تعدد الزوجات
مؤلف: مهدي شجريان
- الملخص
تعدد الزوجات بمعنى زواج الرجل من أكثر من امرأة واحدة زواجاً دائماً، ظاهرةٌ تاريخية كانت سائدةً قبل الإسلام في مجتمعات متعددة وأديان شتى، ولا سيما في المشرق. ولم يبتكر الإسلام هذه السنة، بل تعامل معها بمنهج تحديدي منضبط، فأقرّها مشروطةً بشروط خاصة كمراعاة العدالة، مع تحديد عددي لها. غير أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في العصر الحديث، إلى جانب تنامي الوعي بحقوق المرأة ومؤسسة الأسرة، أعادت طرح مسألة تعدد الزوجات موضع النظر النقدي في دوائر الفقه والقانون والعلوم الاجتماعية.
في الفقه الإسلامي التقليدي، الرأي الغالب هو الجواز المطلق وربما الاستحباب في تعدد الزوجات. ويستند هذا الرأي إلى الآيات القرآنية، ولا سيما الآيتان 3 و129 من سورة النساء، وإلى روايات الفريقين والإجماع الفقهي. وقد فرّق الفقهاء لرفع التعارض الظاهري بين اشتراط العدالة بين الزوجات في الآية الثالثة من النساء والإشارة إلى تعذّر تحققها التام في الآية 129 من السورة ذاتها، بين «العدالة العملية» (في النفقة والمسكن والمبيت) و«العدالة القلبية»، واعتبروا الأولى وحدها شرطاً للتكليف.
وفي مواجهة هذا التوجه، تشكّلت آراء فقهية معاصرة متنوعة، أخذت حكم الجواز من إباحة مطلقة نحو جواز مقيّد ومشروط. ويتمحور هذا التقييد حول العدالة ودرء الظلم. فبعضهم يرى باستحالة العدالة في الأوضاع الراهنة فيعدّ تعدد الزوجات منتفياً فعلياً وغير مجاز. ويذهب فريق آخر إلى كراهته لصعوبة تحقيق العدالة. وثمة آراء تشترط الجواز أو حتى صحة الزواج ثانيةً برضا الزوجة الأولى، أو تحقق العدالة في جميع أبعادها الفردية والاجتماعية. وفي أوساط أهل السنة كذلك، يرى أصحاب نظرية «الإباحة المقيّدة» بأولوية درء المفاسد الاجتماعية على جلب المصالح.
ويؤكد بعض المفكرين كـالعلامة الطباطبائي، مع قبولهم أصل الإباحة، دور الحكومة الإسلامية في منع الزيجات الظالمة. ومن التطورات المعاصرة الأخرى توظيف ظرفية الشروط ضمن عقد النكاح أداةً قانونية تحدّ من تعدد الزوجات. وفي المحصّلة، يُعدّ تعدد الزوجات حكماً موسمياً مرهوناً بظروف عصر النزول، وتُعرَّف الزوجية الفردية بوصفها النموذج الأصلي والثابت للزواج في الإسلام. وقد تجاوزت مسألة تعدد الزوجات في الفقه المعاصر حدّ الحكم البسيط، لتغدو مسألةً مركّبة ذات أبعاد فقهية وقانونية واجتماعية وأخلاقية، تستوجب إعادة النظر والاعتداد بمقتضيات الزمان والمكان.
تبيين المسألة
تعدد الزوجات، بمعنى أن يتخذ الرجل أكثر من زوجة دائمة واحدة، ظاهرةٌ ضاربة بجذورها في تاريخ المجتمعات والأديان البشرية. وقد شاع هذا الأمر في الأمم القديمة كالإيرانيين والهنود والمصريين، وفي الأديان كاليهودية والزرادشتية، ولا سيما في المشرق؛[١] ولذا فإن الإسلام بوصفه الدين الخاتم لم يبتكر هذه السنة، بل انتهج في التعامل معها منهجاً تحديدياً منظّماً، فأقرّها مشروطةً بتشريع قوانين وشروط خاصة.
