انتقل إلى المحتوى

أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب)

من موسوعة الفقه المعاصر


أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب)
ملف:أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه (كتاب).jpg
معلومات الكتاب
المؤلفمحمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني
الموضوعفقه الأسرة
الأسلوبتحليلي
اللغةفارسية
عدد المجلدات۱
عدد الصفحات۱۳۰
معلومات النشر
الناشرجادوي قلم
مكان النشرطهران
تاريخ النشر۱۴۰۲هـ.ش
الطبعةالأولى
الترجمة الفارسية
مجلدات أخرى


  • الملخص

أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه، كتاب في مجال فقه الأسرة، تأليف مشترك لمحمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني. يقوم المؤلفان في هذا العمل بتفكيك مفهومين «عمل الطفل» و«الطفل العامل» ويدرسانها من الناحية القانونية والفقهية. يرون عمل الطفل المفيد والتربوي الذي يتم مع مراعاة مصلحة الطفل، في ظروف خاصة وبإشراف الولي، جائزًا؛ لكنهما يعتبران الاستغلال الاقتصادي للطفل (الطفل العامل) مثالًا على الفساد العام وغير المشروع. دور الحكومة والأسرة في تشكيل هذه الظاهرة وعواقبها الاجتماعية من المواضيع الأخرى في الكتاب.

هيكل الكتاب

أبعاد عمل الطفل من منظور القانون والفقه، تأليف مشترك لمحمد حسين شهبازي وفاطمة عباسيان آراني في مجال فقه الأسرة. يقوم المؤلفان في هذا العمل بدراسة مقولتين مختلفتين ولكنهما مترابطتان، وهما «عمل الطفل» و«الطفل العامل»، من منظور قانوني وفقهي. طريقة البحث في هذا الكتاب وصفية - تحليلية ومبنية على دراسة المصادر المكتبية. هذا العمل في ۱۳۰ صفحة ونشرته دار نشر جادوي قلم في عام ۱۴۰۲هـ.ش.

يبدأ هذا العمل بمقدمة من المؤلفين وفهرس المحتويات، وينتهي بنتيجة وفهرس المصادر. تم ترتيب المباحث الرئيسية للكتاب في ثلاثة فصول. يخصص الفصل الأول لشرح العموميات والمفاهيم الأساسية. في الفصل الثاني، يقوم المؤلفان بتحليل أبعاد السلبية والإيجابية لعمل الطفل من وجهة نظر الفقه والقانون ويحاولان توضيح الفرق بين التوظيف المشروع للطفل والاستغلال الاقتصادي منه. كما يخصص الفصل الثالث لدراسة دور الحكومة والأسرة في تشكيل ظاهرة الطفل العامل وعواقبها الاجتماعية.

الفرق بين عمل الطفل والطفل العامل

يقوم الكاتبان في الفصل الأول من الكتاب بدراسة مفهوم «الطفل» في الفقه والحقوق. حسب قولهما، على الرغم من أن الطفل في الفقه يُطلق على الفرد غير البالغ، إلا أن قوانين إيران في تعريف الطفل تعاني من نوع من الغموض والتنافر؛ بحيث أن في بعض المواد القانونية، يُعتبر سن ۱۸ عامًا وفي بعضها الآخر البلوغ الشرعي معيارًا لانتهاء الطفولة. بالإضافة إلى ذلك، في بعض القوانين، يُعتبر سن ۱۵ عامًا حدود الطفولة، بينما في بعضها الآخر، يُؤخذ ۱۳ عامًا للفتيات و۱۵ عامًا للفتيان كمعيار. تُرى هذه التنافرات حتى في كون السنوات شمسية أو قمرية. كما توجد فروق في هذا المجال بين المجالات الجنائية والمدنية (ص۱۷-۲۲).

في الاستمرار، يقوم الكاتبان بدراسة وجهة نظر الفقه الإسلامي حول توظيف الأطفال ويبلغان أن عمل الطفل (الصغير) يمكن أن يكون له اعتبار في ظروف خاصة. من منظور الشرع، يُعرف توظيف الطفل في إطار واجبات الولي القهري. في حال مراعاة الولي القهري لجميع مصالح الطفل وحقوقه، وأخذ قدرته الجسدية والروحية بعين الاعتبار، يمكنه إجبار الطفل على التوظيف في مهن مناسبة للتعليم والتدريب المهني. في بعض الحالات أيضًا، خاصة عندما يكون الولي غير قادر على دفع النفقة ويثبت إعساره، يُعتبر توظيف الطفل لغرض كسب الدخل جائزًا. حسب اعتقاد الكاتبين، هذا النوع من التوظيف يختلف عن مفهوم «الطفل العامل» الضار؛ لأنه ليس استثماريًا فحسب، بل يمكن أن يكون لصالح الطفل وفي اتجاه نموه (ص۲۶).

