسائل جديدة كـالتلقيح الاصطناعي. فمثلاً، حتى لو كان التلقيح بحيوان منوي أجنبي — وهو فعل حرام — إذا كانت المرأة متزوجة واحتُمل حملها من زوجها، فالولد ملحَقٌ بالزوج.[٢١] كذلك في مسألة الإجهاض العلاجي، أجاز كبار المراجع المعاصرين استناداً إلى قاعدة لا ضرر إجهاضَ الجنين الذي يُعرّض صحة الأم للخطر (قبل ولوج الروح).[٢٢]
اعتبار أشكال جديدة من عقد النكاح
تُعدّ الظواهر المستحدثة كـالزواج الأبيض والعقد الآري من نماذج تأمل الفقه في الأعراف الثقافية الجديدة. فثمة رأي يرى مثلاً أنه إذا استوفى العقد الآري الأركان الأساسية للنكاح (كالإيجاب والقبول ودلالة العقد على الدوام)، فهو صحيح ومعتبر استناداً إلى عمومات صحة العقود (كأَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ونقد رأي توقيفية صيغ النكاح.[٢٣]
المسؤولية في حالات الاختيار المبني على الاضطرار
باستثمار القاعدة العقلية «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، طُرحت توجهات جديدة للتعامل مع الأضرار الاجتماعية. فمثلاً، الذهول الناجم عن التعاطي الاختياري للمخدرات لا يُسقط مسؤولية الشخص تجاه واجباته الأسرية. وكذلك في موضوع إساءة معاملة الأطفال، درس الفقهاء مسؤولية الوالدين ضمن إطار هذه القاعدة في حال تقصيرهم في الوقاية أو عدم توفير الشروط اللازمة.[٢٤]
التأمل في إباحة زواج الأطفال
وإن كان في النظر الفقهي السائد الزواج بالصغيرة (الفتاة غير البالغة) مباحاً،[٢٥] إلا أن الآراء المعاصرة أخضعت هذه الإباحة للتأمل. فـمرتضى المطهري يعدّ «الرشد» من شروط الزواج، ويرى أن الرشد كمالٌ روحي يعني فهم هدف الزواج وقيمته والتمتع بقدرة التمييز والإرادة المستقلة والأهلية لإدارة رأسمال الحياة المادي والمعنوي.[٢٦] كما يرى ناصر مكارم شيرازي أن الزواج جائز متى كانت للفتاة النضج الجسدي الكافي للزواج؛ وعليه، إذا أكّد الخبراء بصفة خاصة أو عامة أن فتاةً ما، أو عموم فتيات منطقة ما، في سن معينة لا يتمتعن بالنضج الجسدي الكافي للزواج، كان الزواج في تلك السن حراماً.[٢٧]
الشخصيات والأعمال
بعض الشخصيات التي تملك آراءً وأعمالاً مؤثرة في حقل فقه الأسرة:
- يوسف الصانعي من مراجع التقليد، يُعدّ في عداد الفقهاء الذين اعتنوا بمسائل فقه الأسرة وقدّموا آراء مستحدثة في هذا الشأن؛ كحرمة الزواج الثاني وبطلانه في فرض عدم رضا الزوجة، وجواز خروج المرأة من المنزل دون الحاجة إلى إذن الزوج، والولاية القهرية للأم على الولد بعد الأب، ومحرمية الولد المتبنى.
- مهدي مهريزي أجرى أبحاثاً فقهية كثيرة في حقل المرأة والأسرة. ومن أبرزها كتاب شخصيت وحقوق زن در اسلام (شخصية المرأة وحقوقها في الإسلام) الذي تناول مسائل متعددة من نظام الأسرة، كرئاسة الأسرة، والخروج من المنزل، والعقوبة البدنية للزوجة، والتمكين الجنسي، ونكاح الصغيرة، وتعدد الزوجات، وقدّم في بعض المسائل آراءً مستحدثة. ومن آثاره الأخرى قرآن ومسئله زن (القرآن ومسألة المرأة) وكذلك نواندیشی دینی ومسئله زن (التجديد الديني ومسألة المرأة).
