انتقل إلى المحتوى

حجّية رأي الأغلبية في الحكومة: الفرق بين النسختين

من موسوعة الفقه المعاصر
لا ملخص تعديل
Ahmadnazem (نقاش | مساهمات)
 
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ٥: سطر ٥:


=== الملخص ===
=== الملخص ===
'''حجّية رأي الأغلبية في الحكومة''' عنوان نظرية في الفقه المعاصر ترى مشروعية اختيار نوع النظام السياسي، والمسؤولين الحكوميين، أو سنّ القوانين واتخاذ القرارات في مجال [[الأحكام غير المنصوصة]] على أساس [[رأي الأغلبية]]. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]] والحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. وقد استند الفقهاء القائلون بهذه النظرية إلى بعض القواعد الأصولية مثل [[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض]] و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]]، وكذلك إلى آيات قرآنية ناظرة إلى مفهوم [[الشورى]]، وإلى روايات عن الإمام علي(ع) التي ربطت فعليّة ولايته على الناس برضاهم وقبولهم.
'''حجّية رأي الأغلبية في الحكومة''' عنوان نظرية في الفقه المعاصر ترى مشروعية اختيار نوع النظام السياسي، والمسؤولين الحكوميين، أو سنّ القوانين واتخاذ القرارات في مجال [[الأحكام غير المنصوصة]] على أساس [[رأي الأغلبية]]. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل [[عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة]] والحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. وقد استند الفقهاء القائلون بهذه النظرية إلى بعض القواعد الأصولية مثل [[قاعدة الأخذ بالمرجحات عند التعارض]] و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]]، وكذلك إلى آيات قرآنية ناظرة إلى مفهوم [[الشورى]]، وإلى روايات عن الإمام علي(ع) التي ربطت فعليّة ولايته على الناس برضاهم وقبولهم.


== تبيين المسألة ==
== تبيين المسألة ==
إن إدارة المجتمع على أساس رأي الناس ومراعاة رأي الأغلبية في تدبير الشؤون العامة والحكومية من القضايا المستحدثة في العالم الإسلامي، ويعود تاريخها، ولا سيما في إيران، إلى انتصار حركة المشروطة.<ref>خان‌محمدي، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> وفي الوقت الحاضر، تبنّى بعض الفقهاء مشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بوصفها نظرية في الفقه المعاصر.
إنّ إدارة المجتمع على أساس رأي الناس ومراعاة رأي الأغلبية في تدبير الشؤون العامة والحكومية من القضايا المستحدثة في العالم الإسلامي، ويعود تاريخها، ولا سيما في إيران، إلى انتصار حركة المشروطة.<ref>خان‌محمدي، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> وفي الوقت الحاضر، تبنّى بعض الفقهاء مشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بوصفها نظرية في الفقه المعاصر.


يرى الفقهاء القائلون بحجّية رأي الأغلبية أنّ مقبولية ومشروعية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية، بل وحتى فعليّة سلطة الحاكم، متوقفة على رضا [[رأي الأغلبية]].<ref>منتظری، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، ص۳۷-۳۸.</ref> ويذهب [[الإمام الخميني]]، من فقهاء العصر الحديث، في جواب استفتاء حول كيفية [[ولاية الفقيه|تولّي الفقيه]] الجامع للشرائط في المجتمع الإسلامي، إلى أنّ فعليّة تولّي الفقيه لشؤون المسلمين وتشكيل الحكومة تتوقف على آراء أغلبية المسلمين، وهو ما نُصّ عليه في الدستور، وكان يُعبَّر عنه في صدر الإسلام بـ[[البيعة]] لوليّ المسلمين.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج۲۰، ص۴۵۹.</ref>
يرى الفقهاء القائلون بحجّية رأي الأغلبية أنّ مقبولية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية ومشروعيتها، بل وحتى فعليّة سلطة الحاكم، متوقفة على [[رأي الأغلبية]] ورضاهم.<ref>منتظری، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، ص۳۷-۳۸.</ref> ويذهب [[الإمام الخميني]]، من فقهاء العصر الحديث، في جواب استفتاء حول كيفية [[ولاية الفقيه|تولّي الفقيه]] الجامع للشرائط في المجتمع الإسلامي، إلى أنّ فعليّة تولّي الفقيه لشؤون المسلمين وتشكيل الحكومة تتوقف على آراء أغلبية المسلمين، وهو ما نُصّ عليه في الدستور، وكان يُعبَّر عنه في صدر الإسلام بـ[[البيعة]] لوليّ المسلمين.<ref>الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج۲۰، ص۴۵۹.</ref>


وفي تحديد نطاق حجّية رأي الأغلبية في القضايا السياسية، يتفق الفقهاء على أنّ الأمور القطعية في الشريعة من العقائد والعبادات والمعاملات، التي عيّن الشارع أحكامها عن طريق الوحي، لا تدخل في نطاق [[التشريع]] أو التعيين برأي الأغلبية،<ref>الطباطبائي، الميزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ القرضاوي، الفقه السياسي، ص۱۸۳.</ref> وأنّ تأكيد الإسلام على استشارة الناس يتركز أكثر في مجال الشؤون الاجتماعية والتنفيذية والموضوعات التي أوكلها الشارع إلى الناس؛<ref>رستمي، «نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> ولذلك يرى [[محمدحسین غروی نائینی|الميرزا النائيني]]، من خلال تقسيمه شؤون تكاليف المكلّفين إلى مجالين «الأحكام المنصوصة» و«[[الأحكام غير المنصوصة]]»، أنّ الشارع قد أذن للناس في مجال الأمور غير المنصوصة بوضع القوانين واللوائح التنفيذية وفق مقتضيات الزمان والمكان.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۳۴-۱۳۵.</ref> وقد سمّى [[محمدباقر الصدر]] هذا المجال بـ«[[منطقة الفراغ]]».<ref>الصدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.</ref>
وفي تحديد نطاق حجّية رأي الأغلبية في القضايا السياسية، يتفق الفقهاء على أنّ الأمور القطعية في الشريعة من العقائد والعبادات والمعاملات، التي عيّن الشارع أحكامها عن طريق الوحي، لا تدخل في نطاق [[التشريع]] أو التعيين برأي الأغلبية،<ref>الطباطبائي، الميزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ القرضاوي، الفقه السياسي، ص۱۸۳.</ref> وأنّ تأكيد الإسلام على استشارة الناس يتركز أكثر في مجال الشؤون الاجتماعية والتنفيذية والموضوعات التي أوكلها الشارع إلى الناس؛<ref>رستمي، «نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> ولذلك يرى [[محمدحسین غروی نائینی|الميرزا النائيني]] -من خلال تقسيمه شؤون تكاليف المكلّفين إلى مجالين: «الأحكام المنصوصة» و«[[الأحكام غير المنصوصة]]»- أنّ الشارع قد أذن للناس في مجال الأمور غير المنصوصة بوضع القوانين واللوائح التنفيذية وفق مقتضيات الزمان والمكان.<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۳۴-۱۳۵.</ref> وقد سمّى [[محمد باقر الصدر]] هذا المجال بـ«[[منطقة الفراغ]]».<ref>الصدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.</ref>


