تعدد الزوجات
مؤلف: مهدي شجريان
- الملخص
تعدد الزوجات بمعنى زواج الرجل الدائم من أكثر من امرأة، ظاهرةٌ تاريخية كانت سائدةً قبل الإسلام في مجتمعات شتى وأديان مختلفة، لا سيما في المشرق. ولم يكن الإسلام مُبتدِعاً لهذه السنة، بل تعامل معها بمنهج تحديدي منضبط، فأقرّها مشروطةً بشروط خاصة كرعاية العدالة، مع تقييدها بحدٍّ عددي معين. غير أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في العصر الحديث، مصحوبةً بتصاعد الحساسية تجاه حقوق المرأة ومؤسسة الأسرة، أعادت طرح مسألة تعدد الزوجات موضعاً للنقد في دائرة الفقه والقانون والعلوم الاجتماعية.
في الفقه الإسلامي التقليدي، يغلب القول بالإباحة المطلقة وأحياناً باستحباب تعدد الزوجات. ويستند هذا الرأي إلى الآيات القرآنية، ولا سيما الآيتين 3 و129 من سورة النساء، وإلى روايات الفريقين وإجماع الفقهاء. وللرفع عن التعارض الظاهري بين شرط رعاية العدالة بين الزوجات في الآية الثالثة من النساء والإشارة إلى تعذّر تحققها الكامل في الآية 129 من السورة ذاتها، فرّق الفقهاء بين «العدالة العملية» (في النفقة والمسكن والمبيت) و«العدالة القلبية»، ورأوا أن الأولى وحدها هي المشترطة تكليفاً.
وفي مقابل هذا الاتجاه، تشكّلت في العصر الحاضر آراء فقهية معاصرة متنوعة، سوّت حكم الجواز من إباحة مطلقة إلى إباحة مقيّدة مشروطة، محورُها الأساسي العدالة ودرء الظلم. فثمة من رأى أن تعدد الزوجات غير مجاز عملياً لتعذّر العدالة في الظروف الراهنة، وفريق عدّه مكروهاً لصعوبة العدل، وأقوال اشترطت الجواز أو صحة الزواج المتجدد برضا الزوجة الأولى أو بتحقق العدالة في جميع أبعادها الفردية والاجتماعية. وفي الفقه السني أيضاً أنصار لنظرية «الإباحة المقيّدة» تُقدّم درء المفاسد الاجتماعية على جلب المصالح.
ويُبرز بعض المفكرين، كـالعلامة الطباطبائي، مع قبولهم أصل الإباحة، دورَ الحكومة الإسلامية في التصدي للزيجات المتعددة الظالمة والحيلولة دونها. واستخدام ظرفية الشروط ضمن عقد النكاح بوصفها أداةً قانونية تُقيّد تعدد الزوجات، من التطورات المعاصرة البارزة في هذا الملف. وختاماً، ثمة من عدّ تعدد الزوجات حكماً موسمياً مرتبطاً بظروف عصر التنزيل، وقدّم الزواج الأحادي نموذجاً أصيلاً وراسخاً في الإسلام. وفي المحصلة، تجاوزت مسألة تعدد الزوجات في الفقه المعاصر حدودَ الحكم البسيط، وغدت قضية مركّبة ذات أبعاد فقهية وقانونية واجتماعية وأخلاقية، تستوجب المراجعة والاعتبار بمتغيرات الزمان والمكان.
تبيين المسألة
تعدد الزوجات بمعنى اتخاذ الرجل أكثر من زوجة دائمة، ظاهرةٌ ذات جذور عميقة في تاريخ المجتمعات والأديان البشرية. وقد كان شائعاً بين الأمم القديمة كالإيرانيين والهنود والمصريين، وكذلك في الديانتين اليهودية والزرادشتية وخاصةً في المشرق؛[١] ومن ثَمّ فإن الإسلام بوصفه الدين الخاتم لم يبتدع هذه السنة، بل واجهها بمنهج تحديدي منتظم، فأقرّها مع وضع قوانين وشروط خاصة لها.