- سيد ضياء مرتضوي درس في آثار مختلفة المسائل الفقهية للمرأة والأسرة. وهو في كتاب پژوهشهای فقهی در مسائل زنان وخانواده (الأبحاث الفقهية في مسائل المرأة والأسرة)، مع دراسة بعض الأحكام الفقهية للأسرة، طرح مفاهيم كـالكرامة الإنسانية والعدالة والتوازن بين الحقوق والتكاليف، ساعياً إلى تقديم حلول لمواجهة التحولات الاجتماعية.
- فرجالله هدايتنيا ألّف مقالات متعددة في حقل فقه الأسرة. وقد استقصى في عمله ذي الأجزاء الثلاثة فلسفه حقوق خانواده (فلسفة حقوق الأسرة) جوانب مختلفة من هذا الموضوع، كالشروط ضمن العقد، وزواج الأطفال، والنفقة، والطلاق. ويعدّ البنية التقليدية لفقه الأسرة قاصرة، لأن أبوابها متفرقة وأغفلت علاقات الأسرة بالدولة.[٢٨] ويحلّل جذور هذا القصور في الفردانية التي يتسم بها الفقه التقليدي وبُعد الفقهاء تاريخياً عن ميدان الحوكمة.[٢٩]
- ناصر قرباننيا له آثار متعددة في حقل مسائل المرأة والأسرة. وقد تناول موضوعات كمبدأ المودة والرحمة بين الزوجين من منظور القرآن، وقاعدة المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، وحق المرأة في تولي المناصب العامة، وإعادة التأمل في صورة رئاسة الرجل في الأسرة.
الأعمال
بعض المراجع الدراسية في فقه الأسرة الصادرة باللغة الفارسية:
- فقه نظام جامع خانواده (فقه النظام الجامع للأسرة): تقريرات درس الخارج لـسيد منذر حكيم، تأليف محمدرضا ميرزاييراوندي، ومحمدأمين محمديزاده، وعلي زمزم؛
- بررسي تطبيقي حقوق خانواده (الدراسة المقارنة لحقوق الأسرة)، تأليف أبوالقاسم گرجي وآخرين؛
- فقه وحقوق تأسيس خانواده (فقه وحقوق تأسيس الأسرة)، تأليف جواد حبيبيتبار؛
- فقه وحقوق اداره خانواده (فقه وحقوق إدارة الأسرة)، تأليف جواد حبيبيتبار وسيد موسى موسوي؛
- فقه خانواده (فقه الأسرة)، تأليف عليأصغر إلهامينيا؛
- نگاهي نو به حقوق خانواده در اسلام: خواستگاري، دوران نامزدي، نكاح وطلاق (نظرة جديدة إلى حقوق الأسرة في الإسلام: الخطبة وفترة الخطوبة والنكاح والطلاق)، تأليف سيد مختار موسوي؛
- فقه خانواده، طلاق (فقه الأسرة، الطلاق) وكذلك فقه خانواده، نكاح (فقه الأسرة، النكاح)، تأليف زهرا فهرستي.
الهوامش
قائمة المصادر
- اسحاقی، محمد، وفریبا حاجیعلی وزینب نفر، «کاربرد انصاف در فقه خانواده» (توظيف الإنصاف في فقه الأسرة)، في مجلة مطالعات راهبردی زنان، شماره 88، تابستان 1399.
- حسینی، سید امراله، «نگاهی دوباره به موجبات فسخ نکاح و بررسی دیدگاه انحصار موارد آن از منظر نظام فقه خانواده» (إعادة النظر في موجبات فسخ النكاح ودراسة رأي حصرية مواردها من منظور نظام فقه الأسرة)، في پژوهشنامه فقه اجتماعی، شماره 20، بهار و تابستان 1401.
- حقخواه، منیر، «کاربرد قاعده امتناع ناشی از سوء اختیار در حوزه فقه خانواده» (توظيف قاعدة الامتناع الناشئ عن سوء الاختيار في حقل فقه الأسرة)، في مجله مطالعات راهبردی زنان، شماره 66، زمستان 1393.
- حقخواه، منیر، وصدیقه محمدحسنی، «پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده» (التقدم الثقافي ومكانة الحياة الطيبة في فقه الأسرة)، في دوفصلنامه فقه وحقوق خانواده، شماره 64، بهار و تابستان 1395.
- خداکرمی، سمیه، بررسی تطبیقی قاعده معاشرت به معروف در فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران (الدراسة المقارنة لقاعدة المعاشرة بالمعروف في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الإيراني)، پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته فقه وحقوق خصوصی، تهران، دانشگاه شاهد، 1398ش.