في النهاية، يؤكد الكاتبان أن رضا الطفل لا يؤثر في مشروعية أو عدم مشروعية الاستغلال الاقتصادي منه، لأن الطفل من منظور الفقه لا يملك القدرة على تمييز مصلحته ومفسدته (ص۲۸).

عدم جواز الطفل العامل

يقوم الكاتبان في الفصل الثاني بدراسة أبعاد السلبية لعمل الطفل بالتفصيل من منظور قانوني. يستندان إلى مجموعة من القوانين الداخلية والدولية، ويعتبران ظاهرة الطفل العامل محظورة في البعد القانوني، ويظبران أن عمل الطفل غير مقبول في الإطار القانوني المقبول (ص۳۶-۶۹).

في الاستمرار، مع الالتفات إلى مسألة الحضانة، يؤكد الكاتبان على أن الولي القهري لا يحق له تعيين الطفل كطفل عامل أو استغلاله. من منظور فقهي وقانوني، الأصل هو تأمين الطفل ماليًا من قبل الولي، وأي مخالفة لهذا الواجب، إذا أدت إلى أضرار جسدية أو نفسية أو نمو الطفل، تعتبر انتهاكًا لواجب الولي الشرعي وعملًا فاقدًا للوجاهة الشرعية (ص۷۰).

يعتبر الكاتبان ظاهرة الطفل العامل من مظاهر الفساد العام؛ لذا يعتقدان أن الحكومة الإسلامية يجب أن تواجه هذه المفسدة بسن قوانين مناسبة وفعالة. يستندان إلى وجهة نظر بعض الفقهاء الذين يعتبرون أساس مشروعية الحدود والتعزيرات منع الفساد، ويقترحان أن يُؤخذ تعزيرات متناسبة لمواجهة المراتب المختلفة لظاهرة الطفل العامل (ص۷۰-۷۱).

شرطية جواز عمل الطفل بمصلحته

يقوم الكاتبان في استمرار الفصل الثاني بدراسة أبعاد الإيجابية لعمل الطفل من منظور قانوني. حسب اعتقادهما، في حال كانت نشاط الطفل متوافقًا مع غبطته ومصلحته، يمكن الاستفادة من العمل كأداة لتمكين الأطفال والمراهقين وتربية مواهبهم، وبشرط مراعاة التناسب بين نوع النشاط وقدرة الطفل الجسدية والروحية، يُعتبر التوظيف في مهن متنوعة أمرًا جائزًا (ص۷۱-۷۴).

على هذا الأساس، يعتقد الكاتبان أن الولي القهري يمكنه أيضًا، مع مراعاة مصلحة الطفل، إجباره على التوظيف وحتى كسب الدخل، بشرط أن يكون العمل المختار متناسبًا مع سن الطفل ولا يسبب له أذى (ص۷۶). حسب اعتقادهما، بناءً على رأي أغلبية الفقهاء، دفع النفقة للطفل من قبل الولي واجب فقط في حال كان الطفل فقيرًا وليس لديه القدرة على التوظيف وكسب الدخل (ص۷۷). ينتقدان رأي صاحب الرياض الذي لا يجيز إجبار الطفل على التوظيف حتى في حال قدرة الابن على الكسب، ويعتقدان أن الأب الذي له ولاية على نكاح الصغيرة، بالأولوية، له ولاية على إجبار الطفل على التوظيف المتوافق مع مصلحته وتربيته (ص۷۸).

في نهاية الفصل الثاني، يؤكد المؤلفان على الخصلة الإيجابية والمصلحية الذاتية للعمل. يرون العمل، ما دام لا يتعارض مع مصلحة الطفل، أمرًا حسنًا وإيجابيًا ويسمونه أحد الوجوه الإيجابية لعمل الطفل. في هذا المجال، يستندان أيضًا إلى عدد من الروايات عن أهل البيت(ع) التي تدل على حسنية وقيمة العمل في النظر الديني (ص۸۲-۸۴). في الفصل الثالث، تم دراسة دور الحكومة والأسرة في تشكيل ظاهرة الطفل العامل، وتحليل عواقبها الاجتماعية والفردية، ومناقشة دور الهياكل الداعمة والتشريعية في منع أو تسهيل هذه الظاهرة (ص۸۶-۱۱۳).