وقد أضحى طرح هذه المسألة من جديد في العصر الحديث ذا أهمية بالغة، بسبب التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتنامي الوعي والمطالبة بحقوق المرأة والأسرة. وقد أفضى بروز التحديات العملية في تطبيق العدالة بين الزوجات، والتداعيات النفسية والاجتماعية الناجمة عنها، والتفسيرات الجديدة للنصوص الدينية، إلى تشكّل آراء مقيّدة ومشروطة في أوساط الفقهاء والقانونيين، يُبيَّن بعضها في هذا المقال.
وتدّعي بعض الأبحاث المعاصرة وجود تحديات جمّة في الزواج مجدداً. فاستناداً إلى نتائج هذه الأبحاث، تعاني النساء اللواتي يعشن في أسر متعددة الزوجات من مشكلات منها: تدني مستوى تقدير الذات، واضطراب في أداء وظائف الأسرة وتربية الأبناء، فضلاً عن اضطرابات نفسية وجسدية متعددة كالاكتئاب والقلق وجنون الارتياب (البارانويا) والعدائية. ويرى مؤلفو هذه الأبحاث أن الشواهد المتاحة تدل على أن اتباع نمط تعدد الزوجات يُلحق ضرراً بالإنسان المعاصر ويستوجب مراجعة جوهرية.[٢]
وقد تناولت كتب ومقالات عديدة تحليل هذه الظاهرة من منظور علم الاجتماع وعلم النفس والقانون، ومن أبرزها كتاب نظام حقوق المرأة في الإسلام لـمرتضى المطهري، الذي تناول تبيين فلسفة هذا الحكم وحِكَمه في ظروف بعينها.[٣]
أدلة جواز تعدد الزوجات
الرأي الشائع لدى الفقهاء التقليديين في تعدد الزوجات هو الجواز المطلق وحتى الاستحباب.[٤] ويستند هذا الرأي في إثبات جواز تعدد الزوجات إلى أدلة متعددة من الكتاب والسنة والإجماع؛ ومنها:
آيات القرآن
أبرز الأدلة القرآنية لدى القائلين بجواز تعدد الزوجات الآيتان 3 و129 من سورة النساء. وفي الآية الثالثة، عُدّت الفقرة «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم...» المستند القرآني الأساسي لجواز تعدد الزوجات.[٥] واستفاد الفقهاء من صيغة الأمر في هذه الآية الجوازَ فحسب؛[٦] إذ إن هذا الأمر معلَّق على «الخوف» وهو في مقام توهم الحظر.[٧] كما أن «الواو» في «مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» بقرينة الإجماع جُعلت بمعنى «أو» لتحديد الحكم بأربع زوجات.[٨]
وتشترط الآية 3 من سورة النساء الجوازَ بمراعاة العدالة: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً»، في حين تنفي الآية 129 من السورة ذاتها إمكان تحقق ذلك: «وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ». والرأي الفقهي المشهور يسعى إلى حلّ التعارض الظاهري بين الآيتين بالتفريق بين «العدالة العملية»؛ أي ما يشمل توفير النفقة والمسكن والكسوة ومراعاة حق المبيت، وهو مما يرونه ممكناً، و«العدالة القلبية» التي يعدّونها متعذّرة وخارجة عن نطاق التكليف. وعلى قولهم يجوز تعدد الزوجات بمراعاة شرط العدالة العملية.[٩]
الروايات