- رشید رضا، محمد، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، بیروت، دار المعرفة، 1414ق.
- روحانی مشهدی، محمدحسن، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران (المعاشرة بالمعروف في علاقات الزوجين مع التأكيد على فقه الإمامية والقانون الإيراني)، پایاننامه کارشناسی ارشد در رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، 1400ش.
- سلیمان کلوانق، امین، «واکاوی وضعیت حقوقی واگذاری حضانت در مقابل بذل مهر یا طلاق (رفع چالش قضایی با تأکید بر آموزههای فقه خانواده)» (استقصاء الوضع القانوني للتنازل عن الحضانة مقابل الإبراء من المهر أو الطلاق)، في فصلنامه مطالعات زن وخانواده، شماره 32، بهار 1403.
- سید ناصرالدینی، سیده طاهره، وابراهیم یاقوتی وزهرا فهرستی، «امکانسنجی توافق میان زوجین در آثار و احکام انحلال نکاح در خصوص حقوق مالی از منظر نظام فقه خانواده و حقوق ایران» (جدوى التوافق بين الزوجين في آثار وأحكام انحلال النكاح المتعلقة بالحقوق المالية من منظور نظام فقه الأسرة والقانون الإيراني)، في پژوهشنامه فقه اجتماعی، شماره 21، پاییز وزمستان 1401.
- صادقی تهرانی، محمد، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة، قم، فرهنگ اسلامی، 1406ق.
- صانعی، یوسف، «گفتوگو با آیتالله صانعی درخصوص لایحه حمایت از خانواده» (حوار مع آية الله الصانعي بشأن مشروع قانون حماية الأسرة)، في پایگاه اطلاعرسانی دفتر حضرت آیتالله العظمی صانعی(ره)، تاریخ بازدید: 7 دی 1404ش.
- صانعی، یوسف، «ازدواج موقت و شرایط و حدود آن» (النكاح المؤقت وشروطه وحدوده)، في پایگاه اطلاعرسانی دفتر حضرت آیتالله العظمی صانعی(ره)، تاریخ بازدید: 7 دی 1404ش.
- علاسوند، فریبا، عدالت زن جنسیت (العدالة والمرأة والجندر)، قم، پژوهشکده زن وخانواده، 1403ش.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب في تحقيق المذهب، مشهد، آستان قدس رضوی، 1378ش.
- قطب راوندی، سعید بن هبهالله، فقه القرآن، قم، کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی(ره)، 1405ق.
- محمدزاده، زینب ومهدی اجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی» (مكانة العقد الآري في نظام فقه الأسرة الإسلامي)، في دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه واصول مذاهب، شماره 10، 1402ش.
- مطهری، مرتضی، امدادهای غیبی در زندگی بشر (الإمدادات الغيبية في حياة الإنسان)، تهران، صدرا، 1387ش.
- معرفت، محمدهادی، «عیوب موجبه فسخ نکاح» (العيوب الموجبة لفسخ النكاح)، ماهنامه دادرسی، شماره 3، مرداد 1376.
- مکارم شیرازی، ناصر، احکام بانوان (أحكام النساء)، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، 1386ش.
- مهریزی، مهدی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان» (هيمنة التقليد على فضاء الدراسات الدينية للمرأة)، في کتاب ماه دین، شماره 137، اسفند 1387.
- نقیبی، سید ابوالقاسم، «قواعد اختصاصی فقه خانواده و کاربرد آن در قانون مدنی» (القواعد الخاصة بفقه الأسرة وتطبيقها في القانون المدني)، في مجله فقه وحقوق خانواده، شماره 55، پاییز وزمستان 1390.
- نوبهار، رحیم، وسیده امالبنین حسینی، «حدود روابط جنسی زن و شوهر در چارچوب قاعده معاشره به معروف» (حدود العلاقة الجنسية بين الزوجين في إطار قاعدة المعاشرة بالمعروف)، في فصلنامه خانوادهپژوهی، شماره 53، بهار 1397.
- نوذری فردوسیه، محمد، «تحلیل فقهی حقوقی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تأکید بر قاعدهٔ معروف» (التحليل الفقهي القانوني لاستئذان المرأة من زوجها في الخروج من المنزل مع التأكيد على قاعدة المعروف)، في مجله پژوهشهای فقهی، شماره 4، زمستان 1400.
