حجية قاعدة العدالة
مؤلف: مهدي شجريان
- الملخص
حجية قاعدة العدالة رأي طائفة من الفقهاء الذين يُدخلون قاعدة العدالة في الاجتهاد ويقدّمونها على سائر الأدلة. ويعتمدون على عدة أدلة؛ منها: آيات من القرآن الكريم، وروايات متعددة، وقاعدة الملازمة بين حكم العقل بحسن العدالة وحكم الشرع، وسيرة العقلاء المستمرة، ولزوم عرض الروايات على الأصل القرآني لنفي الظلم. وبحسب اعتقاد المؤمنين بقاعدة العدالة فإنّ هذه الأدلة يمكنها أن تثبّت حجية القاعدة على عدة مستويات: أ) بوصفها «قاعدة فقهية» في عرض سائر القواعد، ب) بوصفها «أصلاً حاكماً» يقيّد إطلاقات الأدلة، ج) وبنظرة أعمق، بوصفها «أصلاً فوق فقهي» يشرف على مجمل نظام التقنين الإسلامي ويُعدّ الروح الحاكمة على القوانين.
ونتائج قبول قاعدة العدالة وتبعاته تتجاوز استنباط الأحكام الفرعية وتشمل وظائف مثل: 1. إمكان قياس الأحكام الفقهية الموجودة ونقدها؛ 2. تقديم حلول للمسائل المستجدة بالنظر إلى تغير المصاديق العرفية للظلم بتغير الزمان والمكان؛ 3. تبيين مباني قواعد مهمة مثل «لا ضرر» و«نفي العسر والحرج» وإرجاعها إلى أصل العدالة الأعلى؛ و4. التأثير المباشر في توجّه الفهم الاجتهادي. وقد فُسّرت كيفية تأثير القاعدة في الفهم الاجتهادي على نحوين: نظرة ترى العدالة قرينة مؤثرة في فهم الأدلة وتعدّها أدنى من قاعدة فقهية، ونظرة تعدّها من المقاصد الأساسية للشريعة وفوق قاعدة فقهية.
وقد تناول بعض الكتّاب، بالاعتماد على أصل العدالة، مباحث أكثر جذرية مثل دراسة صدور الرواية أو عدم صدورها، وتعيين جهة صدور الرواية، وإثبات الانصراف أو الإطلاق وما شابه ذلك. وعُدّ تغيير الفتوى في مسائل مثل زواج القاصرات وحق التأليف والحقوق المعنوية وجبر انخفاض قيمة النقد وإحياء الأرض بالتقنيات الحديثة من نتائج حجية قاعدة العدالة أيضاً.
حجية قاعدة العدالة
حجية قاعدة العدالة رأي طيف من الفقهاء الذين يُدخلون هذه القاعدة في الاجتهاد بالاعتماد على بعض الأدلة ويرونها مقدّمة على سائر الأدلة. وفي نظر هذه الطائفة من الفقهاء للـ«قاعدة الفقهية» معياران: الجامعية بمعنى الجريان في أبواب الفقه المختلفة، والقدرة على إيجاد تعارض غير مستقر مع سائر الأدلة وتقييد إطلاقها. وقاعدة العدالة، بامتلاكها كلتا الخاصيتين، تكون حاكمة على عموم سائر الأدلة وتخصّصها.[١]
وفي بعض الآراء قاعدة العدالة فوق قاعدة فقهية متعارفة (مثل لا ضرر) وهي أصل وكبرى كلية حاكمة على جميع أحكام الشريعة، بل تجعل القواعد الفقهية أيضاً من صغرياتها. وعليه فمقصود قاعدة العدالة معنى عام وواسع يشمل وظائف تتجاوز القاعدة الفقهية وتختلف عنها. وقد ورد هذا الاصطلاح نفسه بهذه المقاربة الواسعة في آثار المعاصرين.