وقد اكتسب طرح هذه المسألة من جديد في العصر الحاضر أهميةً خاصة، بفعل التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتصاعد الوعي والمطالبة بحقوق المرأة والأسرة. وقد أفضى ظهور التحديات العملية في تطبيق العدالة بين الزوجات، والتبعات النفسية والاجتماعية الناجمة عن ذلك، والتفسيرات الجديدة للنصوص الدينية، إلى بلورة آراء مقيّدة ومشروطة في أوساط الفقهاء والقانونيين، يتناول هذا المقال جملةً منها.
وتدّعي بعض الأبحاث المعاصرة وجود تحديات جمّة في الزواج المتجدد. فوفق نتائج هذه الدراسات، تعاني المرأة في الأسرة متعددة الزوجات من مشكلات عديدة، منها: تدني مستوى تقدير الذات، واضطرابات في وظائف الأسرة وتربية الأبناء، وكذلك اضطرابات نفسية وجسدية متعددة كالاكتئاب والقلق وجنون العظمة (داء الشك والريبة) والعدائية. ويرى أصحاب هذه الأبحاث أن الشواهد المتاحة تُثبت أن اتباع نمط تعدد الزوجات ضارٌّ بالإنسان المعاصر ويستدعي مراجعةً جذرية.[٢]
وقد تناولت كتب ومقالات عديدة تحليلَ هذه الظاهرة من منظور علم الاجتماع والنفس والقانون، ومن أبرزها كتاب نظام حقوق المرأة في الإسلام لـمرتضى مطهري الذي تناول بيان فلسفة هذا الحكم وحِكَمه في الظروف الخاصة.[٣]
أدلة جواز تعدد الزوجات
الرأي الشائع عند الفقهاء التقليديين في تعدد الزوجات هو الجواز المطلق وحتى الاستحباب.[٤] ويستند هذا الرأي في إثبات الجواز إلى أدلة متعددة من الكتاب والسنة والإجماع؛ ومنها:
آيات القرآن
أبرز الأدلة القرآنية التي يتمسك بها القائلون بجواز تعدد الزوجات الآيتان 3 و129 من سورة النساء. ففي الآية الثالثة، تُعدّ الفقرة «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم...» أبرز المستندات القرآنية على الجواز.[٥] وقد استفاد الفقهاء من صيغة الأمر في هذه الآية الجوازَ وحده؛[٦] إذ إن هذا الأمر مُعلَّق على «الخوف» وواردٌ في مقام توهّم الحظر.[٧] فضلاً عن ذلك، فُسِّرت «الواو» في «مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» بقرينة الإجماع بمعنى «أو»، لتحديد الحكم بأربع زوجات.[٨]
وتُقيّد الآية الثالثة من سورة النساء جواز التعدد برعاية العدالة: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً»، في حين تُفيد الآية 129 من السورة ذاتها تعذّرَ ذلك: «وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ». وقد سعى الرأي الفقهي المشهور إلى حلّ التعارض الظاهري بين الآيتين بالتفريق بين «العدالة العملية» في أمور كتأمين النفقة والمسكن والكسوة ورعاية حق المبيت وهي عنده مقدورة، و«العدالة القلبية» التي عدّها متعذرةً وخارج نطاق التكليف. وعليه، فتعدد الزوجات مع رعاية شرط العدالة العملية جائز.[٩]
الروايات
في المصادر الروائية للفريقين أحاديثُ متعددة على جواز تعدد الزوجات إلى أربع. فمن ذلك أن الإمام الصادق (ع) لم يُبِح الزواج من أكثر من أربع نساء حرائر؛[١٠] وقد فُهم من هذه الرواية جواز الزواج إلى أربع زوجات.[١١] وفي مصادر أهل السنة أيضاً روايات في هذا الشأن.[١٢] كما استُدلّ بالسيرة العملية للنبي (ص) والأئمة (ع) دليلاً على مشروعية التعدد، وذهب بعضهم استناداً إليها إلى استحباب التعدد حتى دون حاجة إلى زوجة جديدة.[١٣]