توجد في مصادر روايات الفريقين أحاديث متعددة تدل على جواز تعدد الزوجات إلى أربع. فعلى سبيل المثال، لم يُجِز الإمام الصادق (ع) الزواج من أكثر من أربع حرائر؛[١٠] ومن هذه الرواية استُفيد أن الزواج من أربع زوجات جائز.[١١] وفي مصادر أهل السنة كذلك روايات في هذا الشأن.[١٢] فضلاً عن ذلك، عُدّت السيرة العملية للنبي (ص) والأئمة (ع) دليلاً على مشروعية هذا الأمر، وقد استند إليها بعضهم للقول باستحباب تعدد الزوجات حتى دون حاجة إلى زوجة جديدة.[١٣]
الإجماع
استُند في جواز تعدد الزوجات إلى الإجماع كذلك. فقد نقل الشيخ الطوسي والعلامة الحلي هذا الإجماع بعبارات متعددة.[١٤] وذهب بعضهم إلى أنه من ضروريات الدين.[١٥] كما أن فخر الرازي بعد مناقشته بعض الروايات الواردة في جواز تعدد الزوجات يرى أن دليل الإجماع كافٍ في إثباته.[١٦]
الآراء الفقهية المعاصرة في تعدد الزوجات
على الرغم من الرأي الشائع في الفقه التقليدي القائل بالجواز المطلق وحتى استحباب تعدد الزوجات، فقد واجه هذا الرأي تحديات تفسيرية وفقهية واجتماعية في العصر الحديث؛ ولذا باتت تُطرح في هذا الشأن آراء أخرى؛ منها:
عدم الجواز في الظروف الراهنة
يرى بعض الباحثين أنه إذ إن شرط الجواز -وهو العدالة- أمرٌ متعذّر في الوقت الراهن، فإن المشروط -وهو تعدد الزوجات- ينتفي فعلياً ويغدو غير جائز. ويؤكد حسن مصطفوي في هذا الصدد أن الاقتصار على زوجة واحدة يحول دون التسلط على المرأة؛ إذ إن تعدد الزوجات، بما يفرضه من ضغوط على المرأة في مختلف الأوجه، يُهيّئ السبيل للظلم. ويرى، مستنداً إلى الآية 3 من سورة النساء، أن تعدد الزوجات في العصر الراهن ينافي التقوى، ويخالف الواجبات الإلهية، ويُعدّ سبباً للتفرقة في الأسرة وإثارة البغضاء والاضطراب وعائقاً دون نيل السعادة الحقيقية. ومن ثَمّ فإن الرجل الراغب في العدل والإنصاف والتقوى لا ينبغي له أن يُعرّض نفسه لمثل هذه النزعات الحيوانية الخبيثة. وفي رأيه أن هذه الآية تشير فحسب إلى الاقتضاء الأولي وعدم التحريم عند توافر الشروط.[١٧]
كراهة تعدد الزوجات بسبب صعوبة العدالة
يذهب فريق، نظراً لصعوبة إقامة العدل، إلى كراهة تعدد الزوجات. وقد فُسِّرت فتوى الشيخ الطوسي باستحباب الاقتصار على زوجة واحدة[١٨] بأنها تحتمل القول بكراهة التعدد.[١٩] ويرى عليپناه اشتهاردي من فقهاء الشيعة، بعد إثباته أصل جواز الزواج مجدداً، أنه مما ينبغي الاجتناب عنه لاحتمال الوقوع في الشبهة، كالبيع والشراء في الظلام. ويعدّ الزواج مجدداً معرّضاً لبغض الزوجات وعدائهن وتخلّي الرجل عن العدل، ويستند إلى صعوبة العدالة في هذا الشأن المبيّنة في الآية 129 من سورة النساء للقول بالكراهة، معتبراً التمسك بالسيرة غير كافٍ.[٢٠]
اشتراط الجواز والصحة برضا الزوجة الأولى
يرى يوسف الصانعي أن أصل الجواز وكذلك صحة تعدد الزوجات مشروطان تكليفاً ووضعاً برضا الزوجة الأولى. وفي اعتقاده أن الزواج مجدداً لا يجوز إلا إذا لم يكن منكراً مستقبَحاً في حق الزوجة الأولى، بل كان مقبولاً منها وبرضاها. ويستدل الصانعي بالآية «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (النساء/ 19)، التي تؤكد وجوب حسن العشرة مع النساء، على أن الزواج مجدداً بغير رضا الزوجة الأولى وإيذائها يخالف هذا الأمر القرآني، فيكون غير جائز تكليفاً وعقده باطل وضعاً. وإنما يرتفع المانع إذا رضيت الزوجة الأولى عن طيب خاطر واختيار، لا عن إكراه وإجبار.[٢١]
