انتقل إلى المحتوى

السيد محمد هادي الحسيني الميلاني: الفرق بين النسختين

من موسوعة الفقه المعاصر
أنشأ الصفحة ب'{{ارتباط بالفقه المعاصر}} {{مؤلف |مؤلف = مهدي خسروي سرشكي |مؤلف2 = |مؤلف3 = |جمع = |محرر1 = |محرر2 = |محرر3 = }} {{صندوق معلومات شخص | شهرة = آية الله الميلاني | الاسم = السيد محمد هادي الحسيني الميلاني | تاريخ_الميلاد = 1313هـ | تاريخ_الوفاة = 1395هـ | صورة = سید محمد هادی میلا...'
 
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
{{ارتباط بالفقه المعاصر}}
{{مؤلف
{{مؤلف
|مؤلف = مهدي خسروي سرشكي
|مؤلف = مهدي خسروي سرشكي

مراجعة ١٠:٥٩، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦


آية الله الميلاني
الاسمالسيد محمد هادي الحسيني الميلاني
العمر1313هـ - 1395هـ
المنصبمرجع تقليد
المذهبشيعي
الجنسيةإيران
التخصصالفقه والأصول
الأعمال في الفقه المعاصرمحاضرات في فقه الإمامية
الأساتذةالسيد أبو الحسن الأصفهاني، محمد حسين الغروي النائيني، آقا ضياء العراقي
التلاميذالسيد علي الحسيني الخامنئي، محمد تقي جعفري، عزيز الله عطاردي، كاظم مدير شانه‌چي
  • الملخص

السيد محمد هادي الحسيني الميلاني (1313–1395هـ) من مراجع التقليد الشيعة في القرن الرابع عشر الهجري. تلقّى تعليمه في حوزة النجف العلمية وكربلاء، وكان من تلامذة السيد أبو الحسن الأصفهاني ومحمد حسين الغروي النائيني، كما اشتغل بدوره بتدريس الفقه وأصول الفقه والتفسير والعقيدة. ثم هاجر الميلاني إلى مشهد، وخلال 22 عاماً من إقامته فيها أحيا حوزتها العلمية وأرسى فيها نظاماً تعليمياً حديثاً. وتتجلّى في مؤلفاته الفقهية ومراسلاته واستفتاءاته عنايةٌ واضحة بالمسائل المستحدثة ومتطلبات العصر. وكتاب محاضرات في فقه الإمامية من أبرز آثاره الفقهية، إذ تناول فيه مباحث الصلاة والخمس والزكاة والبيع في مجلدات مستقلة بالتحقيق والنشر. وقد أبدى الميلاني آراءً جديدة في مجالات الفقه الطبي، والفقه الاقتصادي، وفقه العبادات، وفقه الفن.

السيرة العلمية والسياسية

السيد محمد هادي الحسيني الميلاني من مراجع التقليد الشيعة، درس وأقرأ في النجف وكربلاء، وأمضى سنوات طويلة في حضرة دروس السيد أبو الحسن الأصفهاني ومحمد حسين الغروي النائيني وآقا ضياء العراقي. وفي سنة 1333ش هاجر الميلاني إلى مشهد، ويُروى أن إصلاح أوضاع حوزة مشهد العلمية تحقّق بجهوده وسعيه. فأسّس نظاماً تعليمياً جديداً في خمس مراحل تمتد على مدى خمسة عشر عاماً على الأقل، تبدأ من مرحلة المقدمات وتبلغ مرحلة التخصص في الفقه والأصول. وكانت الدراسات المتخصصة في سائر العلوم الإسلامية تُقدَّم وفق رغبة الطلاب. كما أسس الميلاني المدارس العليا الحوزوية لرفع المستوى العلمي للطلاب.[١]