الإجماع
استُند إلى إجماع الفقهاء كذلك في إثبات جواز تعدد الزوجات. وقد نقل الشيخ الطوسي والعلامة الحلي هذا الإجماع بعبارات متعددة.[١٤] وعدّه بعضهم ضروريَّ الدين.[١٥] وقد رأى فخر الرازي، بعد مناقشته بعض روايات جواز تعدد الزوجات، أن دليل الإجماع كافٍ لإثباته.[١٦]
الآراء الفقهية المعاصرة في تعدد الزوجات
على الرغم من الرأي الشائع في الفقه التقليدي القائل بالجواز المطلق وحتى الاستحباب، فقد واجه هذا الرأي تحديات تفسيرية وفقهية واجتماعية في العصر الحاضر؛ ولذا صدرت في المسألة آراء أخرى، منها:
عدم الجواز في الظروف الراهنة
يرى بعض الباحثين أنه بما أن شرط الجواز وهو العدالة أمرٌ متعذر في الوقت الحاضر، فإن المشروط وهو تعدد الزوجات يغدو عملياً منتفياً وغير مجاز. ويؤكد حسن مصطفوي في هذا الصدد أن الاقتصار على زوجة واحدة يحول دون الاستبداد بالنساء؛ إذ إن تعدد الزوجات، بما يفرضه من ضغوط متعددة الأوجه على المرأة، يُهيّئ بيئةً خصبة للظلم. ويرى استناداً إلى الآية الثالثة من سورة النساء أن تعدد الزوجات في الزمن الحاضر يُنافي التقوى ويُخالف الواجبات الإلهية ويُفضي إلى التفرقة في الأسرة وبروز البغضاء والاضطراب ويحول دون نيل السعادة الحقيقية. ومن ثَمّ فالرجل الطالب للعدل والإنصاف والتقوى لا ينبغي له أن يُعرّض نفسه لمثل هذه الميول الحيوانية الخبيثة. وفي نظره فإن هذه الآية أيضاً تُشير فحسب إلى مقتضى الحال الأولي وعدم الحظر في حال توفر الشروط.[١٧]
كراهة تعدد الزوجات لصعوبة العدالة
يرى فريق أن تعدد الزوجات مكروه نظراً لصعوبة تطبيق العدالة. وقد فُسِّرت فتوى الشيخ الطوسي باستحباب الاقتصار على زوجة واحدة[١٨] بأنها تنطوي على احتمال الكراهة في التعدد.[١٩] وعليپناه اشتهاردي من فقهاء الشيعة، بعد إثباته أصل جواز الزواج المتجدد، يعدّه من الأمور التي يُستحسن اجتنابها خشية التورط في الشبهة، كالبيع والشراء في الظلام. ويرى أن الزواج المتجدد معرضٌ لبغض المرأة وعدائها وإخلال الرجل بالعدالة، ويُقرّر الكراهة استناداً إلى صعوبة العدالة الواردة في الآية 129 من سورة النساء، معتبراً التمسك بالسيرة وحده غير كافٍ.[٢٠]
اشتراط الجواز والصحة برضا الزوجة الأولى
يرى يوسف صانعي أن أصل الجواز وكذلك صحة تعدد الزوجات مشروطان تكليفاً ووضعاً برضا الزوجة الأولى. فالزواج المتجدد في نظره لا يجوز إلا إذا لم يكن منكراً على الزوجة الأولى وغير مقبول منها، بل كان موضع قبولها ورضاها. ويستدل صانعي بآية «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (النساء/ 19)، الداعية إلى حسن المعاشرة مع النساء، بأن الزواج المتجدد دون رضا الزوجة الأولى مع إيذائها مخالفٌ لهذا الأمر القرآني، فلا يجوز تكليفاً وعقده باطل وضعاً. وإن أذنت الزوجة الأولى طوعاً باختيارها لا إكراهاً وضغطاً، فلا مانع حينئذٍ.[٢١]
اشتراط الجواز بالعدالة