اشتراط الجواز بالعدالة
في هذا الرأي قُيِّد أصل الإباحة بالعدالة في جميع جوانبها. ويرى محمد صادقي تهراني أن الزواج من عدة نساء وحتى من امرأة واحدة مشروط ومقيّد بـ«العدالة». ويبيّن، مستنداً إلى فقرة الآية الثالثة من سورة النساء «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»، أن شرط العدالة هنا مطلق وشامل، فلا يقتصر على العلاقات بين الزوجات، بل يمتد ليشمل العدل في المجتمع، والعدل بين الزوجات، والعدل تجاه الزوجة الواحدة، وحتى العدل في أصل حق الزواج. وفي رأيه أن محور الزواج، حتى في الزوجة الأولى أو الإماء، هو مراعاة العدالة في جميع أبعادها. وعليه، إن خِفتم من إهدار العدالة في أي مرحلة من هذه المراحل، لم تُجازوا إلا بالزواج من عدد أقل أو بالاقتصار على ما لا يلحق الظلم بالآخرين.[٢٢]
ونظرية الإباحة المقيّدة يجد لها أنصاراً كذلك في أوساط أهل السنة. فيرى رشيد رضا أن تعدد الزوجات الذي كانت له منافع في صدر الإسلام بات في العصر الحاضر يجلب مفاسد فردية واجتماعية كثيرة. ويعتقد أن الحياة المشتركة بين امرأتين في بيت واحد تُفضي في الغالب إلى العداوة والنزاع بينهما وبين أبنائهما، وتتسرّب هذه المفاسد إلى المجتمع. ويؤكد رشيد رضا أن العلماء مُلزَمون، إذ إن الشريعة مبنية على المصالح، بالتأمل في هذه المسألة. ويخلص إلى أن تعدد الزوجات حيث تُخشى إقامة العدل حرامٌ؛ إذ إن درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح.[٢٣]
منع الحكومة من الزيجات الظالمة
يُقرّ العلامة الطباطبائي بأصل إباحة تعدد الزوجات، غير أنه يُنبّه إلى المفاسد الناجمة عنه في بعض المجتمعات الإسلامية والمظالم التي تقع في هذا الشأن، معتبراً هذه المفاسد نتاج سلوك المسلمين لا نتاج الإسلام ذاته. ويقترح أن بوسع الحكومة الإسلامية، بمراعاة مصالح المجتمع العامة، أن تتصدى للزيجات المتعددة الظالمة وتحول دونها. ويرى الطباطبائي أن مثل هذا المنع هو إجراء تنفيذي عام بهدف صون المصلحة، ولا يعني تغيير الحكم الشرعي بإباحة تعدد الزوجات، بل هو مجرد تدبير تنفيذي، على غرار قرار الفرد بترك تعدد الزوجات دواعيَ مصلحة شخصية.[٢٤]
الاستفادة من إمكانية الشرط ضمن العقد
من التطورات المهمة في العصر الحديث إدراج الشروط ضمن عقد النكاح، مما يمنح المرأة صلاحيات في شأن تعدد الزوجات. فمن الناحية الفقهية يحق للزوجين اشتراط أي شرط قابل للتنفيذ ضمن العقد، شريطة ألا يكون محرّماً شرعاً، وأن تكون له فائدة عقلائية، وألا يخالف الكتاب والسنة، وألا يناقض مقتضى العقد ذاته.[٢٥] وفي عقود الزواج الحالية، إذا قبل الزوج، يُعطي الرجل المرأة توكيلاً لا يقبل العزل لتُطلّق نفسها في حال زواجه مجدداً أو إخلاله بالعدالة بين زوجاته. وقد أجاز السيد محسن الحكيم من فقهاء الشيعة حتى اشتراط عدم زواج الرجل مجدداً، وذهب إلى أنه إن خالف الزوج ذلك وتزوج بامرأة أخرى، كان زواجه الثاني غير صحيح.[٢٦]