- هدایتنیا، فرجالله، «طراحی ساختار جامع فقه خانواده» (تصميم البنية الجامعة لفقه الأسرة)، في مجله حقوق اسلامی، شماره 76، بهار 1402.
- هدایتنیا، فرجالله، «ظرفیتهای فقه امامیه و بهروزرسانی فقه خانواده» (طاقات فقه الإمامية وتحديث فقه الأسرة)، في دوفصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن وخانواده، شماره 2، پاییز وزمستان 1397.
- ↑ حقخواه ومحمدحسنی، «پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده»، ص70.
- ↑ هدایتنیا، «طراحی ساختار جامع فقه خانواده»، ص64.
- ↑ سید ناصرالدینی، یاقوتی، وفهرستی، «امکانسنجی توافق میان زوجین در آثار و احکام انحلال نکاح در خصوص حقوق مالی از منظر نظام فقه خانواده و حقوق ایران»، ص90.
- ↑ محمدزاده واجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص163-164.
- ↑ حقخواه ومحمدحسنی، «پیشرفت فرهنگی و جایگاه حیات طیبه در فقه خانواده»، ص61.
- ↑ اسحاقی، حاجیعلی، ونفر، «کاربرد انصاف در فقه خانواده»، ص124.
- ↑ مهریزی، «چیرگی سنت بر فضای مطالعات دینی زنان»، ص81.
- ↑ علاسوند، عدالت، زن، جنسیت، ص206 وص223.
- ↑ روحانی مشهدی، معاشرت به معروف در روابط زوجین با تاکید بر فقه امامیه و حقوق ایران، ص110-111.
- ↑ نوذری فردوسیته، «تحلیل فقهی حقوقی استیذان زن از شوهر در خروج از منزل با تاکید بر قاعدۀ معروف»، ص1402 وص1413-1414.
- ↑ اسحاقی ودیگران، «کاربرد انصاف در فقه خانواده»، ص132.
- ↑ نوبهار، حسینی، «حدود روابط جنسی زن و شوهر در چارچوب قاعده معاشرت به معروف»، ص86-87.
- ↑ صانعی، «گفتوگو با آیتالله صانعی درخصوص لایحه حمایت از خانواده».
- ↑ صانعی، «ازدواج موقت و شرایط و حدود آن».
- ↑ صادقی تهرانی، الفرقان في تفسير القرآن، ج6، ص171-172.
- ↑ رشید رضا، تفسير المنار، ج4، ص349-350.
- ↑ خداکرمی، «بررسی تطبیقی قاعده معاشرت به معروف در فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران»، ص118-119.
- ↑ حسینی، «نگاهی دوباره به موجبات فسخ نکاح و بررسی دیدگاه انحصار موارد آن از منظر نظام فقه خانواده»، ص325-326؛ هدایتنیا، «ظرفیتهای فقه امامیه و بهروزرسانی فقه خانواده»، ص37-46.
- ↑ معرفت، «عیوب موجبه فسخ نکاح»، ص6.
- ↑ سلیمان کلوانق، «واکاوی وضعیت حقوقی واگذاری حضانت در مقابل بذل مهر یا طلاق»، ص153-154.
- ↑ نقیبی، «قواعد اختصاصی فقه خانواده و کاربرد آن در قانون مدنی»، ص14-15.
- ↑ هدایتنیا، «ظرفیتهای فقه امامیه و بهروزرسانی فقه خانواده»، ص33-37.
- ↑ محمدزاده واجتهادی، «جایگاه عقد آریایی در نظام فقه خانواده اسلامی»، ص162-182.
- ↑ حقخواه، «کاربرد قاعدهی «امتناع ناشی از سوء اختیار» در حوزهی فقه خانواده»، ص70 و78.
- ↑ علامه حلی، منتهی المطلب، ج2، ص269؛ قطب راوندی، فقه القرآن، ج2، ص151-152.
- ↑ مطهری، امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص102-104.
- ↑ مکارم شیرازی، احکام بانوان، ص205-206.
- ↑ هدایتنیا، «طراحی ساختار جامع فقه خانواده»، ص55-61.
- ↑ هدایتنیا، «طراحی ساختار جامع فقه خانواده»، ص61-64.