ويُعدّ السيد محمد هادي الميلاني من الجيل الثاني من علماء ما بعد الدستور، وهو جيل كان يُقلّل من الانخراط في العمل السياسي. غير أن أحداثاً عدة دفعته إلى الانخراط في الشأن السياسي، منها: الحرب العالمية الثانية وظهور الحركات المناهضة للاستعمار في العالم الإسلامي، والتأييد لمقاومة سياسة رضا شاه في مسألة كشف الحجاب، والدعم لنواب صفوي وفكرة الحكومة الإسلامية، والمساندة لحركة تأميم صناعة النفط الإيراني، والوقوف إلى جانب نضال عشائر العراق ضد الإنجليز، ومعارضة نشاط حزب توده، والتأييد لحركة الإمام الخميني في عهد محمد رضا بهلوي.[٢]

ورغم أن الميلاني لم يؤلف كتاباً بنفسه، فقد صدرت ملاحظاته المتفرقة وتقريرات دروسه في 15 عنواناً؛ منها: محاضرات في فقه الإمامية (دراسة موضوعات فقهية متنوعة في عشرة مجلدات)، وقادتنا كيف نعرفهم؟ (سيرة أربعة من المعصومين في ثمانية مجلدات)، ونخبة المسائل (رسالة عملية)، وتفسير سورتَي الجمعة والتغابن.[٣] وتتناثر في كتبه آراؤه الفقهية المعاصرة وعنايته بالمسائل المستحدثة بصورة متفرقة، وهي قابلة للتصنيف في عدة مجالات كـالفقه الطبي، والفقه الاقتصادي، وفقه الفن، وفقه العبادات.

الفقه الطبي والحيوي

التلقيح الصناعي الاختياري

وفقاً لرأي الميلاني، لا يجوز التلقيح الاصطناعي الاختياري، وإن كانت ظواهر الآيات والروايات لا تُصرّح بحرمته. بيد أن الولد الناتج عن التلقيح يُنسب، من حيث النسب، إلى صاحب النطفة، وإن لم يُعرف الأب، يأخذ حكم مجهول النسب. ولا يُعدّ هذا الفعل زنا بالنسبة للمرأة. وأما الإرث فيرث الولد من أمه، وإن عُرف الأب فيرث منه ومن سائر الأقارب وفق طبقات الإرث. وتقع نفقة الولد على عاتق الأب، وإن لم يُعرف فعلى الأم، وإن كانت فقيرة فعلى بيت المال. كما يُعامَل الولد في نشر الحرمة معاملةَ أولاد الزواج الشرعي.[٤] وكذلك فإن تلقيح نطفة الرجل الأجنبي في رحم المرأة مخالف للأحكام الشرعية الإسلامية. غير أنه إذا وقع هذا التلقيح وُلد طفل، فلا يجوز أن يُعدّ ولد زنا.[٥]

زرع أعضاء المسلم وغير المسلم

لا يُجيز الميلاني زرع أعضاء المسلم كالكلية وقرنية العين، سواء من جثة الميت أم من جسم الحي. أما الانتفاع بأعضاء أهل الكتاب غير الملتزمين بأحكام الذمة الإسلامية، وكذلك بأعضاء المرتد والناصبي وسائر الكفار، فلا مانع منه. ويقول إنه في حال الانتفاع بأعضاء المسلم الميت، تجب الدية وتُصرف في وجوه الخير لذلك الميت. ويرى أن الانتفاع بأعضاء الكافر الميت جائز متى أصبح بعد الزرع جزءاً من بدن المسلم.[٦]

تشريح الأموات لأغراض تعليمية

وفق رأي الميلاني، يستوجب تشريح جثة المسلم شرعاً دفعَ الدية، وتُحدَّد قيمتها على أساس نوع العضو، وتُحسب بعُشر دية المسلم الحي. وتُصرف هذه الدية في وجوه الخير للميت، ولا يرثها الورثة. أما تشريح جثة الكافر فلا دية فيه. وفي حال الضرورة الطبية يجوز تشريح جثة المسلم، إلا أن الدية لا تسقط وتجب أداؤها.[٧]