وبحسب [[مسعود إمامي]]، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإن القائلين بحجّية رأي الأغلبية في مجالات اتخاذ القرار الجماعي إنما يعتبرونه معتبراً على أساس مبدأ حق تقرير المصير فقط، بينما لا يكون لرأي الأغلبية اعتبار على أساس مبانٍ أخرى مثل [[كشف الحقيقة]] و[[المصلحة]] والمشروعية الدينية و[[المقبولية]]، أو يكون اعتباره محدوداً.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref> ووفقاً لهذا الرأي، فإن حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تُعدّ نظيراً لـ[[الحرية التكوينية]] للإنسان (التي تشمل جميع الأفعال الاختيارية فردياً أو جماعياً)،<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref> بمعنى أنّ الحرية التكوينية للإنسان في الحياة الجماعية مشروطة بالتزامه بالتكاليف الإلزامية العقلية والشرعية؛ وعليه فإن تأسيس أي حكومة أو الحفاظ عليها، حتى حكومة المعصومين، من دون إرادة الناس ورضاهم، يفتقر إلى المشروعية العقلية والدينية، ويُعدّ رضا الناس أحد أسباب مشروعية الحكومة.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> وبناءً على هذا الرأي، إذا أدّى حق الاختيار الحر للأفراد في الحياة الجماعية إلى تعارض الإرادات واختلال النظام الاجتماعي، فإن الحاجة تدعو إلى آلية تحفظ هدفين أساسيين للإنسان، وهما حرية الاختيار ونظام الحياة الاجتماعية؛ وعند التعارض بينهما، وبمقدار الضرورة، يُرفع اليد عن الأصل الأولي للحرية التكوينية. وبترجيح رأي الأغلبية على الأقلية، فإن الأقلية فقط تُلزم باتباع القوانين أو الحكومة التي لا تعتقد بها، وبذلك يقع أقلّ ضرر ممكن على حرية الاختيار.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref>
وبحسب [[مسعود إمامي]]، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإنّ القائلين بحجّية رأي الأغلبية في مجالات اتخاذ القرار الجماعي إنما يعتبرونه حجّةً على أساس مبدأ حق تقرير المصير فقط، بينما لا يكون لرأي الأغلبية اعتبار على أساس مبانٍ أخرى مثل [[كشف الحقيقة]] و[[المصلحة]]، والمشروعية الدينية، و[[المقبولية]]، أو يكون اعتباره محدوداً.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref> ووفقاً لهذا الرأي، فإنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تُعدّ نظيراً [[الحرية التكوينية|للحرية التكوينية]] للإنسان (التي تشمل جميع الأفعال الاختيارية فردياً أو جماعياً)،<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref> بمعنى أنّ الحرية التكوينية للإنسان في الحياة الجماعية مشروطة بالتزامه بالتكاليف الإلزامية العقلية والشرعية؛ وعليه فإنّّ تأسيس أيّ حكومة أو الحفاظ عليها، حتى حكومة المعصومين، من دون إرادة الناس ورضاهم، يفتقر إلى المشروعية العقلية والدينية، ويُعدّ رضا الناس أحد أسباب مشروعية الحكومة.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> وبناءً على هذا الرأي، إذا أدّى حق الاختيار الحرّ للأفراد في الحياة الجماعية إلى تعارض الإرادات واختلال النظام الاجتماعي، فإنّّ الحاجة تدعو إلى آلية تحفظ هدفين أساسيين للإنسان، وهما حرية الاختيار ونظام الحياة الاجتماعية؛ وعند التعارض بينهما، وبمقدار الضرورة، يُرفع اليد عن الأصل الأوّلي للحرية التكوينية. وبترجيح رأي الأغلبية على الأقلية، فإنّّ الأقلية فقط تُلزم باتّباع القوانين أو الحكومة التي لا تعتقد بها، وبذلك يقع أقلّ ضرر ممكن على حرية الاختيار.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref>


== النظريات البديلة ==
== النظريات البديلة ==
سطر ٢٠: سطر ٢٠:


=== عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة ===
=== عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة ===
عارض الفقهاء المناهضون لمشروطة الحكومة في عصر المشروطة، مثل [[الشيخ فضل‌الله النوري]] و[[محمدحسین التبريزي]]، وكذلك بعض الفقهاء المعاصرين مثل [[السيد محمدحسین الحسيني الطهراني]] صاحب كتاب [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref> و[[محمدتقي مصباح اليزدي]] في كتاب [[نظرية السياسة في الإسلام]]<ref>مصباح اليزدي، نظرية السياسة في الإسلام، ص۲۸۲.</ref>، حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى هذا الاتجاه أنّ المقبولية والمشروعية تصدران حصراً من الشارع، وأنّ ترجيح رأي الأغلبية على رأي الأقلية بلا دليل يُعدّ بدعة ومخالفاً لحكم العقل.<ref>النوري، «رسالة حرمة المشروطة»، ج۱، ص۱۰۶؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص۱۳۲.</ref> وقد استندوا في إثبات رأيهم إلى آيات من القرآن في ذمّ الأغلبية، وكذلك إلى بعض الروايات.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۶-۵۷؛ مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص۱۰۳.</ref>
عارض الفقهاء المناهضون لدستورانیة الحكم (الحکم الدستوری) في عصر المشروطة، مثل [[الشيخ فضل الله النوري]] و<nowiki/>[[محمد حسین التبريزي]]، وكذلك بعض الفقهاء المعاصرين مثل [[السيد محمد حسین الحسيني الطهراني]] صاحب كتاب [[ولاية الفقيه في حكومة الإسلام]]<ref>الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref> و<nowiki/>[[محمد تقي مصباح اليزدي]] في كتاب [[نظریه سیاسی إسلام (کتاب)|نظریه سیاسی إسلام]]<ref>مصباح اليزدي، نظرية السياسة في الإسلام، ص۲۸۲.</ref>، حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى هذا الاتجاه أنّ المقبولية والمشروعية تصدران حصراً من الشارع، وأنّ ترجيح رأي الأغلبية على رأي الأقلية بلا دليل يُعدّ بدعة ومخالفاً لحكم العقل.<ref>النوري، «رسالة حرمة المشروطة»، ج۱، ص۱۰۶؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص۱۳۲.</ref> وقد استندوا في إثبات رأيهم إلى آيات من القرآن في ذمّ الأغلبية، وكذلك إلى بعض الروايات.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۶-۵۷؛ مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص۱۰۳.</ref>