حكومة أدلة العدالة على سائر أدلة الأحكام
من الطرق التي تبيّن تقدم العدالة ما يبتني على نظرية حكومة الأدلة. فبحسب هذا الرأي، الأدلة القطعية الدالة على عدالة الشريعة حاكمة على الأدلة التي يُستنبط منها حكم ظالم. وإذا كان حكم روائي ظالماً بالذات سقط دليله عن الحجية، وإذا كان إطلاقه ظالماً قُيّد بواسطة أدلة العدالة.[٢]
وقد شرح بعضهم هذه الحكومة بالتأكيد على مكانة العدالة الثبوتية في الأحكام وإرجاع قواعد مثل «لا ضرر» إليها. ويعتقدون أنّ العدالة أصل لا يقبل التخلف في التكوين والتشريع، وأنّ قواعد مثل «نفي الضرر» و«نفي الحرج» المقدَّمة على الأدلة الأخرى مبنية بنفسها على أصل العدالة الأعلى؛ وعليه فقاعدة العدالة التي هي مبنى هذه القواعد حاكمة على جميع أدلة الأحكام الأولية.[٣]
وفسّر بعض آخر هذا التقدم على أساس التقييد والتخصيص بواسطة الظلم العقلائي. فأدلة نفي الظلم تقيّد الأحكام الشرعية بنطاق «كونها غير ظالمة». ولذلك، عندما يؤدي إطلاق دليل ظني (ظاهر)، بتشخيص العرف، إلى حكم ظالم، تحدّ أدلة نفي الظلم ذلك الإطلاق.[٤]
تأثيرات حجية قاعدة العدالة
يمكن اعتبار نوعين من التأثير لحجية قاعدة العدالة في استنباط الفروع الفقهية؛ أحدهما التأثير في المباحث الأساسية والقواعد الاجتهادية الواقعة في أصول الفقه ومباني الفقه، والآخر في استنباط الفروع الفقهية مثل إثبات عدم جواز نكاح الصغيرة،[٥] وإثبات حق التأليف[٦] ولزوم جبر انخفاض قيمة النقد.[٧]
التأثير في القواعد الأصولية والفقهية
قاعدة العدالة بمعناها الواسع مؤثرة في أصول الفقه أيضاً. وهذه القاعدة سند لـ«البراءة العقلية» (قبح العقاب بلا بيان) و«نفي التكليف بما لا يطاق»؛ لأنّ عقاب الجاهل القاصر والأمر بما يفوق طاقة الفرد مصداق للظلم في نظر العقل.[٨]
ويستدل كاتب آخر بأنّ «قاعدة لا ضرر» من مصاديق القاعدة الأعم «العدالة». والشاهد على هذا المدعى أنّ الضرر الحرام في الفقه هو الضرر الظالم، ولتشخيصه يجب الاستفادة من معيار العدل والظلم.[٩] وفي الجواب عن إشكال «تخصيص الأكثر» في قاعدة لا ضرر، عدّ كبار الفقهاء ملاك الضرر المنفي كونه ظالماً؛ بحيث إذا كان ضرر عادلاً (مثل الخمس والقصاص) لم يكن مشمولاً بنفي القاعدة.[١٠]
تطبيق العدالة في توجيه الفهم الاجتهادي
في نظر بعض الفقهاء العدالة ليست «قاعدة فقهية»، بل «قرينة» في الاجتهاد لها استعمال في فهم الأدلة وتعمل مؤشراً مساعداً لفهم المتون. والفرق بين الاثنين أنّ «القاعدة» مصدر للاستنباط، أما «القرينة» فهي أداة لتفسير الأدلة الأخرى.[١١]
ومن تطبيقات العدالة بوصفها قرينة في هذا الرأي:
- تضعيف صدور الرواية (مثل ردّ الروايات المجوِّزة للحيلة في الربا لمفادها الظالم)،
- تعيين جهة صدور الرواية (مثل تفسير رواية «أنت ومالك لأبيك» بأنها بيان تأديبي لا صادر عن شأن التشريع)،
- إثبات الانصراف في إطلاق الدليل (مثل تحديد «حق المارّة» بالموارد التي لا توجب ظلماً لصاحب البستان)،
- رفع الإجمال عن النص (مثل ترجيح معنى «الملكية المنصبية» على «الملكية الشخصية» للإمام بالنسبة إلى الأنفال)،
- تخصيص الحكم بزمن خاص (مثل حصر روايات تحليل الأنفال للشيعة بعهد الحكومات الجائرة) و
- الترجيح في مقام تعارض الأدلة (مثل تقديم رواية منسجمة مع العدالة على رواية متضادة معها).[١٢]
وفي رأي آخر العدالة «أصل فوق فقهي» ومن المقاصد الإسلامية يجب أن يلحظها الفقيه في جميع مراحل الاستنباط. وهذا الأصل يهدي الفقيه في تفسير الأدلة الظنية، ويكون في استنباط الأحكام الثانوية سنداً مباشراً للحكم، وعند تعارض نص صريح مع أصل العدالة يوجّه ذهن الفقيه، بوصفه قرينة مهمة، نحو الدليل العقلي القطعي ليرفع اليد، إذا ثبت كون مفاد النص غير عادل، عن النص استناداً إلى ذلك الدليل العقلي. وبذلك، دون الخروج من إطار أصول الفقه، يُمنع صدور حكم مغاير لمقاصد الشريعة.[١٣]
قياس الأحكام الفقهية الموجودة