في هذا الرأي يُقيَّد أصل الإباحة بالعدالة في جميع جوانبها. ويرى محمد صادقي تهراني أن الزواج من عدة نساء وحتى من امرأة واحدة مشروطٌ ومقيّد بـ«العدالة». ومستنداً إلى هذه الفقرة من الآية الثالثة من سورة النساء «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»، يُبيّن أن شرط العدالة هنا مطلق وشامل ولا يقتصر على العلاقة بين الزوجات، بل يتضمن العدل في المجتمع والعدل بين الزوجات والعدل تجاه الزوجة الواحدة وحتى العدل في حق الزواج ذاته. وفي رأيه أن محور الزواج، حتى في الزوجة الأولى أو الإماء، هو رعاية العدالة بجميع أبعادها. فإن خِفتم الإخلال بالعدالة في أيٍّ من هذه المراحل، فلا يحلّ لكم الزواج إلا من عدد أقل، أو الاكتفاء بما لا يجلب ظلماً على الآخرين.[٢٢]
ونظرية الإباحة المقيّدة لها أنصارٌ أيضاً في الفقه السني. ويرى رشيد رضا أن تعدد الزوجات الذي كانت له فوائد في صدر الإسلام أفرز في العصر الراهن مفاسد فردية واجتماعية جسيمة. ويعتقد أن الحياة المشتركة لامرأتين في بيت واحد كثيراً ما تفضي إلى العداء والنزاع بينهما وبين أبنائهما، وتمتد تبعاته إلى المجتمع. ويشدد رشيد رضا على أن العلماء مُلزَمون باستحضار أن الشريعة مبنية على المصالح والدقة في هذه المسألة، وينتهي إلى أن تعدد الزوجات حرامٌ حيث يُخشى انعدام العدالة؛ لأن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح.[٢٣]
منع الحكومة من الزيجات المتعددة الظالمة
يُشير العلامة الطباطبائي إلى جانب دفاعه عن أصل إباحة تعدد الزوجات، إلى المفاسد الناجمة عنه في بعض المجتمعات الإسلامية والظلم الواقع في هذا الشأن، ويعزو هذه المفاسد إلى سلوك المسلمين لا إلى الإسلام. ويقترح أن تتدخل الحكومة الإسلامية، بمراعاة المصالح العامة للمجتمع، لمواجهة الزيجات المتعددة الظالمة ومنعها. ويرى الطباطبائي أن هذا المنع إجراءٌ تنفيذي عام هدفه صون المصلحة، ولا يعني تغيير الحكم الشرعي القائل بإباحة تعدد الزوجات، بل هو تصرف تنفيذي فحسب، كتصرف الفرد بترك التعدد لمصلحته الشخصية.[٢٤]
الاستفادة من ظرفية الشرط ضمن العقد
من التطورات البارزة في العصر الحديث إدراج الشروط ضمن عقد النكاح مما يمنح المرأة صلاحيات في شأن تعدد الزوجات. فمن الناحية الفقهية يحق للزوجين في ضمن العقد اشتراط أي شرط يكون مقدوراً على الوفاء به، غير محرم شرعاً، ذا فائدة عقلائية، غير مخالف للكتاب والسنة، وغير مناقض لمقتضى العقد ذاته.[٢٥] وفي عقود الزواج الحالية، إذا قبل الزوج، يمنح الرجل المرأة توكيلاً غير قابل للعزل لتُطلّق نفسها في حال زواجه مرةً أخرى أو في حال إخلاله بالعدالة بين زوجاته. وقد أجاز السيد محسن الحكيم من فقهاء الشيعة حتى اشتراط عدم زواج الرجل مرةً أخرى، وأفتى بأنه إذا خالف وتزوج بامرأة أخرى فإن زواجه الثاني لا يصح.[٢٦]
تعدد الزوجات حكم موسمي لعصر التنزيل
يرى محسن كديور أن الزواج الأحادي هو الحكم الثابت والأصيل في الإسلام، وأن تعدد الزوجات في المقابل حكمٌ موسمي موافق لظروف عصر التنزيل الخاصة. ولا يرى استمراره في الظروف الراهنة إلا في حالات الضرورة القصوى، كشدة نقص عدد الرجال إثر الحرب أو عقم الزوجة، وذلك فحسب بإذن الزوجة الأولى ورضاها. ويستند كديور في إثبات هذا الرأي إلى سيرة النبي (ص) والإمام علي (ع) اللذين لم يتزوجا بأخرى طوال حياة السيدة خديجة والسيدة فاطمة (ع)، ويرى في ذلك، مع افتقار المرأة فطرياً إلى رغبة تجديد فراش زوجها، دلالةً على الطابع الأحادي لحياة الزوجية. ويعدّ تمسك الفقهاء بآيات سورة النساء فهماً ذكورياً، ويؤكد أنه لا يوجد دليل يُثبت تعدد الزوجات حكماً دائماً وغير مشروط.[٢٧]
