عدم حجية قاعدة العدالة
مؤلف: مهدي شجريان
- الملخص
عدم حجية قاعدة العدالة في الفقه هو رأي أكثرية الفقهاء، لأنّ كشف موضوعات قاعدة العدالة يتشكل عن طريق العقل، في حين أنهم يرون العقل عاجزاً في مقام كشف مصاديق العدالة. وأهم دليل قُدّم في هذا الشأن هو «عدم إمكان إحاطة العقل بملاكات أحكام الشرع»؛ لأنّ عقل البشر، لجهله بالمصالح المزاحمة والموانع المحتملة والأبعاد الأخروية، غير قادر على الإدراك الكامل للمصالح والمفاسد الكامنة في الأحكام. وبالنتيجة فإنّ تشخيص العقل لمصاديق العدالة ليس قطعياً بل «ظني» فقط.
وبناءً على المباني الأصولية، فمن جهة «الحجية الذاتية للقطع» تقتضي أن يكون الدليل العقلي معتبراً في صورة إفادته القطع فقط، ومن جهة أخرى «العمومات الناهية عن العمل بالظن» تشمل هذه التشخيصات الظنية وتسلب حجيتها. كما أنّ روايات مثل «إِنَّ دینَ اللهِ لا یُصابُ بِالعُقُول» والأدلة النافية للقياس والرأي تقوّي هذا الرأي.
ويرى بعض المعاصرين أيضاً، بنقد أدلة حجية قاعدة العدالة، ويبيّنون أنّ الآيات القرآنية بلسان نفي الظلم لها وظيفة سلبية فقط، وأنّ الآيات بلسان الأمر بالعدل ناظرة إلى فعل المكلَّف لا إلى تشريع الشارع. وعليه فبسبب هذه الموانع المعرفية والمبنائية عُدّت قاعدة العدالة فاقدة للحجية اللازمة للاستنباط المستقل للأحكام الشرعية.
وعُدّ عدم قبول قاعدة العدالة من الأسباب التي تمنع ثبوت أحكام مثل حق التأليف ولزوم جبر انخفاض قيمة النقد ووجوب رعاية حقوق الأجيال القادمة. كما أنه أحياناً يؤدي إلى تثبيت فتاوى مثل جواز الاستمتاع بالصغيرة التي لا تنسجم مع الفهم العرفي والعقلائي للعدالة.
عدم حجية قاعدة العدالة؛ رأي مشهور الفقهاء
تُظهر دراسة الآثار الفقهية للقدماء والمتأخرين أنّ قبول العدالة بوصفها قاعدة لم يكن رائجاً. وقد استخدم الكتّاب المعاصرون قاعدة العدالة بمعنيين خاص وعام. ففي المعنى الخاص، قاعدة العدالة قاعدة فقهية في عرض سائر القواعد الفقهية مثل لا ضرر ولا حرج. وبحسب هذا المعنى إذا عُدّ حكم من أحكام الشرع غير عادل نفت قاعدة العدالة ذلك الحكم من الشريعة.[١] أما في المعنى العام فإنّ قاعدة العدالة تعمل فوق قاعدة فقهية وسائر القواعد الفقهية هي نفسها من أبناء قاعدة العدالة؛ أي إنّ قاعدة العدالة تقع بوصفها أصلاً أساسياً وكلياً في منظومة الأحكام الإلهية، وتُعدّ روح الشريعة[٢] ويلزم أن تكون جميع أحكام الدين منطبقة عليها.[٣] وفي هذه النظرة فُهمت العدالة في الحقيقة بوصفها أحد مقاصد الشريعة وأهمها.[٤]
ويبدو أنّ حلقة الاشتراك لإمكان كل من معنيي قاعدة العدالة هي كشف مصاديق العدالة عن طريق العقل (العقل الشخصي أو الجمعي). فإذا لم يقبل فقيه حجية العقل في كشف هذه المصاديق ولم يعدّه معذِّراً ومنجِّزاً فلن يقبل بوجه من الوجوه كون العدالة قاعدة. وفي آثار أكثر الفقهاء تُنكر هذه الحجية أيضاً، ومنشأ عدم حجية قاعدة العدالة هو عدم قبول قدرة العقل على كشف مصاديق العدالة. وعليه فأدلة عدم حجية قاعدة العدالة ترجع إلى أدلة عدم حجية العقل في كشف مصاديق العدالة.