منع الحمل بالحبوب

يقول الميلاني إن منع الحمل قبل تكوّن النطفة، كاستخدام الحبوب أو غيرها من الطرق، إذا لم يدخل المني في رحم المرأة أصلاً وكانت المرأة راضية، فلا حرج فيه شرعاً. وكذلك إذا منعت الحبوبُ أو ما شابهها وصولَ الحيوان المنوي إلى البويضة، فلا مانع في الظاهر. أما إذا تكوّنت النطفة — أي التقى الحيوان المنوي بالبويضة — ثم اتُّخذ إجراء أفضى إلى إتلافها ومنع ولادة المولود، فهذا الفعل يُعدّ ذنباً ويلزم مرتكبه دفع دية مقدارها خمسة عشر مثقالاً من الذهب المسكوك.[٨]

تناول الدواء المحتوي على الكحول

يرى الميلاني أن حكم استخدام الأدوية المحتوية على الكحول يتوقف على يقين المكلف أو شكّه. فإن لم يعلم أن الكحول الموجود في الدواء من نوع المسكر أو مستخرج من مسكر، لم يجب الاجتناب. وإن أيقن بذلك وجب عليه الاجتناب. ولا تجب في هذا الشأن التحقيق والفحص عن نوع الكحول. وحتى لو كان الكحول الموجود في الدواء من نوع المسكر، متى استُهلك أثره وانعدمت خاصيته المسكِرة بالقوة، جاز استخدام تلك الأدوية.[٩]

فقه المأكولات

ذبح الحيوانات بالآلة

إذا أُجري ذبح الحيوانات بالآلة وكان الاستناد الحقيقي للذبح إلى الإنسان — أي استخدمها الإنسان بإرادة وقصد شرعيَّين للذبح — فلا مانع من ذلك وفق رأي الميلاني، بشرط مراعاة سائر الشروط الشرعية كالتسمية وقطع المواضع الأربعة واستقبال القبلة، ويُعدّ الذبح شرعياً.[١٠]

أكل السمك ذي الحراشف الصغيرة

يجوز وفق رأي الميلاني أكل لحم الأسماك التي تحمل على جلدها حراشف صغيرة أو تكون قليلة الحراشف، إذا كانت تمتلك ولو قدراً يسيراً من الفلس. وعليه، فإن معيار جواز أكل لحم السمك هو وجود الفلس ولو بقدر ضئيل على بدنه.[١١]

الفقه الاقتصادي والمصرفي

المالية الاعتبارية للنقود الورقية

في معرض الإجابة عن مالية الأوراق النقدية وصلتها بمفهوم مجهول المالك في الأموال الحكومية (المتعلقة بحكومة بهلوي قبل الثورة الإسلامية)، يرى الميلاني أنه إذا اعتُبرت الأوراق النقدية المتداولة بين الناس من الأموال الحكومية وعُدّت الحكومة مجهولة المالك، فهذا الرأي يصطدم بإشكاليات فقهية جسيمة، إذ:

  • إذا كانت الأوراق النقدية مجهولة المالك وجب التصدق بها، وحقّ الانتفاع بها للفقراء دون الأغنياء؛ فالأغنياء لا يملكونها.
  • تكون المعاملات بهذه الأوراق باطلة، أو يبقى المشتري مديناً في ذمته للبائع.
  • في الإرث، إن كان الورثة من المستحقين للصدقة، أخذ المال من سبق إليه، فلا يكون للتوارث منه معنى.

وهذه الإشكاليات تدل على أنه لا يمكن اعتبار الورقة النقدية مجهولة المالك. وبناءً على ذلك، إذا اعتُبرت الورقة النقدية طريقاً إلى المال وسنداً عليه، فإن مجهولية السند لا تُشكّل حرجاً؛ وإذا كانت للورقة النقدية ذاتها مالية، استُصحب منشؤها الأولي — وهو الإباحة والإذن العام — أي يُفترض استمرارها على الإباحة. فمن حاز الورقة النقدية — فقيراً كان أم غنياً — وقصد تملّكها، عُدّ مالكاً لها وترتّبت عليها جميع آثار الملكية؛ من ذلك: تعلّق الخمس بها، وصحة المعاملات، وتحقق الربح. ومما يجدر ذكره أن الملكية أمر اعتباري لا يشترط في موضوعها أن يكون أمراً وجودياً خارجياً، بل يكفي أن يكون اعتباراً ذهنياً وتقليدياً.[١٢]