=== الحجّية المشروطة لرأي الأغلبية ===
=== الحجّية المشروطة لرأي الأغلبية ===
يرى مفكرون مثل [[عبدالله جوادي الآملي]] و[[محمدصادق الروحاني]]، من الفقهاء المعاصرين، القول بالحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. فبحسب جوادي الآملي، فإن الحقيقة في الرؤية الإسلامية تنشأ من الله تعالى، وأن كلامه وحده هو المرجع في تحديدها؛ ولذلك فإن اتباع الأغلبية، بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها، أمر مذموم.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص۹۰.</ref> ويرى أنّ الأغلبية يمكن أن تُستخدم فقط بوصفها آلية لاتخاذ القرار لحلّ النزاعات الاجتماعية، وأن تكون نافعة في تشخيص الحق لا في تثبيته.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص۹۲.</ref> كما يرى محمدصادق الروحاني أنّ رأي الأغلبية ليس معتبراً في تعيين الحاكم،<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۲۸-۳۱.</ref> بل هو معتبر فقط في بعض الشؤون السياسية والاجتماعية الخاصة التي لا يكون للحاكم علم بصلاحها أو فسادها.<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۷۰-۷۲.</ref>
يرى مفكرون مثل [[عبد الله جوادي الآملي]] و<nowiki/>[[محمد صادق الروحاني]]، من الفقهاء المعاصرين، القول بالحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. فبحسب جوادي الآملي، فإنّّ الحقيقة في الرؤية الإسلامية تنشأ من الله تعالى، وأنّ كلامه وحده هو المرجع في تحديدها؛ ولذلك فإنّّ اتّباع الأغلبية، بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها، أمر مذموم.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص۹۰.</ref> ويرى أنّ الأغلبية يمكن أن تُستخدم فقط بوصفها آلية لاتخاذ القرار لحلّ النزاعات الاجتماعية، وأن تكون نافعة في تشخيص الحق لا في تثبيته.<ref>جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص۹۲.</ref> كما يرى محمد صادق الروحاني أنّ رأي الأغلبية ليس معتبراً في تعيين الحاكم،<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۲۸-۳۱.</ref> بل هو معتبر فقط في بعض الشؤون السياسية والاجتماعية الخاصة التي لا يكون للحاكم علم بصلاحها أو فسادها.<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۷۰-۷۲.</ref>


== القائلون والأدلة ==
== القائلون والأدلة ==
قام فقهاء الشيعة المعاصرون بتقييم مفهوم رأي الأغلبية، كما هو الحال في سائر المفاهيم المستحدثة التي دخلت المجتمعات الإسلامية. ويُعدّ [[محمدحسین غروی نائینی]] في كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]]،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵-۱۱۶.</ref> و[[حسينعلي منتظري]] في كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]]،<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۴-۵۶۴.</ref> و[[محمدهادي معرفة]] في كتاب «المجتمع المدني»،<ref>معرفة، المجتمع المدني، ص۷۳-۷۵.</ref> و[[نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی|نعمت‌الله صالحي نجف‌آبادي]] في كتاب [[ولاية الفقيه حكومة الصالحين]]،<ref>صالحي نجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص۲۷۸.</ref> و[[السيد كاظم الحسيني الحائري]] في كتاب [[ولاية الأمر في عصر الغيبة]] و[[محمد سند البحراني]] في كتاب [[أسس النظام السياسي عند الإمامية]]، من الفقهاء الذين قالوا بحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بعد تقييم هذا المفهوم.
قام فقهاء الشيعة المعاصرون بتقييم مفهوم رأي الأغلبية، كما هو الحال في سائر المفاهيم المستحدثة التي دخلت المجتمعات الإسلامية. ويُعدّ [[محمد حسین الغروی النائینی]] في كتاب [[تنبيه الأمة وتنزيه الملة]]،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵-۱۱۶.</ref> و[[حسينعلي منتظري]] في كتاب [[دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية]]،<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۴-۵۶۴.</ref> و<nowiki/>[[محمد هادي معرفة]] في كتاب «المجتمع المدني»،<ref>معرفة، المجتمع المدني، ص۷۳-۷۵.</ref> و<nowiki/>[[نعمت‌الله صالحي نجف آبادي]] في كتاب [[ولايت فقيه حكومت صالحان (كتاب)|ولايت فقيه حكومت صالحان]]،<ref>صالحي نجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص۲۷۸.</ref> و[[السيد كاظم الحسيني الحائري]] في كتاب [[ولاية الأمر في عصر الغيبة]] و[[محمد سند البحراني]] في كتاب [[أسس النظام السياسي عند الإمامية]]، من الفقهاء الذين قالوا بحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بعد تقييم هذا المفهوم.