من الوظائف الأصلية لقاعدة العدالة قياس الأحكام الموجودة. فبحسب اعتقاد مرتضى مطهري، العدالة في سلسلة «علل» الأحكام لا «معلولاتها»؛ أي يجب أن يُقاس الحكم نفسه بمعيار العدالة.[١٤] وعلى هذا الأساس لا يقبل إطلاق حق طلاق الرجل في الظروف التي تؤدي إلى ظلم المرأة (الإمساك بالإضرار) ويراه متضاداً مع أصل العدالة الحاكم.[١٥]
وقد وسّع بعضهم نطاق تطبيق هذه القاعدة حتى إلى المسائل العبادية. فبحسب اعتقادهم الوضوء أو التيمم بماء وتراب مغصوبين باطل؛ لأنّ هذا العمل تصرف ظالم، والفعل القبيح بالذات لا يمكن أن يكون عملاً عبادياً مقرِّباً ومأموراً به من الشارع.[١٦]
تطبيق القاعدة في المسائل المستجدة
ومن تطبيقات قاعدة العدالة الأخرى كشف حكم الموضوعات المستحدثة. فمثلاً، في الظروف الراهنة التي يسهل فيها إحياء الأرض بالتقنيات الحديثة، قد يؤدي إطلاق حكم الملكية إلى انعدام العدالة في توزيع الثروة وقاعدة نفي الظلم تحدّ من هذا الإطلاق.[١٧]
وفي السياق نفسه يعتقد بعض الكتّاب أنّ «مفهوم» العدالة وإن كان ثابتاً وفطرياً فإنّ «مصاديقها» يمكن أن تتغير بحسب الزمان والمكان. ويستدل الكتّاب، بالاستفادة من المفهوم القرآني «المعروف»، بأنه قد يكون حكم مثل نكاح الصغيرة لم يُعدّ ظلماً في مجتمع بدائي، لكنه اليوم، بالنظر إلى نتائجه السلبية، مصداق بارز للظلم، وهذا التغير في المصداق يحتاج إلى إعادة النظر في الحكم.[١٨]
الاستدلال بالقرآن والسنة
استُند لإثبات حجية قاعدة العدالة إلى آيات متعددة، منها: الآية 90 من سورة النحل: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»، و182 من سورة آل عمران: «أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ»، و25 من الحديد: «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»، و115 من سورة الأنعام و108 من آل عمران. وإلى جانب هذه الآيات عُدّت روايات متعددة أيضاً دليلاً على هذه القاعدة.[١٩]
ويعتقد الكتّاب أنّ هذه الأدلة النقلية، بتعريفها الله بأنه آمر بالعدل، ونافٍ لأي ظلم عن ساحته، وبتعريفها العدالة بأنها غاية الدين ومادة حياة المجتمع، توفر سنداً متيناً لاعتبار قاعدة العدالة في الفقه.[٢٠] ويستنتجون أيضاً، باستنادهم إلى الآيات التي تعدّ هدف إرسال الرسل إقامة القسط، أنّ الدين الذي غايته إقامة العدل لا يمكن أن يتضمن الظلم في أحكامه، وأنّ هذه الآيات تُخرج كل حكم ظالم من دائرة الشريعة.[٢١] وبحسب اعتقاد بعض آخر فإنّ إطلاق هذه الآيات وعمومها حوّلاها إلى أصل كلي للاستنباط في جميع أبواب الفقه ويمكن نفي كل حكم غير منسجم مع هذا الأصل.[٢٢]
لزوم عرض الروايات على القرآن
صاغ بعضهم استدلالاً آخر بضمّ روايات «باب العرض» إلى آيات القرآن؛ فبحسب الروايات المتواترة الأحاديث المخالفة للقرآن فاقدة للاعتبار. ومن جهة أخرى ينفي القرآن، بنحو مطلق غير قابل للتخصيص، أي ظلم عن الله. ومرجع تشخيص مخالفة رواية ما لهذا الأصل القرآني فهم العرف والعقلاء. وعليه فإذا كان الحكم المستفاد من رواية ظالماً من منظور العرف، فإنّ تلك الرواية، لمخالفتها أصل العدالة القرآني، فاقدة للاعتبار ويجب تركها أو تأويلها. وبعبارة أخرى فالقرآن يقول: «الله لا يظلم العباد»؛ والمقصود الظلم الذي يدرك العقلاء كونه ظالماً. وبالنتيجة، إذا كانت رواية ظالمة بحسب فهم العقلاء، فبعد عرضها على هذه الآيات من القرآن تسقط عن الاعتبار ويجب تركها.[٢٣]
الاستناد إلى العقل وبناء العقلاء
قاعدة الملازمة
يثبت بعض الكتّاب حجية قاعدة العدالة باستنادهم إلى قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. ولما كان العدلية يعتقدون بالحسن والقبح الذاتيين العقليين ويرون أبرز مصاديقهما إدراك العقل المستقل لحسن العدالة وقبح الظلم، فإنّ هذا الحكم العقلي يكتسب بواسطة قاعدة الملازمة اعتباراً شرعياً أيضاً.[٢٤] وبحسب هذا الاستدلال يدرك العقل قبل البيان الشرعي أنّ العدالة كمال والظلم نقص، ولما كانت أفعال الله ومنها التشريع منزّهة عن النقص فهي بالضرورة قائمة على محور العدالة. وهذا المبنى العقلي يمنح قاعدة العدالة الحاكمية على سائر الأحكام ويحوّلها إلى مصدر مستقل.[٢٥]