الهوامش
فهرست المصادر
- القرآن الكريم
- أردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البيان في أحكام القرآن، طهران، المكتبة الجعفرية لإحياء الآثار الجعفرية، بلا تاريخ.
- أشتهاردی، علیپناه، مدارك العروة، طهران، دار الأسوة للطباعة والنشر، 1417ق.
- أنصاری، مرتضى، كتاب المكاسب، قم، كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاری، 1415ق.
- بخاری، محمد، صحيح البخاری، بلا مكان، مكتبة البشرى، 1391ق.
- تبریزی، جواد، صراط النجاة، قم، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، 1427ق.
- جصاص، احمد بن علی، أحكام القرآن، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1405ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، 1409ق.
- حکیم، سيد محسن، منهاج الصالحين، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 1410ق.
- حلّی، حسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، 1388.
- حلّی، مقداد بن عبدالله سيوری، كنز العرفان في فقه القرآن، قم، انتشارات مرتضوی، 1425ق.
- دشتیانه، سوده؛ زارع، شيوا؛ خرمدل، كاظم، «چندهمسری و پیامدهای روانی-اجتماعی آن برای زنان» (تعدد الزوجات وتداعياته النفسية والاجتماعية على المرأة)، روانشناسی و روانپزشکی شناخت، سال 8، شماره 4، 1400ش.
- دورانت، ویلیام جیمز، تاریخ تمدن (تاريخ الحضارة)، ترجمه احمد آرام و دیگران، طهران، اقبال، 1337ش.
- رشید رضا، محمد، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، بيروت، دار المعرفة، 1414ق.
- زمخشری، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، بيروت، دار الكتاب العربي، 1407ق.
- سبزواری، سيد عبدالأعلى، مهذّب الأحكام، قم، مؤسسة المنار، 1413ق.
- صادقی تهرانی، محمد، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة، قم، فرهنگ اسلامی، 1406ق.
- صانعی، يوسف، «گفتوگو درخصوص لایحه حمایت از خانواده» (حوار حول مشروع قانون حماية الأسرة)، در نشریه صفیر حیات، شماره 24، 1391ش.
- طباطبایی، محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1390ق.
- طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1407ق.
- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، طهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، 1387.
- عاملی، سيد محمد حسين ترحینی، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية، قم، دار الفقه للطباعة والنشر، 1427ق.
- فخر رازی، محمد بن عمر، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1420ق.
- قمّی طباطبایی، سيد تقی، مبانی منهاج الصالحین (مباني منهاج الصالحين)، قم، منشورات قلم الشرق، 1426ق.
- کاظمی، جواد، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، بلا مكان، بلا ناشر، بلا تاريخ.