وقد قدّم القائلون بحجّية رأي الأغلبية في تنظيم الشؤون الحكومية عدة أدلة لإثبات مدّعاهم، يمكن تصنيفها إلى أدلة عقلية ونقلية:
وقد قدّم القائلون بحجّية رأي الأغلبية في تنظيم الشؤون الحكومية عدة أدلة لإثبات مدّعاهم، يمكن تصنيفها إلى أدلة عقلية ونقلية:


=== الأدلة العقلية ===
=== الأدلة العقلية ===
يُعدّ الاستناد إلى القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵.</ref> و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح ترجيح رأي الأقلية على رأي الأغلبية)<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۴ و۵۶۴.</ref> من أهم الأدلة العقلية لهذا الاتجاه. وقد عدّ [[محمدحسین غروی نائینی|النائيني]] رأي الأغلبية من المرجّحات عند حصول التعارض؛<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵.</ref> وهو مبدأ موافق لـ[[سيرة العقلاء]]،<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۵۷.</ref> وقد أيّدته آيات [[الشورى]] وروايات مثل [[مقبولة عمر بن حنظلة]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵-۱۱۶؛ الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۵۷.</ref>
يُعدّ الاستناد إلى القاعدة الأصولية «[[قاعدة الأخذ بالترجيحات عند التعارض|الأخذ بالترجيحات عند التعارض]]»<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵.</ref> و[[قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح]] (قبح ترجيح رأي الأقلية على رأي الأغلبية)<ref>منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۴ و۵۶۴.</ref> من أهمّ الأدلة العقلية لهذا الاتجاه. وقد عدّ [[محمدحسین الغروی النائینی|النائيني]] رأي الأغلبية من المرجّحات عند حصول التعارض؛<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵.</ref> وهو مبدأ موافق لـ[[سيرة العقلاء]]،<ref>الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۵۷.</ref> وقد أيّدته آيات [[الشورى]] وروايات مثل [[مقبولة عمر بن حنظلة]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵-۱۱۶؛ الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۵۷.</ref>


ويرى القائلون بهذا الاتجاه، من خلال الربط بين رأي الأغلبية ومفهوم الشورى الذي ثبتت مشروعيته بنص القرآن،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۶.</ref> والتمسك بسيرة النبي(ص) والإمام علي(ع)، أنّه عند اختلاف الآراء في الأمور العامة ومع فرض تساوي الطرفين في المشروعية، يجب الاعتماد على رأي الأغلبية، وأن الدليل الشرعي على وجوب اتباعه هو الأدلة الدالة على [[وجوب حفظ النظام]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴.</ref> وعلى هذا الأساس، فإن الاعتراف برأي الأغلبية يُعدّ السبيل الوحيد لتحقيق الشورى في ظل عدم تحقق الإجماع في الغالب. كما يرى الشيخ رضا دهخوارقاني أنّ مناط حجّية رأي الأغلبية هو «طريقيته في الوصول إلى مصلحة الناس»، بمعنى أنّ مجرد مشاركة الأغلبية لا يجعل رأيها قانوناً، لكنه معتبر لكونه الوسيلة الوحيدة لتحقيق [[المصالح العامة]].<ref>دهخوارقاني، «رسالة توضيح المرام»، ص۶۶۷.</ref>
ويرى القائلون بهذا الاتجاه، من خلال الربط بين رأي الأغلبية ومفهوم الشورى الذي ثبتت مشروعيته بنص القرآن،<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۶.</ref> والتمسك بسيرة النبي(ص) والإمام علي(ع)، أنّه عند اختلاف الآراء في الأمور العامة ومع فرض تساوي الطرفين في المشروعية، يجب الاعتماد على رأي الأغلبية، وأنّ الدليل الشرعي على وجوب اتباعه هو الأدلة الدالة على [[وجوب حفظ النظام]].<ref>النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴.</ref> وعلى هذا الأساس، فإنّّ الاعتراف برأي الأغلبية يُعدّ السبيل الوحيد لتحقيق الشورى في ظلّ عدم تحقّق الإجماع في الغالب. كما يرى الشيخ رضا دهخوارقاني أنّ مناط حجّية رأي الأغلبية هو «طريقيته في الوصول إلى مصلحة الناس»، بمعنى أنّ مجرد مشاركة الأغلبية لا يجعل رأيها قانوناً، لكنّه معتبر لكونه الوسيلة الوحيدة لتحقيق [[المصالح العامة]].<ref>دهخوارقاني، «رسالة توضيح المرام»، ص۶۶۷.</ref>


=== الأدلة النقلية ===
=== الأدلة النقلية ===
استند القائلون بحجّية رأي الأغلبية إلى آيات من القرآن، منها الآيات المرتبطة بمفهوم [[الشورى]] مثل [[آية 159 من سورة آل عمران|159 من سورة آل عمران]] و[[آية 38 من سورة الشورى|38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الدالة على ولاية المؤمنين بعضهم على بعض<ref>التوبة، 71.</ref>.
استند القائلون بحجّية رأي الأغلبية إلى آيات من القرآن، منها الآيات المرتبطة بمفهوم [[الشورى]] مثل [[الآية 159 من سورة آل عمران|159 من سورة آل عمران]] [[الآية 38 من سورة الشورى|و38 من سورة الشورى]]، وكذلك الآيات الدالة على ولاية المؤمنين بعضهم على بعض<ref>التوبة، 71.</ref>.


ويرى [[محمدهادي معرفة]] أنّ مفهوم الشورى يساوي صحة رأي الأغلبية، وأن الأمر بالمشاورة يدلّ على اعتبار رأي الأغلبية الغالبة والأخذ به.<ref>معرفة، المجتمع المدني، ص۷۳-۷۵.</ref> كما يرى [[نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی]] أنّ [[الحكومة الدينية]] هي حكومة شوروية، وأن [[ولي الفقيه]] ينبغي أن يشاور أهل الخبرة وممثلي الناس، وأن يتبع رأي الأغلبية في تشخيص الموضوعات واتخاذ القرارات. ويُفسّر الآيات التي تذمّ سلوك الأغلبية باعتبارها ناظرة إلى القضايا الغيبية التي لا يدركها العقل البشري.<ref>صالحي نجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص۲۷۸.</ref>
ويرى [[محمد هادي معرفة]] أنّ مفهوم الشورى يساوي صحة رأي الأغلبية، وأنّ الأمر بالمشاورة يدلّ على اعتبار رأي الأغلبية الغالبة والأخذ به.<ref>معرفة، المجتمع المدني، ص۷۳-۷۵.</ref> كما يرى [[نعمت الله صالحی نجف آبادی]] أنّ [[الحكومة الدينية]] هي حكومة شوروية، وأن [[ولي الفقيه]] ينبغي أن يشاور أهل الخبرة وممثّلي الناس، وأن يتبع رأي الأغلبية في تشخيص الموضوعات واتخاذ القرارات. ويُفسّر صالحی نجف آبادی الآيات التي تذمّ سلوك الأغلبية باعتبارها ناظرة إلى القضايا الغيبية التي لا يدركها العقل البشري.<ref>صالحي نجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص۲۷۸.</ref>