سيرة العقلاء
سيرة العقلاء أيضاً من المصادر الاستدلالية للمعتقدين بحجية قاعدة العدالة. ففي هذا البيان العدالة أصل مشترك مقبول عند جميع العقلاء في العالم، وسيرة العقلاء المستمرة قائمة على تنظيم القوانين على أساسها. ولما كان الشارع «رئيس العقلاء» وأحكامه غير منفصلة عن الأصول العقلائية، فإنّ هذا البناء العقلائي ممضىً من الشارع ويمكن أن يكون دليلاً على اعتبار قاعدة العدالة في الفقه.[٢٦]
واستدل بعضهم أيضاً بالتحليل المفهومي بأنّ «العدالة» في المتون الدينية ليست حقيقة شرعية، بل هي المفهوم العقلائي والعرفي نفسه؛ وإلا كان الأمر بها لغواً وتحصيلاً للحاصل (من باب القضية الضرورية بشرط المحمول). وعليه فحين يأمر الله بالعدل فإنه يأمر بمطلق ما هو عادل عند العقلاء، وهذا الفهم العرفي يتيح للفقيه تشخيص مصاديق العدالة في كل عصر بالاعتماد على الفهم العقلائي.[٢٧]
الهوامش
- ↑ علیاکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص31-32.
- ↑ علیاکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص76-77.
- ↑ میرزایی و امیدیفرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، ص27.
- ↑ صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص62-64.
- ↑ مصلینژاد و دیگران، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص104-105.
- ↑ سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص139-140.
- ↑ سعیدی، «نظریه جبران کاهش ارزش پول»، ص94.
- ↑ سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص133-134.
- ↑ طباطبائی، «نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر»، ص3-9.
- ↑ طباطبائی، «نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر»، ص155-158.
- ↑ ضیائیفر، «گونههای بهرهگیری از عدالت در فقه و اجتهاد»، ص308.
- ↑ ضیائیفر، «گونههای بهرهگیری از عدالت در فقه و اجتهاد»، ص309-319.
- ↑ عبدالرضایی دستگردی، و دیگران، «ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه»، ص100-102.
- ↑ مطهری، یادداشتهای استاد مطهری، ج1، ص52.
- ↑ مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص273.
- ↑ سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص138-140.
- ↑ صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم. قرآن»، ص48-50.
- ↑ مصلینژاد و دیگران، «تامّلات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص102-103.
- ↑ ابنبابویه، التوحید، ص96؛ ابنبابویه، من لا يحضره الفقيه، ج2، ص44؛ تمیمی آمدی، غرر الحکم، ج1، ص26-28؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج27، ص171؛ مجلسی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، ج8، ص46.
- ↑ مصلینژاد، سادات کیایی و وجدانی، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت»، ص101.
- ↑ سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص130-131.
- ↑ اصغری، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، ص5-6.
- ↑ صانعی، رویکردی به حقوق زنان، ص166-167؛ علیاکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص260-274.
- ↑ قابل (جامی)، قاعده عدالت و نفی ظلم، ص10-103.
- ↑ سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص128-129؛ میرزایی و امیدیفرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر»، ص19-21.
- ↑ اصغری، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی»، ص8.
- ↑ علیاکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص52 و 329.
المصادر
- القرآن الكريم
- شیخ صدوق، محمد بن علی، التوحيد، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة، 1398.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا يحضره الفقيه، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة، 1413ق.