تعدد الزوجات حكم موسمي في عصر الصدور
يرى محسن كديور أن الزواج الأحادي هو الحكم الثابت والأصلي في الإسلام، في حين أن تعدد الزوجات حكمٌ موسمي متناسب مع الظروف الخاصة في عصر النزول. ويُجيز استمراره في العصر الحاضر فحسب في الأحوال الاضطرارية، كالانخفاض الحاد في أعداد الرجال إثر الحرب أو عقم الزوجة، وذلك بشرط الحصول على إذن الزوجة الأولى ورضاها. ويستدل كديور لإثبات هذا الرأي بسيرة النبي (ص) وأمير المؤمنين الإمام علي (ع)، اللذين لم يتزوجا بأخرى طوال حياة السيدة خديجة والسيدة فاطمة (س)، ويرى في ذلك، إلى جانب عدم ميل المرأة بطبعها إلى تجديد فراش زوجها، دلالةً على الطابع الأحادي للحياة الزوجية. ويعدّ استدلال الفقهاء بآيات سورة النساء فهماً ذكورياً، ويرى أنه لا يوجد دليل يثبت تعدد الزوجات بوصفه حكماً دائماً وغير مشروط.[٢٧]
الهوامش
- ↑ دورانت، تاريخ تمدن، ج1، ص51-52؛ لوبون، تمدن اسلام و عرب، ص131.
- ↑ دشتيانه و همكاران، «چندهمسري و پيامدهاي رواني-اجتماعي آن براي زنان»، ص40.
- ↑ مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص283-355.
- ↑ سبزواري، مهذب الأحكام، ج24، ص8؛ تبريزي، صراط النجاة، ج6، ص260.
- ↑ مفيد، أحكام النساء، ص42.
- ↑ جصاص، أحكام القرآن، ج2، ص342-343؛ كاظمي، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، ج3، ص179.
- ↑ نجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص10-11؛ يزدي، العروة الوثقى مع التعليقات، ج2، ص748، حاشية مكارم شيرازي.
- ↑ طوسي، الخلاف، ج4، ص293-294.
- ↑ مفيد، المقنعة، ص517؛ طوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج8، ص149؛ زمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج1، ص572؛ حلي، كنز العرفان في فقه القرآن، ج2، ص215.
- ↑ حر عاملي، وسائل الشيعة، ج20، ص518.
- ↑ قمي طباطبائي، مباني منهاج الصالحين، ج9، ص626.
- ↑ بخاري، صحيح البخاري، ج8، ص140-141.
- ↑ نجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص35؛ عاملي، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية، ج6، ص112.
- ↑ طوسي، الخلاف، ج4، ص293؛ حلي، تذكرة الفقهاء، ص638.
- ↑ مغنية، التفسير الكاشف، ج2، ص248.
- ↑ فخر رازي، التفسير الكبير، ج9، ص488.
- ↑ مصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج8، ص265.
- ↑ الشيخ الطوسي، المبسوط، ج6، ص4.
- ↑ أردبيلي، زبدة البيان في أحكام القرآن، ص509.
- ↑ اشتهاردي، مدارك العروة، ج29، ص20-21.
- ↑ صانعي، «گفت وگو درخصوص لايحه حمايت از خانواده»، در نشريه صفير حيات.
- ↑ صادقي تهراني، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة، ج6، ص171-172.
- ↑ رشيد رضا، تفسير المنار، ج4، ص349-350.
- ↑ طباطبائي، الميزان، ج4، ص190-194.
- ↑ أنصاري، كتاب المكاسب، ج6، ص15-22.
- ↑ حكيم، منهاج الصالحين، ج2، ص296.
- ↑ كديور، «تکهمسری حکم ثابت اسلام»، مندرج در سايت نويسنده.