كما ربط [[عبدالكريم الموسوي الأردبيلي]] مشروعية رأي الأغلبية بمسألة ولاية عدول المؤمنين.<ref>خان‌محمدي، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن...»، ص۶۸.</ref> ووفقاً لرأيه، فإن هذه الولاية ليست امتداداً لولاية الله، بل امتداد لولاية الإنسان على نفسه، بحيث إذا غاب فرد عن ساحة المجتمع حلّ غيره محلّه لتفادي الفراغ القانوني. وبناءً عليه، فإن المجتمع يُعدّ وحدة واحدة يشارك فيها الجميع في اتخاذ القرار، ولا يوجد طريق لتجسيد الإرادة الاجتماعية سوى رأي الأغلبية.<ref>الأردبيلي، همپای انقلاب، ص۴۶۴-۴۶۵.</ref>
كما ربط [[عبد الكريم الموسوي الأردبيلي]] مشروعية رأي الأغلبية بمسألة ولاية عدول المؤمنين.<ref>خان‌محمدي، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن...»، ص۶۸.</ref> ووفقاً لرأيه، فإنّ هذه الولاية ليست امتداداً لولاية الله، بل امتداد لولاية الإنسان على نفسه، بحيث إذا غاب فرد عن ساحة المجتمع حلّ غيره محلّه لتفادي الفراغ القانوني. وبناءً عليه، فإنّ المجتمع يُعدّ وحدة واحدة يشارك فيها الجميع في اتخاذ القرار، ولا يوجد طريق لتجسيد الإرادة الاجتماعية سوى رأي الأغلبية.<ref>الأردبيلي، همپای انقلاب، ص۴۶۴-۴۶۵.</ref>


كما استند المؤيدون إلى بعض الروايات، ولا سيما الروايات التي تربط فعليّة ولاية الإمام علي(ع) برضا الناس وقبولهم.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> ومن ذلك ما رُوي أنّ الإمام علي(ع) قال لابن عباس إنّه لن يقاتل من أجل الخلافة إلا إذا بايعه الناس.<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ج۱، ص۲۲۵.</ref> كما استُدلّ بـ[[مقبولة عمر بن حنظلة]]<ref>الكليني، الكافي، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.</ref> ورواية وجوب اتباع السواد الأعظم.<ref>نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.</ref><ref>مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص۱۰۸؛ شاكري ورجائي، «اعتبار ومكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي»، ص۴۰۰.</ref>
كما استند المؤيّدون إلى بعض الروايات، ولا سيما الروايات التي تربط فعليّة ولاية الإمام علي(ع) برضا الناس وقبولهم.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> ومن ذلك ما رُوي أنّ الإمام علي(ع) قال لابن عباس إنّه لن يقاتل من أجل الخلافة إلا إذا بايعه الناس.<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ج۱، ص۲۲۵.</ref> كما استُدلّ بـ[[مقبولة عمر بن حنظلة]]<ref>الكليني، الكافي، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.</ref> ورواية وجوب اتّباع السواد الأعظم.<ref>نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.</ref><ref>مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص۱۰۸؛ شاكري ورجائي، «اعتبار ومكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي»، ص۴۰۰.</ref>


وبحسب [[مسعود إمامي]]، فإن حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تؤيدها آيات عديدة من القرآن،<ref>آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.</ref> حيث تُبيّن هذه الآيات أنّ وظيفة النبي تقتصر على تبليغ الرسالة، وتنفي أيّ إكراه للناس على اتباع الحق، وتترك اختيار طريق الحق أو الباطل لإرادتهم.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴-۵۶.</ref> كما تُعدّ سيرة النبي(ص) والأئمة المعصومين(ع) دليلاً واضحاً على حجّية رأي الأغلبية؛ إذ رغم اعتقادهم بأنهم منصوبون من قبل الله، لم يفرضوا هذا الاعتقاد على الناس، ولم يقبلوا الحكم إلا بعد تحقق رضاهم العام.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۲.</ref>
وبحسب [[مسعود إمامي]]، فإنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تؤيدها آيات عديدة من القرآن،<ref>آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.</ref> حيث تُبيّن هذه الآيات أنّ وظيفة النبي تقتصر على تبليغ الرسالة، وتنفي أيّ إكراه للناس على اتباع الحق، وتترك اختيار طريق الحق أو الباطل لإرادتهم.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴-۵۶.</ref> كما تُعدّ سيرة النبي(ص) والأئمة المعصومين(ع) دليلاً واضحاً على حجّية رأي الأغلبية؛ إذ رغم اعتقادهم بأنهم منصوبون من قبل الله، لم يفرضوا هذا الاعتقاد على الناس، ولم يقبلوا الحكم إلا بعد تحقق رضاهم العام.<ref>إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۲.</ref>


== انظر أيضاً ==
== مقالات ذات صلة ==
* [[رأي الأغلبية (مصادر دراسية)]]
* [[رأي الأغلبية (مصادر دراسية)]]
* [[رأي الأغلبية]]
* [[رأي الأغلبية]]

المراجعة الحالية بتاريخ ١٨:٤٧، ٢٥ يونيو ٢٠٢٦

المؤلف: عليرضا صالحي





الملخص

حجّية رأي الأغلبية في الحكومة عنوان نظرية في الفقه المعاصر ترى مشروعية اختيار نوع النظام السياسي، والمسؤولين الحكوميين، أو سنّ القوانين واتخاذ القرارات في مجال الأحكام غير المنصوصة على أساس رأي الأغلبية. وتقع هذه النظرية في مقابل نظريات من قبيل عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة والحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. وقد استند الفقهاء القائلون بهذه النظرية إلى بعض القواعد الأصولية مثل قاعدة الأخذ بالمرجحات عند التعارض وقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح، وكذلك إلى آيات قرآنية ناظرة إلى مفهوم الشورى، وإلى روايات عن الإمام علي(ع) التي ربطت فعليّة ولايته على الناس برضاهم وقبولهم.