آثار عدم حجية قاعدة العدالة
في حال عدم قبول حجية قاعدة العدالة يواجه الدليل الأصلي لبعض التصريحات الفقهية المعاصرة تحدياً. فعلى سبيل المثال وإن كانت عمومات جواز الاستمتاع بالزوجة ظاهرة في جواز الاستمتاع بالصغيرة،[٥] ولم يخرج من ذيل هذه العمومات إلا المقاربة،[٦] فإنّ بعضهم، بالتمسك بقاعدة العدالة، قيّدوا هذه العمومات وعدّوا مطلق الاستمتاع بالصغيرة غير مجاز.[٧] ولزوم جبر انخفاض قيمة النقد في سداد القرض،[٨] وثبوت حق التأليف والملكية الفكرية[٩] ووجوب رعاية حقوق الأجيال القادمة[١٠] من هذه التصريحات الأخرى.
الحجية الذاتية للقطع
من الناحية الأساسية يمكن عدّ أهم ركن لعدم حجية قاعدة العدالة متوقفاً على الحجية الذاتية للقطع. فبحسب رأي كثير من الفقهاء، «القطع» هو الذي له حجية ذاتية ويجب أن ينتهي إليه اعتبار أي دليل آخر. وعلى هذا المبنى فإنّ حكم العقل معتبر فقط إذا كان قطعياً وخالياً من أي ظن وشك. وفي هذه النظرة حجية العقل أيضاً أمر عرضي ومتوقف على بلوغ القطع.[١١]
ويقول الشيخ الأنصاري، بالاستدلال نفسه، في جواب نقضي على الأخباريين: إذا لم يكن القطع الحاصل من دليل عقلي حجة فالقطع الحاصل من دليل شرعي أيضاً لا ينبغي أن يكون حجة، لأنّ ملاك الحجية في كليهما مجرد «حصول القطع».[١٢] ويعتقد محمد رضا المظفر أيضاً أنّ الدليل العقلي حجة فقط إذا أفضى إلى القطع؛ لأنّ القطع حجة تتوقف عليها حجية كل حجة أخرى ومنها العقل.[١٣] وحاصل الكلام أنه بسبب عدم إمكان إحاطة العقل بملاكات الأحكام الشرعية، فإنّ حكم العقل في هذه الموارد ليس قطعياً. وبالنتيجة فحكم العقل في قاعدة العدالة ليس حجة.
العمومات الناهية عن الظن
لما كان العقل لا يحيط بالملاكات في كشف مصاديق العدل والظلم، فإنّ قضاءاته ظنية ومشمولة بالعمومات الناهية عن العمل بالظن مثل الآية 18 من سورة يونس، و116 من الأنعام وروايات متعددة.[١٤] وبحسب تصريح بعض الأصوليين، لما لم يوجد دليل خاص على حجية العقل الظني، فهذه العمومات نفسها كافية لإثبات عدم حجيته.[١٥] وعلى هذا الأساس فحجية قاعدة العدالة أيضاً منتفية؛ لأنّ مصاديق العدالة في هذه القاعدة تُحصَّل بالعقل الظني. وبحسب اعتقاد هؤلاء الأصوليين فإنّ التشخيص القطعي للعقل منحصر بالعنوان الكلي «العدل» و«الظلم»[١٦] وإدراكات العقل في المصاديق الجزئية لهذين العنوانين تبقى في حد المقتضي فقط لا العلة التامة.[١٧] وعليه فالقضاء في شأن مصاديق هذين، لعدم إحاطة العقل بالملاكات، ظني وغير معتبر.