- کدیور، محسن، «تکهمسری حکم ثابت اسلام» (الزواج الأحادي حكم ثابت في الإسلام)، مندرج در سایت نویسنده، تاریخ بازدید 11 دیماه 1404ش.
- لوبون، گوستاو، تمدن اسلام و عرب (حضارة الإسلام والعرب)، ترجمه محمدتقی فخرداعی گیلانی، طهران، كتابفروشی و چاپخانه علمی، 1318ش.
- مصطفوی، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، طهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1368ش.
- مطهری، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام (نظام حقوق المرأة في الإسلام)، طهران، صدرا، 1373ش.
- مغنیه، محمدجواد، التفسير الكاشف، قم، دار الكتاب الإسلامي، 1424ق.
- مفید، محمد بن محمد، أحكام النساء، قم، كنگره جهانی هزاره شيخ مفید، 1413ق.
- مفید، محمد بن محمد، المقنعة، قم، كنگره جهانی هزاره شيخ مفید، 1413ق.
- نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1404ق.
- يزدی، سيد محمد كاظم، العروة الوثقى مع التعليقات، قم، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، 1428ق.
- ↑ دورانت، تاريخ تمدن، ج1، ص51-52؛ لوبون، تمدن اسلام و عرب، ص131.
- ↑ دشتیانه و همكاران، «چندهمسری و پیامدهای روانی-اجتماعی آن برای زنان» (تعدد الزوجات وتداعياته النفسية والاجتماعية على المرأة)، ص40.
- ↑ مطهری، نظام حقوق زن در اسلام (نظام حقوق المرأة في الإسلام)، ص283-355.
- ↑ سبزواری، مهذّب الأحكام، ج24، ص8؛ تبریزی، صراط النجاة، ج6، ص260.
- ↑ مفید، أحكام النساء، ص42.
- ↑ جصاص، أحكام القرآن، ج2، ص342-343؛ کاظمی، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، ج3، ص179.
- ↑ نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص10-11؛ یزدی، العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص748، حاشية مكارم شيرازي.
- ↑ طوسی، الخلاف، ج4، ص293-294.
- ↑ مفید، المقنعة، ص517؛ طوسی، المبسوط في فقه الإمامية، ج8، ص149؛ زمخشری، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج1، ص572؛ حلّی، كنز العرفان في فقه القرآن، ج2، ص215.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشيعة، ج20، ص518.
- ↑ قمّی طباطبایی، مباني منهاج الصالحين، ج9، ص626.
- ↑ بخاری، صحیح البخاری، ج8، ص140-141.
- ↑ نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص35؛ عاملی، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية، ج6، ص112.
- ↑ طوسی، الخلاف، ج4، ص293؛ حلّی، تذكرة الفقهاء، ص638.
- ↑ مغنیه، التفسير الكاشف، ج2، ص248.
- ↑ فخر رازی، التفسير الكبير، ج9، ص488.
- ↑ مصطفوی، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج8، ص265.
- ↑ الشيخ الطوسی، المبسوط، ج6، ص4.
- ↑ أردبیلی، زبدة البيان في أحكام القرآن، ص509.
- ↑ أشتهاردی، مدارك العروة، ج29، ص20-21.
- ↑ صانعی، «گفتوگو درخصوص لایحه حمایت از خانواده» (حوار حول مشروع قانون حماية الأسرة)، در نشریه صفیر حیات.
- ↑ صادقی تهرانی، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة، ج6، ص171-172.
- ↑ رشید رضا، تفسير المنار، ج4، ص349-350.
- ↑ طباطبایی، الميزان في تفسير القرآن، ج4، ص190-194.
- ↑ أنصاری، كتاب المكاسب، ج6، ص15-22.
- ↑ حکیم، منهاج الصالحين، ج2، ص296.
- ↑ کدیور، «تکهمسری حکم ثابت اسلام» (الزواج الأحادي حكم ثابت في الإسلام)، مندرج در سایت نویسنده.