قائمة المصادر
- القرآن الكريم
- أردبيلي، أحمد بن محمد، زبدة البيان في أحكام القرآن، طهران، المكتبة الجعفرية لإحياء الآثار الجعفرية، بلا تاريخ.
- اشتهاردي، عليپناه، مدارك العروة، طهران، دار الأسوة للطباعة والنشر، 1417ق.
- أنصاري، مرتضى، كتاب المكاسب، قم، كنگره جهاني بزرگداشت شيخ أعظم أنصاري، 1415ق.
- بخاري، محمد، صحيح البخاري، بلا مكان، مكتبة البشرى، 1391ق.
- تبريزي، جواد، صراط النجاة، قم، دار الصديقة الشهيدة سلام الله عليها، 1427ق.
- جصاص، أحمد بن علي، أحكام القرآن، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1405ق.
- حر عاملي، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، 1409ق.
- حكيم، السيد محسن، منهاج الصالحين، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 1410ق.
- حلي، حسن بن يوسف، تذكرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام، 1388.
- حلي، مقداد بن عبد الله سيوري، كنز العرفان في فقه القرآن، قم، انتشارات مرتضوي، 1425ق.
- دشتيانه، سوده؛ زارع، شيوا و خرمدل، كاظم، «چندهمسري و پيامدهاي رواني-اجتماعي آن براي زنان» (تعدد الزوجات وتداعياته النفسية والاجتماعية على المرأة)، روانشناسي و روانپزشكي شناخت، سال 8، شماره 4، 1400ش.
- دورانت، ويليام جيمز، تاريخ تمدن (تاريخ الحضارة)، ترجمه احمد آرام و ديگران، طهران، اقبال، 1337ش.
- رشيد رضا، محمد، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، بيروت، دار المعرفة، 1414ق.
- زمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، بيروت، دار الكتاب العربي، 1407ق.
- سبزواري، السيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام، قم، مؤسسة المنار، 1413ق.
- صادقي تهراني، محمد، الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنة، قم، فرهنگ اسلامي، 1406ق.
- صانعي، يوسف، «گفتوگو درخصوص لايحه حمايت از خانواده» (حوار حول مشروع قانون حماية الأسرة)، در نشريه صفير حيات، شماره 24، 1391ش.
- طباطبائي، محمدحسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1390ق.
- طوسي، محمد بن حسن، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1407ق.
- طوسي، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، طهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، 1387.
- عاملي، السيد محمد حسين ترحيني، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية، قم، دار الفقه للطباعة والنشر، 1427ق.
- فخر رازي، محمد بن عمر، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1420ق.
- قمي، السيد تقي، مباني منهاج الصالحين، قم، منشورات قلم الشرق، 1426ق.
- كاظمي، جواد، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، بلا مكان، بلا ناشر، بلا تاريخ.
- كديور، محسن، «تکهمسری حکم ثابت اسلام» (الزواج الأحادي حكم ثابت في الإسلام)، مندرج در سايت نويسنده، تاريخ بازديد 11 ديماه 1404ش.
- لوبون، غوستاف، تمدن اسلام و عرب (حضارة الإسلام والعرب)، ترجمه محمدتقي فخرداعي گيلاني، طهران، كتابفروشي و چاپخانه علمي، 1318ش.
- مصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، طهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1368ش.
- مطهري، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام (نظام حقوق المرأة في الإسلام)، طهران، صدرا، 1373ش.
- مغنية، محمد جواد، التفسير الكاشف، قم، دار الكتاب الإسلامي، 1424ق.
- مفيد، محمد بن محمد، أحكام النساء، قم، كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد، 1413ق.
- مفيد، محمد بن محمد، المقنعة، قم، كنگره جهاني هزاره شيخ مفيد، 1413ق.
- نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1404ق.
- يزدي، السيد محمد كاظم، العروة الوثقى مع التعليقات، قم، انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السلام، 1428ق.