الروايات النافية لحجية العقل الظني
من منظور الأصوليين توجد شواهد روائية كثيرة على عدم حجية العقل الظني في باب مصاديق العدالة؛ شواهد تخدش، بنفيها حجية تشخيص العقل، اعتبار قاعدة العدالة أيضاً. وأشهر تعبير روائي هنا «إن دين الله لا يصاب بالعقول».[١٨] وقيل في تحليل هذه الرواية إنّ الفهم العقلي لا يصيب الدين الإلهي لأنّ العقل لا يحيط بالمصالح والمفاسد وراء الأعمال، وإذا اعتاد هذا الأسلوب فقد اطمئنانه بالأوامر التوقيفية للشرع.[١٩]
وروايات نفي القياس والرأي أيضاً من مستندات المعارضين لحجية قاعدة العدالة. ففي التراث الروائي وردت عشرات الروايات في ذمّ الرأي والقياس.[٢٠] وفي الروايات يُعدّ القياس والرأي بوصفهما أسلوبين لحل المسائل الدينية والفصل فيها مذمومين بشدة وعملاً شيطانياً. وفي هذا الصدد ألغى بعضهم أيضاً الخصوصية من هذه الروايات وجعلها شاملة للعنوان العام للأدلة العقلية الظنية.[٢١]
عدم إمكان الإحاطة بملاكات أحكام الشرع
يبدو أنّ عدم إمكان الإحاطة بملاكات أحكام الشرع أهم دليل على عدم حجية قاعدة العدالة؛ بحيث إنّ بعض الأدلة الأخرى أيضاً مدينة له وتنظّم إحدى مقدماتها بالاتكاء على هذا الدليل.
وقبول قاعدة العدالة يستلزم كشف ملاكات الأحكام لتُعرف مصاديق العدل والظلم. لكنّ الفقهاء يعتقدون أنّ عقل البشر لا يحيط بملاكات الأحكام،[٢٢] لأنّ الله وحده عالم بجميع خصوصيات الفعل[٢٣] والعقل، لاحتمال الخطأ، لا يستطيع شناختها كلها.[٢٤] وحاصل عدم الإحاطة هذا أنّ تعيين مصاديق العدل والظلم بيد الشارع فقط.[٢٥]
ويصرّح بعضهم بأنّ: «تشخيص مصاديق عناوين مثل العدل والظلم تابع للتشريع لا للتشخيص العرفي. وموضوع الحسن والقبح العقليين هو الفرد الحقيقي الذي يعيّنه الشارع؛ ولهذا السبب فقصاص المؤمن بالكافر ليس عدالة ومساعدة المرتد لا تُعدّ إحساناً»[٢٦].
المصلحة في أصل التشريع
من الاحتمالات التي تجعل حكم العقل القطعي عاجزاً عن كشف الملاك أنه قد تكون مصلحة حكم ما في أصل تشريعه وتكليفه لا في متعلقه.[٢٧] أي إنّ الشارع أحياناً، لامتحان عبودية العباد، يضع تكاليف لا تكون في نفس تلك الأفعال بالضرورة مصلحة أو مفسدة، بل في نفس الأمر بها مصلحة. مثل بعض التفاصيل العبادية كعدد ركعات الصلاة، حيث يبدو أنّ مصلحتها في نفس إلزام المكلَّف بهذه الأوامر لامتحان مقدار عبوديته. ولما كان العقل لا يعلم بالمصالح الكامنة في نفس التكليف، فإنّ احتمال خطئه في هذا المجال قائم، وفي هذه الموارد لا يوجد أيضاً إمكان تشخيص دقيق لمصداق العدل والظلم.
عدم التفات العقل إلى المزاحمات والموانع
يبيّن المعارضون لحجية قاعدة العدالة أنّ الإدراكات العقلية تواجه دائماً «احتمال عدم الالتفات إلى المزاحمات أو الموانع».[٢٨] لأنه يمكن دائماً أن توجد مصلحة أو مفسدة أقوى مما كشفه العقل متزاحمة معه وأن يغفل العقل عنها. فمثلاً يرى العقل مفسدة القصاص في حرمان أسرة الجاني، لكنه غافل عن المصلحة الأعم للردع. أو قد يرى في السواك مصلحة إلزامية، لكنه لا يعلم بمانع «التسهيل على العباد» الذي أوجب عدم إلزامه.[٢٩] وعلى هذا الأساس فكثير من الأمور التي تُعدّ في النظرة الأولية عدلاً أو ظلماً ليست كذلك في النظرة الواقعية، وبذلك يصير الوصول إلى موضوع قاعدة العدالة غير ممكن.