وقد أفتى في الإجابة عن السؤال «هل يُعدّ الورق النقدي من المعدودات، وهل يجوز بيعه وشراؤه بزيادة أو نقصان، سواء باشتراط أو بدونه؟» بأن حكم بيع الأوراق النقدية وشرائها بزيادة أو نقصان يتوقف على نظرة الشخص إلى طبيعة الورقة النقدية؛ وعليه:

  • إذا كانت الورقة النقدية ذات طابع سندي فحسب — أي تُعدّ حوالة أو نائباً عن المال الحقيقي — فلا يجوز بيعها وشراؤها بزيادة أو نقصان ويندرج ذلك في حكم الربا.
  • أما إذا كانت الورقة النقدية تمتلك في حد ذاتها مالية — أي اعتُبرت مالاً مستقلاً — فإنها تُعدّ من المعدودات، والربا المعاملي لا يجري في المعدودات؛ فيجوز حينئذٍ بيعها وشراؤها بزيادة أو نقصان.
  • وتحديد كون الورقة النقدية في معاملة بعينها ذات طابع سندي أم ذات مالية ذاتية يرجع إلى تقدير المكلف نفسه، ويتعيّن عليه أن يحدده بدقة في ضوء شروط المعاملة وقصد الطرفين.[١٣]

بيع الشيك بالخصم

يرى الميلاني أن الشيك بوصفه وثيقة مالية لا يقبل البيع والشراء في ذاته، بل يجب أن تتعلق المعاملة بما في الذمة، أي بالدين الفعلي القائم في ذمة محرر الشيك. فإذا كان موضوع المعاملة النقد الورقي لا الشيك ذاته، وجرت المعاملة صحيحةً وفق الضوابط الشرعية، فلا مانع منها ولا تكون رباً. وعليه، فإن المعاملة التي يُباع فيها شيك بمئة تومان بتسعين تومان لا تكون شرعية وخالية من الربا إلا إذا انعقدت على أساس الدين الفعلي مع مراعاة الشروط الفقهية، لا بمجرد بيع وثيقة الشيك وشرائها.[١٤]

فقه الفن والإعلام

الشطرنج للترفيه وتنمية الذكاء

يرى الميلاني أن لعب الشطرنج — حتى إذا كان بقصد الترفيه وتنمية الذكاء وبلا رهان — حرام شرعاً. وأدلة حرمة الشطرنج في القرآن والروايات من منظوره هي:

  • إن الإنسان خلال اللعب يستغرق بكليّته فيه، وهذه الحال ضرب من اللهو والغفلة التامة عن ذكر الله.
  • إن الانشغال النفسي الناجم عن الغلبة والانهزام في اللعب قد يُفضي إلى آثار أخلاقية سلبية بين الطرفين.
  • إن هذه البيئة تهيّئ أرضية لسيطرة الشيطان والنفس الأمّارة.

وبناءً على ذلك، حتى في غياب الرهان أو المنافسة، فإن الاشتغال بالشطرنج في نفسه لا يجوز فقهياً.[١٥]

التصوير والنحت وصنع التماثيل

يرى الميلاني أن رسم صور الإنسان والحيوان وصنع التماثيل لذوي الأرواح فيه إشكال شرعي؛ غير أنه يرى أن اقتناء التمثال إذا كان لغرض عقلائي فلا إشكال فيه.[١٦]

فقه العبادات

اعتبار رؤية الهلال واختلاف الأفق

قبل الميلاني اعتبار رؤية الهلال في مستهل الشهر القمري دون تفريق بين اتحاد الأفق أو اختلافه بين المدن. فإذا ثبتت رؤية الهلال في بلد ما، كفى ذلك لإثبات أول الشهر حتى وإن لم يكن ذلك البلد محل إقامة الصائم.