تبيين المسألة

إنّ إدارة المجتمع على أساس رأي الناس ومراعاة رأي الأغلبية في تدبير الشؤون العامة والحكومية من القضايا المستحدثة في العالم الإسلامي، ويعود تاريخها، ولا سيما في إيران، إلى انتصار حركة المشروطة.[١] وفي الوقت الحاضر، تبنّى بعض الفقهاء مشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بوصفها نظرية في الفقه المعاصر.

يرى الفقهاء القائلون بحجّية رأي الأغلبية أنّ مقبولية الحكومة والحاكم والقوانين الحكومية ومشروعيتها، بل وحتى فعليّة سلطة الحاكم، متوقفة على رأي الأغلبية ورضاهم.[٢] ويذهب الإمام الخميني، من فقهاء العصر الحديث، في جواب استفتاء حول كيفية تولّي الفقيه الجامع للشرائط في المجتمع الإسلامي، إلى أنّ فعليّة تولّي الفقيه لشؤون المسلمين وتشكيل الحكومة تتوقف على آراء أغلبية المسلمين، وهو ما نُصّ عليه في الدستور، وكان يُعبَّر عنه في صدر الإسلام بـالبيعة لوليّ المسلمين.[٣]

وفي تحديد نطاق حجّية رأي الأغلبية في القضايا السياسية، يتفق الفقهاء على أنّ الأمور القطعية في الشريعة من العقائد والعبادات والمعاملات، التي عيّن الشارع أحكامها عن طريق الوحي، لا تدخل في نطاق التشريع أو التعيين برأي الأغلبية،[٤] وأنّ تأكيد الإسلام على استشارة الناس يتركز أكثر في مجال الشؤون الاجتماعية والتنفيذية والموضوعات التي أوكلها الشارع إلى الناس؛[٥] ولذلك يرى الميرزا النائيني -من خلال تقسيمه شؤون تكاليف المكلّفين إلى مجالين: «الأحكام المنصوصة» و«الأحكام غير المنصوصة»- أنّ الشارع قد أذن للناس في مجال الأمور غير المنصوصة بوضع القوانين واللوائح التنفيذية وفق مقتضيات الزمان والمكان.[٦] وقد سمّى محمد باقر الصدر هذا المجال بـ«منطقة الفراغ».[٧]

وبحسب مسعود إمامي، وهو من الباحثين في القضايا الدينية، فإنّ القائلين بحجّية رأي الأغلبية في مجالات اتخاذ القرار الجماعي إنما يعتبرونه حجّةً على أساس مبدأ حق تقرير المصير فقط، بينما لا يكون لرأي الأغلبية اعتبار على أساس مبانٍ أخرى مثل كشف الحقيقة والمصلحة، والمشروعية الدينية، والمقبولية، أو يكون اعتباره محدوداً.[٨] ووفقاً لهذا الرأي، فإنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تُعدّ نظيراً للحرية التكوينية للإنسان (التي تشمل جميع الأفعال الاختيارية فردياً أو جماعياً)،[٩] بمعنى أنّ الحرية التكوينية للإنسان في الحياة الجماعية مشروطة بالتزامه بالتكاليف الإلزامية العقلية والشرعية؛ وعليه فإنّّ تأسيس أيّ حكومة أو الحفاظ عليها، حتى حكومة المعصومين، من دون إرادة الناس ورضاهم، يفتقر إلى المشروعية العقلية والدينية، ويُعدّ رضا الناس أحد أسباب مشروعية الحكومة.[١٠] وبناءً على هذا الرأي، إذا أدّى حق الاختيار الحرّ للأفراد في الحياة الجماعية إلى تعارض الإرادات واختلال النظام الاجتماعي، فإنّّ الحاجة تدعو إلى آلية تحفظ هدفين أساسيين للإنسان، وهما حرية الاختيار ونظام الحياة الاجتماعية؛ وعند التعارض بينهما، وبمقدار الضرورة، يُرفع اليد عن الأصل الأوّلي للحرية التكوينية. وبترجيح رأي الأغلبية على الأقلية، فإنّّ الأقلية فقط تُلزم باتّباع القوانين أو الحكومة التي لا تعتقد بها، وبذلك يقع أقلّ ضرر ممكن على حرية الاختيار.[١١]

النظريات البديلة

فيما يتعلق بمشروعية وحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية، قدّم الفقهاء المعاصرون، بالإضافة إلى نظرية الحجّية، نظريتين أخريين بعنوان «عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة» و«الحجّية المشروطة لرأي الأغلبية».

عدم حجّية رأي الأغلبية في الحكومة

عارض الفقهاء المناهضون لدستورانیة الحكم (الحکم الدستوری) في عصر المشروطة، مثل الشيخ فضل الله النوري ومحمد حسین التبريزي، وكذلك بعض الفقهاء المعاصرين مثل السيد محمد حسین الحسيني الطهراني صاحب كتاب ولاية الفقيه في حكومة الإسلام[١٢] ومحمد تقي مصباح اليزدي في كتاب نظریه سیاسی إسلام[١٣]، حجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية. ويرى هذا الاتجاه أنّ المقبولية والمشروعية تصدران حصراً من الشارع، وأنّ ترجيح رأي الأغلبية على رأي الأقلية بلا دليل يُعدّ بدعة ومخالفاً لحكم العقل.[١٤] وقد استندوا في إثبات رأيهم إلى آيات من القرآن في ذمّ الأغلبية، وكذلك إلى بعض الروايات.[١٥]

الحجّية المشروطة لرأي الأغلبية

يرى مفكرون مثل عبد الله جوادي الآملي ومحمد صادق الروحاني، من الفقهاء المعاصرين، القول بالحجّية المشروطة لرأي الأغلبية. فبحسب جوادي الآملي، فإنّّ الحقيقة في الرؤية الإسلامية تنشأ من الله تعالى، وأنّ كلامه وحده هو المرجع في تحديدها؛ ولذلك فإنّّ اتّباع الأغلبية، بمعنى أخذ المعتقدات والقيم الأخلاقية منها، أمر مذموم.[١٦] ويرى أنّ الأغلبية يمكن أن تُستخدم فقط بوصفها آلية لاتخاذ القرار لحلّ النزاعات الاجتماعية، وأن تكون نافعة في تشخيص الحق لا في تثبيته.[١٧] كما يرى محمد صادق الروحاني أنّ رأي الأغلبية ليس معتبراً في تعيين الحاكم،[١٨] بل هو معتبر فقط في بعض الشؤون السياسية والاجتماعية الخاصة التي لا يكون للحاكم علم بصلاحها أو فسادها.[١٩]