عدم الإحاطة بالجزئيات
من أدلة المعارضين لحجية قاعدة العدالة الأخرى أنّ العقل غير قادر على إدراك حسن الجزئيات وقبحها؛ لأنّ هذا الإدراك مبني على مصالح ومفاسد غير متناهية لا يحيط بها العقل، وبالنتيجة لا يحصل القطع بالحكم الشرعي.[٣٠] ففي الواقع لا يستطيع العقل في مقام الكشف أن يكتفي بما يدركه ويعدّه تمام الملاك، لأنه يمكنه دائماً أن يتصور مصالح ومفاسد أخرى لا نهاية لها يغفل عنها.
ويعتقد بعضهم أنّ العقل لا يصل إلى علل الأحكام فحسب بل إلى حِكَم الأوامر الإلهية أيضاً، ولا سيما في الأحكام الاجتماعية المعقدة،[٣١] ومن الواضح أنه في مثل هذه الحال لن يكون للعقل قدرة على تشخيص العدل والظلم الواقعيين.
الجهل بالمصالح والمفاسد الأخروية
عجز العقل عن الوصول إلى «المصالح والمفاسد الأخروية» وانحصار الإدراك العقلي في خصائص الحياة الدنيوية دليل آخر تُمسّك به للخدش في حجية قاعدة العدالة.[٣٢] وعلى هذا الأساس فأسرار الأحكام الفقهية وعللها قابلة للقبول من طريق النقل فقط؛ لأنه لا يُعلم هل ظرف مصالحها الدنيا أو الآخرة وهل هي تتعلق بالشخص أو النوع؛ ولذلك لا يستطيع العقل إصدار حكم قطعي في هذه الأمور.[٣٣] فمثلاً وإن كان حق الطلاق الأحادي الجانب للرجال له مفاسد في الدنيا، فقد يكون تمكين النساء أمام هذا الحكم الشرعي له مصالح أخروية لا تحصى لا تقاس بهذه المفاسد.
المناقشة في نصوص إثبات قاعدة العدالة
يرى سيف الله صرّامي من الباحثين المعاصرين أنّ قاعدة العدالة لها وظيفة سلبية فقط وتستطيع نفي الأحكام الظالمة[٣٤] ولا تقدر على الإثبات الإيجابي المستقل للحكم الشرعي في الموارد غير المنصوصة. وهو ينقد بالتفصيل الأدلة القرآنية التي استُند إليها لإثبات قاعدة العدالة.[٣٥] ولإثبات هذا المدعى يقسّم الأدلة التي يُستند إليها لحجية قاعدة العدالة إلى فئتين وينقد كلاً منهما.[٣٦]
الأدلة بلسان نفي الظلم
الفئة الأولى من أدلة قاعدة العدالة هي الأدلة التي تنفي الظلم عن الله بلسان النفي، مثل آية «وَ ما رَبُّکَ بِظَلّامٍ لِلعَبید» (فصلت: 46). ويرى صرّامي أنّ هذه الأدلة لا تستطيع إثبات حجية قاعدة العدالة؛ لأنه من «لسان النفي» لا يمكن استنتاج «الإثبات». وهذه القواعد ناظرة فقط إلى الأحكام الموجودة وتُخرج الأحكام التي تكون مصداقاً للضرر أو الحرج أو الظلم هنا من دائرة الشريعة. لكنّ هذه الأدلة غير قادرة على إثبات حكم ابتدائياً لرفع الضرر أو الظلم.[٣٧]
ويصرّح صرّامي أيضاً بأنّ المباني الكلامية مثل «كمال الشريعة» أو «عدم خلو الواقعة من حكم»، وإن كانت صحيحة من الناحية العقلية والثبوتية، فإنها من الناحية الإثباتية والعرفية لا تستطيع تغيير دلالة دليل لفظي. فالعرف لا يفهم من عبارة «الله ليس بظالم» أنه جعل لرفع كل ظلم حكماً معيناً.[٣٨] ومحاولة إثبات الحكم من خلال هذه الأدلة نوع من «الاستحسان الباطل». فمثلاً لا يمكن الاستفادة من قاعدة لا ضرر لإثبات «الضمان» على الغابن (البائع المغالي في الثمن) لجبر ضرر المغبون. وبالمثل فكون عمل ما غير ظالم هو على الأكثر «جزء العلة» لتشريع حكم لا «تمام العلة».[٣٩]