ويستند هذا المبنى إلى جملة من الأصول:

  • إطلاق الروايات يدل على أن رؤية الهلال في أي نقطة من الأرض تكفي لإثبات أول الشهر.
  • إن تعريف أول الشهر بخروج القمر من تحت الشعاع هو أمر تكويني نفس الأمري، خلافاً للشروق والغروب اللذين هما أمران نسبيان يتوقفان على الموقع الجغرافي.
  • إن رؤية الهلال طريق إلى كشف الواقع، فإذا حصل العلم بأن القمر قد خرج من تحت الشعاع، كان ذلك يقيناً أول الشهر.
  • وعليه، فأول الشهر القمري واقعة تكوينية تثبت برؤية الهلال — حتى في غير بلد الصائم — ولا يؤثر اختلاف الأفق في هذا الحكم.[١٧]

القبلة وأوقات الصلاة في الأسفار الفضائية

يقول الميلاني في شأن إقامة الصلاة لرواد الفضاء:

  1. صلاة القصر والتمام في السفر الفضائي: يُعدّ السفر إلى خارج الكرة الأرضية فقهياً سفراً كالسفر داخل الأرض. فإذا تحققت شروط السفر الشرعية جرت أحكام القصر أو الإتمام وفق الضوابط ذاتها.
  2. تحديد القبلة في الفضاء أو الكواكب الأخرى: القبلة هي الكعبة. ولتحديد اتجاهها في الفضاء أو سائر الكواكب، على المكلف إما أن يتعرف بنفسه على الاتجاه بعلم كافٍ، أو يرجع إلى أهل الخبرة ويطمئن إلى قولهم.
  3. أوقات الصلاة خارج الأرض: إذا كان الشخص في الفضاء وفي مدار الأرض، وجب عليه في كل دورة للأرض حول نفسها أن يؤدي خمس صلوات مراعياً الفواصل الزمنية بينها، وتُضبط هذه الفواصل على أساس أوقات الفجر والظهر والمغرب في محل إقامته الأرضية. أما إذا كان على كوكب آخر فيه ليل ونهار كالأرض، فعليه ضبط أوقات الصلاة على أساس الفجر والظهر والمغرب في ذلك الكوكب. غير أنه إذا كانت دورة الكوكب أبطأ من دورة الأرض، وجب الاحتياط بالجمع بين الصلاة على أوقات محله الأرضي وعلى أوقات ذلك الكوكب.[١٨]

نجاسة أهل الكتاب

يرى الميلاني أن أهل الكتاب نجسون وجوباً احتياطياً ويجب الاجتناب عنهم. وهذا الاجتناب لا يعود إلى النجاسة الظاهرية وحدها، بل يرجع إلى المصالح الشرعية والحكمة العملية والسياسة الدينية؛ إذ إن مخالطتهم ومعاشرتهم قد تُفضي إلى سريان الأضرار المعنوية والروحية. ويعتبر الميلاني نجاسة أهل الكتاب نجاسةً ذاتية لا ناجمة عن الإهمال أو القذارة الظاهرية، وذلك استناداً إلى روايات عديدة تدل على لزوم الاجتناب.

وفي قوله إن بعض العلماء قد يعدّون المسيحيين موحّدين بمعنى أن الأقانيم الثلاثة — الأب والابن والروح القدس — في عقيدتهم ليست في عرض واحد، بل يرون الأقنومين الآخرين مخلوقَين ومظهرَين للصفات الإلهية وواسطتَين في الفيض. غير أن هذا التأويل لا يؤثر في الحكم الفقهي ويبقى الاحتياط بالاجتناب لازماً.[١٩]

الهوامش

1 }}
  | references-column-width 
  | references-column-count references-column-count-30em
 }}

| {{#إذا:|references-column-width}} }} {{

  1. إذا:|mw-content-ltr" dir="ltr" style="margin-left:2px}}" style="{{
  2. إذا: 30em

| {{#إذاخطأ: {{#إذاحساب: 30em > 1 }}

 | column-width: 30em; -moz-column-width: 30em; -webkit-column-width: 30em;
 | column-count: قالب:Formatnumber; -moz-column-count: قالب:Formatnumber; -webkit-column-count: قالب:Formatnumber;
 }}

| {{#إذا:|column-width: {{{عرض}}}; -moz-column-width: {{{عرض}}}; -webkit-column-width: {{{عرض}}};}} }} {{