القائلون والأدلة

قام فقهاء الشيعة المعاصرون بتقييم مفهوم رأي الأغلبية، كما هو الحال في سائر المفاهيم المستحدثة التي دخلت المجتمعات الإسلامية. ويُعدّ محمد حسین الغروی النائینی في كتاب تنبيه الأمة وتنزيه الملة،[٢٠] وحسينعلي منتظري في كتاب دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية،[٢١] ومحمد هادي معرفة في كتاب «المجتمع المدني»،[٢٢] ونعمت‌الله صالحي نجف آبادي في كتاب ولايت فقيه حكومت صالحان،[٢٣] والسيد كاظم الحسيني الحائري في كتاب ولاية الأمر في عصر الغيبة ومحمد سند البحراني في كتاب أسس النظام السياسي عند الإمامية، من الفقهاء الذين قالوا بحجّية رأي الأغلبية في القضايا الحكومية بعد تقييم هذا المفهوم.

وقد قدّم القائلون بحجّية رأي الأغلبية في تنظيم الشؤون الحكومية عدة أدلة لإثبات مدّعاهم، يمكن تصنيفها إلى أدلة عقلية ونقلية:

الأدلة العقلية

يُعدّ الاستناد إلى القاعدة الأصولية «الأخذ بالترجيحات عند التعارض»[٢٤] وقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح (قبح ترجيح رأي الأقلية على رأي الأغلبية)[٢٥] من أهمّ الأدلة العقلية لهذا الاتجاه. وقد عدّ النائيني رأي الأغلبية من المرجّحات عند حصول التعارض؛[٢٦] وهو مبدأ موافق لـسيرة العقلاء،[٢٧] وقد أيّدته آيات الشورى وروايات مثل مقبولة عمر بن حنظلة.[٢٨]

ويرى القائلون بهذا الاتجاه، من خلال الربط بين رأي الأغلبية ومفهوم الشورى الذي ثبتت مشروعيته بنص القرآن،[٢٩] والتمسك بسيرة النبي(ص) والإمام علي(ع)، أنّه عند اختلاف الآراء في الأمور العامة ومع فرض تساوي الطرفين في المشروعية، يجب الاعتماد على رأي الأغلبية، وأنّ الدليل الشرعي على وجوب اتباعه هو الأدلة الدالة على وجوب حفظ النظام.[٣٠] وعلى هذا الأساس، فإنّّ الاعتراف برأي الأغلبية يُعدّ السبيل الوحيد لتحقيق الشورى في ظلّ عدم تحقّق الإجماع في الغالب. كما يرى الشيخ رضا دهخوارقاني أنّ مناط حجّية رأي الأغلبية هو «طريقيته في الوصول إلى مصلحة الناس»، بمعنى أنّ مجرد مشاركة الأغلبية لا يجعل رأيها قانوناً، لكنّه معتبر لكونه الوسيلة الوحيدة لتحقيق المصالح العامة.[٣١]

الأدلة النقلية

استند القائلون بحجّية رأي الأغلبية إلى آيات من القرآن، منها الآيات المرتبطة بمفهوم الشورى مثل 159 من سورة آل عمران و38 من سورة الشورى، وكذلك الآيات الدالة على ولاية المؤمنين بعضهم على بعض[٣٢].

ويرى محمد هادي معرفة أنّ مفهوم الشورى يساوي صحة رأي الأغلبية، وأنّ الأمر بالمشاورة يدلّ على اعتبار رأي الأغلبية الغالبة والأخذ به.[٣٣] كما يرى نعمت الله صالحی نجف آبادی أنّ الحكومة الدينية هي حكومة شوروية، وأن ولي الفقيه ينبغي أن يشاور أهل الخبرة وممثّلي الناس، وأن يتبع رأي الأغلبية في تشخيص الموضوعات واتخاذ القرارات. ويُفسّر صالحی نجف آبادی الآيات التي تذمّ سلوك الأغلبية باعتبارها ناظرة إلى القضايا الغيبية التي لا يدركها العقل البشري.[٣٤]

كما ربط عبد الكريم الموسوي الأردبيلي مشروعية رأي الأغلبية بمسألة ولاية عدول المؤمنين.[٣٥] ووفقاً لرأيه، فإنّ هذه الولاية ليست امتداداً لولاية الله، بل امتداد لولاية الإنسان على نفسه، بحيث إذا غاب فرد عن ساحة المجتمع حلّ غيره محلّه لتفادي الفراغ القانوني. وبناءً عليه، فإنّ المجتمع يُعدّ وحدة واحدة يشارك فيها الجميع في اتخاذ القرار، ولا يوجد طريق لتجسيد الإرادة الاجتماعية سوى رأي الأغلبية.[٣٦]

كما استند المؤيّدون إلى بعض الروايات، ولا سيما الروايات التي تربط فعليّة ولاية الإمام علي(ع) برضا الناس وقبولهم.[٣٧] ومن ذلك ما رُوي أنّ الإمام علي(ع) قال لابن عباس إنّه لن يقاتل من أجل الخلافة إلا إذا بايعه الناس.[٣٨] كما استُدلّ بـمقبولة عمر بن حنظلة[٣٩] ورواية وجوب اتّباع السواد الأعظم.[٤٠][٤١]

وبحسب مسعود إمامي، فإنّ حجّية رأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير تؤيدها آيات عديدة من القرآن،[٤٢] حيث تُبيّن هذه الآيات أنّ وظيفة النبي تقتصر على تبليغ الرسالة، وتنفي أيّ إكراه للناس على اتباع الحق، وتترك اختيار طريق الحق أو الباطل لإرادتهم.[٤٣] كما تُعدّ سيرة النبي(ص) والأئمة المعصومين(ع) دليلاً واضحاً على حجّية رأي الأغلبية؛ إذ رغم اعتقادهم بأنهم منصوبون من قبل الله، لم يفرضوا هذا الاعتقاد على الناس، ولم يقبلوا الحكم إلا بعد تحقق رضاهم العام.[٤٤]