الأدلة بلسان إثبات العدل
الفئة الثانية من أدلة إثبات قاعدة العدالة تشمل الأدلة التي تأمر بالعدالة، مثل آية «إِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الإِحسانِ». ويرى صرّامي أنّ المخاطَب بهذه الأدلة الأفراد ومضمونها «فعل المكلَّف»، والظهور الأولي والقطعي لهذه الأدلة أنّ الله يريد من العباد أن يكونوا عادلين في سلوكهم.[٤٠] والأمر بالعدالة غير متوجه إلى «فعل الشارع» (أي جعل الأحكام). وسائر موارد الأمر والنهي في الآية 90 من سورة النحل (مثل الإحسان والإنفاق والنهي عن الفحشاء وغيرها) كلها متعلقة بأفعال المكلَّفين، وكذلك الفقرة الختامية للآية «یَعِظُکُم لَعَلَّکُم تَذَکَّرونَ» مؤيدة لكون الآية في مقام وعظ المخاطَبين.[٤١]
ويوضّح صرامي، في مقام الجواب عن الإشكال، أنه وإن كان يُستنتج من الأمر للمكلَّف، بـ«الأولوية القطعية»، أنّ الله في مقام التشريع عادل أيضاً، فإنّ هذا لا يرتبط بالجانب الإثباتي لقاعدة العدالة لأنّ كون «كل حكم شرعي عادلاً» لا يعني أنّ «كل ما هو عادل حكم شرعي». وفائدة هذه الجملة مجرد الوظيفة السلبية للأدلة التي تُفهم من طريق «عكس النقيض»: «كل ما لم يكن عادلاً (أي كان ظالماً) فليس حكماً شرعياً».[٤٢] وثانياً فهم مطلب بالأولوية العقلية يختلف عن فهمه من اللفظ نفسه. وحجية «العرف» في فهم المعاني ترجع إلى دلالات اللفظ نفسه لا إلى اللوازم العقلية الخارجة عنه. وعليه فلا يمكن بالاتكاء على الأولوية تعميم حجية العرف في تشخيص مصاديق العدالة إلى كل مكان واستنباط حكم شرعي منها.[٤٣]
الهوامش
- ↑ علیاکبریان، قاعده عدالت در فقه امامیه، ص31-32.
- ↑ مطهری، یادداشتهای استاد مطهری ، ج1، ص52؛ و ج3، ص271.
- ↑ شیروانی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه»، ص101.
- ↑ عبدالرضایی دستگردی، قراملکی و هاشمی، «ماهیت وجایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تاکید بر فقه امامیه»، ص100-102.
- ↑ خویی، موسوعة الإمام الخوئي، ج32، ص126.
- ↑ اشعری قمی، النوادر، ص135.
- ↑ اسماعیلی فلاح، غروی نائینی، و شاکری گلپایگانی، «جواز تمتع از زوجۀ صغیره: خوانشی انتقادی»، ص16-17.
- ↑ سعیدی، «نظریه جبران ارزش کاهش پول»، ص94.
- ↑ سلطانی رنانی، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک»، ص139-140.
- ↑ حسینی و حسینی، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری»، ص253.
- ↑ منتظری، مجمع الفوائد، ص213.
- ↑ انصاری، فرائد الاُصول، ج1، ص15.