  1. اختيار:

| صغير = font-size:small; | أصغر = font-size:smaller; }}">

  1. ↑ مهریزی، شناخت‌نامه، ص59-61، 111-114، 238-242.
  2. ↑ مهریزی، شناخت‌نامه، ص271-277.
  3. ↑ مهریزی، شناخت‌نامه، ص54-56.
  4. ↑ میلانی، دیدگاه‌های علمی، ص189 و 386.
  5. ↑ میلانی، دیدگاه‌های علمی، ص320.
  6. ↑ میلانی، دیدگاه‌های علمی، ص203-256.
  7. ↑ میلانی، دیدگاه‌های علمی، ص203 و 232.
  8. ↑ میلانی، دیدگاه‌های علمی، ص387 و 388.
  9. ↑ میلانی، دیدگاه‌های علمی، ص317.
  10. ↑ میلانی، دیدگاه‌های علمی، ص254.
  11. ↑ میلانی، دیدگاه‌های علمی، ص363 و 364.
  12. ↑ میلانی، رسالة موجزة، ص12-20؛ میلانی، دیدگاه‌های علمی، ص103-104.
  13. ↑ میلانی، دیدگاه‌های علمی، ص387-388.
  14. ↑ میلانی، دیدگاه‌های علمی، ص323-324.
  15. ↑ میلانی، دیدگاه‌های علمی، ص208 و 235 و 196 و 240.
  16. ↑ میلانی، دیدگاه‌های علمی، ص304-307.
  17. ↑ میلانی، دیدگاه‌های علمی، ص278-279.
  18. ↑ میلانی، دیدگاه‌های علمی، ص195-196.
  19. ↑ میلانی، دیدگاه‌های علمی، ص46 و 335-342.
1 }}
  | references-column-width 
  | references-column-count references-column-count-{{{1}}}
 }}

| {{#إذا:|references-column-width}} }} {{

  1. إذا:|mw-content-ltr" dir="ltr" style="margin-left:2px}}" style="{{
  2. إذا:

| {{#إذاخطأ: {{#إذاحساب: 1 > 1 }}

 | column-width: {{{1}}}; -moz-column-width: {{{1}}}; -webkit-column-width: {{{1}}};
 | column-count: قالب:Formatnumber; -moz-column-count: قالب:Formatnumber; -webkit-column-count: قالب:Formatnumber;
 }}

| {{#إذا:|column-width: {{{عرض}}}; -moz-column-width: {{{عرض}}}; -webkit-column-width: {{{عرض}}};}} }} {{

  1. اختيار:

| صغير = font-size:small; | أصغر = font-size:smaller; }}">

المصادر

  • میلانی، سید محمدهادی، دیدگاه‌های علمی: پاسخ به پرسش‌های فقهی، کلامی، فلسفی، عرفانی، تفسیری و تاریخی (آراء علمية: إجابات على أسئلة فقهية وكلامية وفلسفية وعرفانية وتفسيرية وتاريخية)، به كوشش غلامرضا جلالي، مشهد، بنياد پژوهش‌هاي اسلامي، 1386ش.
  • میلانی، سید محمدهادی، رسالة موجزة في أحكام الكمبيالات (السندات)، نجف: مطبعة النعمان.
  • میلانی، سید محمدهادی، مختصر الأحكام، طهران، صدوق، بي‌تا.
  • میلانی، سید محمدهادی، مکاتبات حضرت آیت‌الله العظمی سید محمدهادی میلانی (مراسلات آية الله العظمى السيد محمد هادي الميلاني)، طهران، نشر سهل، 1396ش.
  • مهریزی، مهدی، شناخت‌نامه حضرت آیت‌الله العظمی سید محمدهادی میلانی (التعريف بآية الله العظمى السيد محمد هادي الميلاني)، طهران، نشر سهل، 1395ش.