- اصغری، سید محمد، «عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی» («العدالة بوصفها قاعدة فقهية وحقوقية»)، مطالعات حقوق خصوصی (دراسات الحقوق الخاصة)، شماره 9، 1388.
- تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم، قم، دار الکتاب الإسلامي، 1410ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آلالبیت(ع)، 1409.
- خمینی، روحالله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی(ره)، 1382ش.
- سعیدی، سید محسن، «نظریه جبران کاهش ارزش پول» («نظرية جبر انخفاض قيمة النقد»). فقه اهلبیت(ع) (فقه أهل البيت(ع))، شماره 45، 1385.
- سلطانی رنانی، محمد، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک» («جريان قاعدة نفي الظلم في الفقه العدلي المسلك»)، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر (دراسات الحقوق المقارنة المعاصرة)، شماره 21، 1399.
- شیروانی، علی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه» («مكانة العدالة في هندسة المعرفة الفقهية من منظور الشهيد مطهري وأثرها في العلاقات بين الأخلاق والفقه»)، اخلاق وحیانی (الأخلاق الوحيانية)، شماره 19، 1399.
- صانعی، یوسف، رویکردی به حقوق زنان (مقاربة لحقوق النساء)، قم، فقه الثقلین، 1390.
- صرامی، سیفالله، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص» («دراسة اعتبار قاعدة العدالة في الموارد المنصوصة وغير المنصوصة»)، فقه (الفقه)، شماره 87، 1395.
- صرامی، سیفالله، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم» («قاعدة نفي الظلم الفقهية في القرآن الكريم»)، قرآن، فقه و حقوق اسلامی (القرآن والفقه والحقوق الإسلامية)، شماره 12، 1399.
- ضیائیفر، سعید، «گونههای بهرهگیری از عدالت در فقه و اجتهاد» («أنواع الاستفادة من العدالة في الفقه والاجتهاد»)، پژوهش های فقهی (البحوث الفقهية)، شماره 17، 1393.
- طباطبائی، سید محمود، «نسبت قاعدۀ عدالت با قواعد فقهی دیگر» («نسبة قاعدة العدالة إلى القواعد الفقهية الأخرى»)، فقه (الفقه)، شماره 87، 1395.
- عبدالرضایی دستگردی، محمد، علیمظهر قراملکی، و سید حسین هاشمی، «ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه» («ماهية العدالة الاجتماعية ومكانتها في عملية استنباط الأحكام الحقوقية للإسلام مع التأكيد على الفقه الإمامي»)، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی (بحوث الفقه والحقوق الإسلامية)، شماره 77، 1403.
- علیاکبریان، حسنعلی، قاعده عدالت در فقه امامیه (قاعدة العدالة في الفقه الإمامي)، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387ش.
- علیدوست، ابوالقاسم، «نقش عدالت در فرآیند استنباط اول و دوم» («دور العدالة في عملية الاستنباط الأول والثاني»)، فقه (الفقه)، شماره 81، 1393.
- قابل (جامی)، هادی، قاعده عدالت و نفی ظلم (قاعدة العدالة ونفي الظلم)، قم، فقه الثقلین، 1390ش.
- مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، قم، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، 1406ق.
- مصلینژاد، مریم، و سیدمحسن سادات کیایی و فاطمه وجدانی، «تأملات اخلاقی در جواز نکاح صغیره و تعارض آن با قاعدۀ عدالت» («تأملات أخلاقية في جواز نكاح الصغيرة وتعارضه مع قاعدة العدالة»)، تأملات اخلاقی (تأملات أخلاقية)، شماره 10، 1401.
- مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام (نظام حقوق المرأة في الإسلام)، تهران، صدرا، 1386ش.
- مطهری، مرتضی، یادداشتهای استاد مطهری (مذكرات الأستاذ مطهري)، تهران، صدرا، 1390ش.
- میرزایی، سمیرا، و عبدالله امیدیفرد، «نسبت قواعد عدل و انصاف و عدالت با قاعده لا ضرر» («نسبة قواعد العدل والإنصاف والعدالة إلى قاعدة لا ضرر»)، پژوهش و مطالعات علوم اسلامی (البحث ودراسات العلوم الإسلامية)، شماره 60، 1403.
- ورعی، سیدجواد، «فقه سیاسی و اصالت عدالت در زمامداری» («الفقه السياسي وأصالة العدالة في الحكم»)، علوم سیاسی (العلوم السياسية)، شماره 76، 1395.