- ↑ مظفر، أصول الفقه، ج2، ص125-127.
- ↑ برقی، المحاسن، ج1، ص205؛ مجلسی، بحار الانوار، ج1، ص208.
- ↑ صدر، جواهر الأصول، ص177.
- ↑ حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص277.
- ↑ خرازی، عمدة الأصول، ج4، ص388؛ خویی، الهدایة فی الأصول، ج3، ص69-70.
- ↑ بحرانی، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، ج1، ص324.
- ↑ مدنی تبریزی، قواعد الأصول، ص109-110.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: حر عاملی، وسائل الشیعة، ج27، ص35-62؛ مجلسی، بحار الانوار، ج2، ص283-316.
- ↑ مکارم شیرازی، أنوار الأصول، ج2، ص473.
- ↑ حکیم، الأصول العامة للفقه المقارن، ص277.
- ↑ طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج2، ص180.
- ↑ حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج1، ص149-150؛ طباطبایی قمی، آراؤنا فی أصول الفقه، ج2، ص38-39.
- ↑ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الإسلام، ص18.
- ↑ طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج2، ص187.
- ↑ خمینی، تحریرات فی الأصول، ج3، ص313-314.
- ↑ خویی، دراسات فی علم الأصول، ج3، ص77؛ سبحانی تبریزی، المحصول فی علم الاُصول، ج3، ص85.
- ↑ طباطبایی حکیم، المحکم فی أصول الفقه، ج2، ص177.
- ↑ حسینی شیرازی، بیان الأصول، ج1، ص149.
- ↑ سند، أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، ص277.
- ↑ شهید اول، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، ص7.
- ↑ تبریزی، خلاصة الأصول، ص68-70.
- ↑ صرامی، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم»، ص29-51.
- ↑ صرامی، «نقد استدلال به قرآن کریم برای اثبات قواعد فقهی عدالت و نفی ظلم»، ص70-77.
- ↑ صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص52-55.
- ↑ صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص53.
- ↑ صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص53.
- ↑ صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص53-54.
- ↑ صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص54.
- ↑ صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص53-54.
- ↑ صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص55.
- ↑ صرامی، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص»، ص55.
المصادر
- القرآن الكريم
- اسماعیلی فلاح، مرضیه، غروی نائینی، نهله، شاکری گلپایگانی، طوبی، «جواز تمتع از زوجۀ صغیره: خوانشی انتقادی» («جواز الاستمتاع بالزوجة الصغيرة: قراءة نقدية»)، پژوهش نامه زنان (مجلة بحوث المرأة)، شماره 46، 1402ش.
- اشعری قمی، احمد بن محمد. النوادر، قم، مدرسة الإمام المهدي (علیه السلام), 1408ق.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاُصول، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، 1416ق.
- بحرانی، یوسف، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، بیروت، دار المصطفی(ص) لاحیاء التراث، 1423ق.
- برقی، احمد بن محمد، المحاسن، قم، دار الکتب الإسلامیة، بیتا.
- تبریزی، غلامحسین، خلاصة الأصول، مشهد مقدس، طوس، 1372ش.
- حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آلالبیت(ع)، 1409ق.
- حسینی شیرازی، صادق، بیان الأصول، قم، دار الانصار، 1427ق.
- حسینی، سید علی، حسینی، سیدامرالله، «مفاد قاعده عدالت از دیدگاه استاد مطهری» («مفاد قاعدة العدالة من منظور الأستاذ مطهري»)، پژوهشنامه فقه اجتماعی (مجلة بحوث الفقه الاجتماعي)، شماره 18، 1400ش.
- حکیم، سید محمدتقی، الأصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهلبیت(ع)، 1418ق.
- خرازی، سید محسن، عمدة الأصول، قم، مؤسسه در راه حق، 1418ق.
- خمینی، سید مصطفی، تحریرات فی الأصول، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1376ش.
- خویی، سید ابوالقاسم، الهدایة فی الأصول، قم، مؤسسه فرهنگی صاحب الامر(عج)، 1417ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، دراسات فی علم الأصول، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، 1419ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم، التوحيد للنشر، 1418ق.
- سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الاُصول، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، 1414ق.
- سعیدی، سیدمحسن، «نظریه جبران ارزش کاهش پول» («نظرية جبر قيمة انخفاض النقد»)، مجله فقه اهل بیت(ع) (مجلة فقه أهل البيت(ع))، شماره 45، 1385ش.
- سلطانی رنانی، محمد، «جریان قاعدۀ نفی ظلم در فقه عدلیمسلک» («جريان قاعدة نفي الظلم في الفقه العدلي المسلك»)، مطالعات حقوق تطبیقی معاصر (دراسات الحقوق المقارنة المعاصرة)، شماره 21، 1399ش.
- سند، محمد، أسس النظام السیاسی عند الإمامیة، قم، مدین، 1426ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، قم، کتابخانه عمومی آیتالله العظمی مرعشی نجفی(ره)، 1403ق.
- شیروانی، علی، «منزلت عدالت در هندسۀ معرفت فقهی از دیدگاه شهید مطهری و تأثیر آن در مناسبات میان اخلاق و فقه» («مكانة العدالة في هندسة المعرفة الفقهية من منظور الشهيد مطهري وأثرها في العلاقات بين الأخلاق والفقه»)، اخلاق وحیانی (الأخلاق الوحيانية)، شماره 19، 1399ش.
- صدر، سید محمدباقر، جواهر الأصول، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1415ق.
- صرامی، سیفالله، «بررسی اعتبار قاعدۀ عدالت در موارد منصوص و غیرمنصوص» («دراسة اعتبار قاعدة العدالة في الموارد المنصوصة وغير المنصوصة»)، فقه (الفقه)، شماره 87، 1395ش.
- صرامی، سیفالله، «نقد استدلال به قرآن کریم برای اثبات قواعد فقهی عدالت و نفی ظلم» («نقد الاستدلال بالقرآن الكريم لإثبات القواعد الفقهية للعدالة ونفي الظلم»)، قرآن، فقه و حقوق اسلامی (القرآن والفقه والحقوق الإسلامية)، شماره 9، 1397ش.
- صرامی، سیفالله، «قاعده فقهی نفی ظلم در قرآن کریم» («قاعدة نفي الظلم الفقهية في القرآن الكريم»)، قرآن، فقه و حقوق اسلامی (القرآن والفقه والحقوق الإسلامية)، شماره 12، 1399ش.
- طباطبایی حکیم، محمد سعید، المحکم فی أصول الفقه، قم، مؤسسة المنار، 1414ق.
- طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی أصول الفقه، قم، محلاتی، 1371ش.
- عبدالرضایی دستگردی، محمد، و علیمظهر قراملکی و سید حسین هاشمی، «ماهیت و جایگاه عدالت اجتماعی در فرایند استنباط احکام حقوقی اسلام با تأکید بر فقه امامیه» («ماهية العدالة الاجتماعية ومكانتها في عملية استنباط الأحكام الحقوقية للإسلام مع التأكيد على الفقه الإمامي»)، پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی (بحوث الفقه والحقوق الإسلامية)، شماره 77، 1403ق.
- علیاکبریان، حسنعلی، قاعده عدالت در فقه امامیه (قاعدة العدالة في الفقه الإمامي)، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1387ش.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1403ق.
- مدنی تبریزی، یوسف، قواعد الأصول، قم، دفتر آیتالله مدنی تبریزی، 1429ق.
- مطهری، مرتضی، یادداشتهای استاد مطهری (مذكرات الأستاذ مطهري)، تهران، صدرا، 1390ش.
- مظفر، محمدرضا، أصول الفقه، قم، اسماعیلیان، 1375ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الأصول، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع)، 1428ق.
- منتظری، حسینعلی، مجمع الفوائد، قم، نشر سایه، 1384ش.
- موسوی خلخالی، محمدمهدی، الحاکمیة فی الإسلام، قم، مجمع الفکر الإسلامی، 1383ش.