مقالات ذات صلة

الهوامش

قالب:الهوامش

المراجع

  • القرآن الكريم
  • ابن شهر آشوب، محمد بن علي، مناقب آل أبي طالب، قم، منشورات العلامة، 1379ق.
  • الإمام الخميني، روح الله، صحيفة الإمام، طهران، مركز نشر آثار الإمام الخميني، 2006م (1385ش).
  • إمامي، مسعود، «اعتبار رأي الأغلبية في ضوء الكتاب والسنة»، مجلة الفقه، العدد 77، 2013م (1392ش).
  • إمامي، مسعود، «الاعتبار العقلي لرأي الأغلبية على أساس حق تقرير المصير»، مجلة الفقه، العدد 72، 2012م (1391ش).
  • إمامي، مسعود، «اعتبار رأي الأغلبية على أساس كشف الحقيقة وسائر المباني»، مجلة الفقه، العدد 75، 2013م (1392ش).
  • البرقي، أحمد بن محمد، المحاسن، قم، دار الكتب الإسلامية، 1371ق.
  • التبريزي، محمد حسين، رسالة كشف المراد، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1995م (1374ش).
  • جوادي الآملي، عبد الله، ولاية الفقيه، قم، نشر إسراء، 2000م (1379ش).
  • الحسيني الطهراني، محمد حسين، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بيروت، دار الحجة البيضاء، 1418ق.
  • خان‌محمدي، يوسف، مكانة رأي الأغلبية في القرآن، مجلة پرتو وحي، العدد 8، 2018م (1397ش).
  • دهخوارقاني، رضا، «رسالة توضيح المرام»، ضمن: رسائل المشروطة، تحقيق عليرضا زرگري‌نژاد، طهران، نشر كوير، 1995م (1374ش).
  • الروحاني، محمد صادق، نظام الحكم في الإسلام، قم، مكتبة الإمام الصادق، 1978م (1357ش).
  • صالحی نجف‌آبادی، نعمت الله، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، طهران، منشورات أميد فردا، 2001م (1380ش).
  • الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1417ق.
  • الطباطبائي، محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، بيروت، مؤسسة الأعلمي، 1390ق.
  • القرضاوي، يوسف، الفقه السياسي، ترجمة عبد العزيز سليمي، طهران، نشر إحسان، 2011م (1390ش).
  • الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، قم، دار الحديث، 1429ق.
  • مرادي، ذبيح الله؛ موسى‌زاده، إبراهيم، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، مجلة الأفكار في القانون العام، العدد 11، 2017م (1396ش).
  • مصباح اليزدي، محمد تقي، نظرية السياسة في الإسلام، قم، مؤسسة الإمام الخميني، 2012م (1391ش).
  • معرفة، محمد هادي، المجتمع المدني، قم، مؤسسة التمهيد، 1999م (1378ش).
  • منتظري، حسين علي، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، 1429ق.
  • منتظري، حسين علي، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، قم، نشر تفكر، 1409ق.
  • الموسوي الأردبيلي، عبد الكريم، همپای انقلاب، قم، جامعة مفيد، 2006م (1385ش).
  • النائيني، محمد حسين، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، قم، مكتب الدعوة الإسلامية، 1424ق.
  • النوري، فضل الله، رسالة حرمة المشروطة، طهران، خدمات فرهنگي رسا، 1984م (1363ش).

قالب:النهاية

  1. خان‌محمدي، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.
  2. منتظری، الحكومة الدينية وحقوق الإنسان، ص۳۷-۳۸.
  3. الإمام الخميني، صحيفة الإمام، ج۲۰، ص۴۵۹.
  4. الطباطبائي، الميزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ القرضاوي، الفقه السياسي، ص۱۸۳.
  5. رستمي، «نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.
  6. النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۳۴-۱۳۵.
  7. الصدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.
  8. إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.
  9. إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».
  10. إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.
  11. إمامي، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».
  12. الحسيني الطهراني، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.
  13. مصباح اليزدي، نظرية السياسة في الإسلام، ص۲۸۲.
  14. النوري، «رسالة حرمة المشروطة»، ج۱، ص۱۰۶؛ التبريزي، «رسالة كشف المراد»، ص۱۳۲.
  15. إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۶-۵۷؛ مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص۱۰۳.
  16. جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص۹۰.
  17. جوادي الآملي، ولاية الفقيه، ص۹۲.
  18. الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۲۸-۳۱.
  19. الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۷۰-۷۲.
  20. النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵-۱۱۶.
  21. منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۴-۵۶۴.
  22. معرفة، المجتمع المدني، ص۷۳-۷۵.
  23. صالحي نجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص۲۷۸.
  24. النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵.
  25. منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۴ و۵۶۴.
  26. النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵.
  27. الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۵۷.
  28. النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۵-۱۱۶؛ الروحاني، نظام الحكم في الإسلام، ص۵۷.
  29. النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۶.
  30. النائيني، تنبيه الأمة، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴.
  31. دهخوارقاني، «رسالة توضيح المرام»، ص۶۶۷.
  32. التوبة، 71.
  33. معرفة، المجتمع المدني، ص۷۳-۷۵.
  34. صالحي نجف‌آبادي، ولاية الفقيه حكومة الصالحين، ص۲۷۸.
  35. خان‌محمدي، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن...»، ص۶۸.
  36. الأردبيلي، همپای انقلاب، ص۴۶۴-۴۶۵.
  37. إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.
  38. ابن شهر آشوب، مناقب، ج۱، ص۲۲۵.
  39. الكليني، الكافي، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.
  40. نهج البلاغة، الخطبة 127، ص184.
  41. مرادي وموسى‌زاده، «مشروعية الجمهورية في الإسلام»، ص۱۰۸؛ شاكري ورجائي، «اعتبار ومكانة رأي الأغلبية في النظام السياسي الإسلامي»، ص۴۰۰.
  42. آل عمران، 20؛ المائدة، 92 و99؛ الرعد، 40؛ الشورى، 48؛ النحل، 35 و82؛ النور، 54؛ العنكبوت، 18؛ يس، 17؛ التغابن، 12.
  43. إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴-۵۶.
  44. إمامي، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۲.